المطلب الثاني : الطبيعة القانونية للشيك
لقد أثارت هذه المسألة اختلافا بين الفقهاء حول الصفة التي يمكن إطلاقها على الشيك ، هل نعتبره عملا تجاريا شكليا كالكمبيالة أي عملا تجاريا متلقا ومنفردا بصرف النظر عن الشخص القائم به أكان تاجرا أم غير تاجر ، وبصرف النظر عن المعاملة التي أنشئ من أجلها ، أكانت معاملة تجارية أم معاملة مدنية وبغض النظر عما إذا كان وفاء لدين تجاري أم لدين مدني حسب ما إذاز كان موقعا من طرف تاجر أم غير تاجر وحسب ما إذا كان قد ترتب عن معاملة مدنية أم معامل' تجارية .
وتعد هذه الإشكالات مطروحة جديا لعزوف قانون التجارة المغربي الجديد 1996 والقديم عن تحديد صفة الشيك ، خلافا لما أقدم عليه بالنسبة للكمبيالة والسند لأمر في المادة 9 باعتبارهما أعمال تجارية 1 .
وaبذلك فإن الشيك لا يدخل ضمن خانة الأعمال التجارية المنصوص عليها في المواد 6و7و9 م.ت ومن تم يعتبر عملا مدنيا في الأصل ، بحيث أنه لا يأخد الصفة التجارية إلا في إطار نظرية الأعمال التجارية بالتبعية ، وبعبارة أخرى فالشيك قد يتحول من عمل مدني إلى عمل تجاري بالتبعية إذا كان صادر من طرف تاجر لأغراضه التجارية ، أما إذا كان الشيك صادر لأعمال مدنية فهو يظل محافظا على طابعه المدني وذلكك بصرف النظر عن صفة الشخص الذي أصدره وعما إذا كان هذا الشخص تاجر أم غير تاجر 2
وهكذا يتضح أن صفة الشيك تتغير بحسب الأشخاص القائمين أو المتعاملين به أو بحسب العمل المرتبط به