الحماية القانونية للعقارات غير المحفظة
الحماية القانونية للعقارات غير المحفظة والتي سعى المشرع لحمايتها من خلالها حيث لا مجال للحديث عن هاتين الدعوتين في العقارات المحفظة حيث أضفى المشرع عليها بيانات الرسوم العقارية كحجة مطلقة. كما أن هذا التقسيم أي دعاوى استحقاق ودعاوى حيازة هو تأثر بالمشرع الفرنسي والذي جعلها قاصرة على الدعاوى العينية العقارية ولا يشمل الدعاوى المنقولة.
الفقرة الأولى: دعاوى الاستحقاق
تحتل دعاوى الاستحقاق الحيز الأكبر من القضايا العقارية التي تعرض على المحاكم الابتدائية بالنظر لتعددها، وتنوع مواضيعها بخصوص المنازعة في الملك، وإنكار حق المدعي عليه والتعرض له.
أ- تعريف دعاوى الاستحقاق:
- الاستحقاق في اللغة هو إضافة الشيء لمن يصلح به، وله عليه حق، يقال استحق فلان كذا استوجبه.
- واصطلاحا عرفه ابن عرفة: "بأنه هو رفه ملك الشيء بثبوت ملكه قبله بغير عوض أي القضاء بتقرير ملك سابق بعد إلغاء اليد الحالية أي الملك الحالي".
ومن جانبنا يمكن القول من خلال استقراءتها لمختلف التعاريف بخصوص هذا الشأن بأن: دعاوى الاستحقاق هي الدعاوى التي تحمي الحقوق الينية العقارية، سواء تعلق الأمر بحق عيني أصلي أو تبعي، مثلا الدعوى التي يرفعها مالك العقار على مغتصبه لاسترداد الملكية والحكم بتقريره هي دعوى استحقاق، أو الدعاوي التي تهدف إلى تثبيت أحد الحقوق المترتبة على العقار كحق الانتفاع أو السطحية هي كذلك دعاوى استحقاق، كما أن هذه الدعوى قد تتمثل فقط في السعي لتقرير حق معين (عقاري)، بل قد يكون الهدف منها نفي حق من تلك الحقوق والتي يدعي رافعها بأنها ملكه.
إذن فدعاوى الملكية هي الدعاوى التي يهدف من وراءها المدعي إلى الحكم بتقرير أو نفي حق عيني على عقار.
ب- شروط ممارسة دعاوى الاستحقاق
إن الشروط الواجب توافرها لممارسة دعاوى الاستحقاق هي نفسها المتطلبة لممارسة دعاوى الحيازة والتي سيأتي الحديث عنها بتفصيل في الفقرة الثانية من هذا المطلب ونكتفي بذكر هذه الشروط تاركين التفصيل في شأنها للفقرة الثانية:
- أن تكون علنية
- هادئة
- أن تكون متصلة
- أن تكون خالية من الالتباس
- غير مجردة من موجب قانوني
- أن تكون حالة
lمنقول للافادة