صائص القاعدة القانونيةhttp://talaba9anon.blogspot.com/2013/09/rrrrrrrrrrrrrrrr.html
القاعده القانونية هي مجموعه القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الافراد في المجتمع وتقترن بجزاء توقعه السلطة العامة، عند الاقتضاء، على من يخالف حكمها.
فنجد إن القاعدة القانونية تتمتع بخصائص جوهرية عده تميزها عن غيرها من القواعد وهي:
أولا: إنها قاعده عامة مجرده.
ثانياَ: إنها قواعد إجتماعية .
ثالثاَ: إنها تحكم سلوك الافراد في الجتمع.
رابعاَ: إنها قواعد ملزمة.
1.قاعدة عامة ومجرده:
القواعد القانونية كأية قواعد أخرى تتسم بصفة العمومية والتجريد. ولكي تقوم هذه القاعدة يتوجب أن تصاغ وتوجه إلى اشخاص أو وقائع بصيغة عامه فهي لاتوجه إلى شخص بعينة أو إلى واقعه بذاتها ولكن تنطبق إذا توافرت في الشخص أو في الواقعه صفة أو شرط معين فأي شخص تجتمع فيه صفات معينه أو أية واقعه تتوافر فيها شروط معينة تنطبق عليها أو بشأنها القاعدة القانونية .
والعموم والتجريد ليسا وصفين مختلفين للقاعدة القانونية، إنما هما متكاملان: فالتجريد يعني أن وضعالقاعدة القانونية أو سنها بواسطة السلطات المختصة قد تم دون النظر إلى الشخص المخاطب بهذهالقاعدة أو إلى ظروف واقعة معينة يتناولها الحكم الذي جاء به القانون. أما العمومية، فهي تهتم بتطبيق القاعدة القانونية. فتطبيق القاعدة القانونية يجب أن يكون عاما على كل الأشخاص، بما يكفل للأفراد المساواة أمام القانون.
ولا يعني كون القاعدة القانونية عامة مجردة أنه ينبغي أن تطبق على الناس جميعا، فهي تظل تحمل هذا الوصف حتى لو كانت موجهة إلى فئة معينة من الأشخاص، مثل التجار أو الأطباء أو الصيادلة أو أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، فالمهم في ذلك إن القاعدة القانونية تخطب هؤلاء الأفراد بصفاتهم وليس بذواتهم.
نلخص مما سبق أن صفة العمومية والتجريد في القاعدة القانونية هي صفة فنية تتعلق بصياغةالقاعدة القانونية وهي في نفس الوقت الوسيلة اللازمة لتحقيق مبادئ فلسفية مثل مبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة أمام القانون.
2. القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية:
لا يتصور وجود القاعدة القانونية الا حيث يوجد مجتمع، ذلك أن القانون حقيقة اجتماعية متصلة بحقائق المجتمع، فهو يتصل بعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم السياسة وعلم الاقتصاد وعلم التاريخ . ثم ان قواعده تهدف إلى تنظيم سلوك افراد المجتمع، غير ان القواعد القانونية لا تستقل وحدها بضبط سلوك الافراد داخل المجتمع، بل تشاركها في ذلك قواعد اجتماعية اخرى ، كقواعد العادات والمجاملات ، قواعد الاخلاق ، وقواعد الدين .
وفي كل الاحوال تعتبر قواعد القانون اجتماعية، من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ، بمعنى أنها تهتم في الدنيا بالسلوك الظاهري دون أن تتدخل في نفوس ونوايا البشر . فالفقه الإسلامي يفرق ما يصح قضاء وما يصح ديانة. فالقضاء يهتم بالظاهر وبالأدلة الملموسة ولا يتدخل في النفوس وماتخفي أو الصدور وما تنطوي. وفي هذا روى عن النبي صلى الله ليه وسلم أنه قال :" إنكم تختصمون إلى ،ولعل بعضكم ألحن في حجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها" .
أما الدين فيهتم بالظاهر والباطن. فقد يفلت الإنسان في الدنيا لأنه ملك الدليل و الأدوات الظاهر اللازمة للتداعي أمام القضاء ، غير أنه لن يفلت أمام من يعلم السر وأخفى.
3. إنها تحكم سلوك الافراد في الجتمع:
المبدأ أن القاعدة القانوية لا تحكم الا السلوك الظاهر / ذلك ان القانون يوجد حيث يوجد المجتمع ، وهو لازم لتنظيم ما ينشأ بين افراد هذا المجتمع من علاقات وروابط . والرابطة أو العلاقة تستلزم قيام مظهر خارجي لسلوك الافراد ، وهذا السلوك الظاهر هو موضوع القاعدة القانونية وهدفها . ولذلك فإن القانون لا ينفذ الى ما استقر في النوايا والصدور ، ولا يحفل بالمشاعر طالما انها لم تترجم الى سلوك في العالم الخارجي . فالقانون لا يهتم بالحقد الدفين ، بل يتدخل لوقوغ السلوك الضار الذي يتخذ مظهرا خارجيا ضارا . فمثلا فإن مجرد تفكير شخص مافي ارتكاب جريمة والتصميم عليها لا يجعل هذا الشخص واقعا تحت طائلة القانون ما دام أن هذا التفكير لم يظهر في الخارج باعمال مادية ظاهرة تدل عليه.
ومع ذلك فقد يهتم القانو بالنوايا ويترتب عليها أثرا في بعض الاحيان ، ومن ذلك ماتضمنته احكام قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد من الاشغال الشاقة الى الاعدام ، وذلك اذا اقترن فعل القتل بسبق الاصرار ، اي بالتصميم السابق على ارتكاب الجريمة . ومكع ذلك يجب ان نلاحظ ان النية وحدها لاتكفي دائما، بل يجب ان يسند النية فعل مادي ، أي سلوك خارجي ظاهر.
4. إن القاعدة القانونية ملزمة وتقترن بالجزاء المادي :
لكي تحقق القاعدة القانونية الهدف منها وهم تنظيم العلاقات بين الافراد في المجتمع وإقرار الأمن فيه ، فإنه يلزم أن تكون هذه القاعدة ملزمة. ومعني كون القاعدة القانونية ملزمة أنها تقترن بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالف حكمها .
فالجزاء يعني الضغط على إرادة الافراد لحملهم على احترام قواعد القانون. فليعلم الشخص الذي لن يحترم قواعد القانون انه سيوقع عليه جزاء ما نتيجة لسلوكه هذا . وبهذا يكون الجزاء هو الأثر على مخالفة القواعد القانونية.
ويتنوع الجزاء وفقا لنوع القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها. فهناك :
(أ)ء الجزاء الجنائي:
هو أقسى وأشد أنواع الجزاء . ويوقع الجزاء الجنائي كعقوبة لمن يخالف قواعد القانون الجنائي. كالإعدام ، الاشغال الشاقة، السجن ، الحبس ، الغرامة.
(ب)ء الجزاء المدني:
وهو يترتب على مخالفة قواعد القانون المدني ، سواء تلكل التي تنظم العقود مثل ( البطلان ، فسخ العقد ، عدم نفاذ التصرف ) أو تلكل التي تحظر الإضرار بالغير ( التعويض ) .
(ج)ء الجزاء الإداري او التأديبي:
وهو الجزاء الذي يوقع على فئة معينة، هي فئة الموظفين. فالموظف الذي يرتكب مخالفة يوقع عليه جزاء تأديبي يتناسب مع الخطأ الذي اقترفه ( الإنذار ، اللوم ، التنبيه ، الخصم من المرتب ، تفويت ترقية ، الفصل من الخدمة ).