الحكم الجنائـي عدد 788 س 13
الصادر في 4 يونيو 1970
مجلة قضاء المجلس الأعلى- الإصدار الرقمي دجنبر 2000- العدد 32 - © جميع الحقوق محفوظة لمركز النشر و التوثيق القضائي
استنطاق المتهم – إخراج بعض المتهمين أو جميعهم ليستمع إليهم فيما بعد - وجوب إعلامهم بما راج في غيبتهم.
إن مقتضيات الفصل 479 من قانون المسطرة الجنائية تخول لرئيس المحكمة الجنائية إخراج بعض المتهمين أو جميعهم ليستمع إليهم فيما بعد على التوالي حول إحدى مميزات القضية و لا يتابع الدراسة العامة للقضية إلا بعدما يبلغ لكل منهم ما راج في غيبته و أن هذا الإجراء جوهري يترتب عن عدم إنجازه على الوجه الأكمل مساس بحقوق الدفاع.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى الماليح حنانيا سلمون بتاريخ 26 يبراير 1968 لدى رئيس السجن المدني بتطوان ضد الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بتطوان بتاريخ 20 يبراير 1968 تحت عدد 5 ملف 41/67 القاضي بحبسه ثلاثة أعوام و بأدائه تضامنا مع المتهمين الآخرين العربي العشوبي و أحمد بن عبدالله اللبوع للمطالب بالحق المدني محمد الحاج عمر علال سبعة آلاف درهم و ذلك من أجل إدانته هو و العربي العشوبي بتهمة شراء المسروق و إدانة أحمد اللبوع بالسرقة الموصوفة.
إن المجلس :
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الصبار الاخصاصي تقريره في القضية.
و بعد الاستماع إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن الممضاة من طرف الأستاذ منويل كوليرا.
و بعد المداولة طبق القانون.
في شأن السبب الثالث المستدل به على خرق مقتضيات الفصل 479 من قانون المسطرة الجنائية لكون المحكمة أمرت بإخراج المتهمين حنانيا و العشوبي أثناء استنطاق المتهم الرئيسي أحمد اللبوع و بعد الفراغ من استنطاقه أدخلت الجيلالي العشوبي و استنطقته، ثم بعد الفراغ منه أدخلت حنانيا وشرعت في استنطاقه دون أن يبلغ إليه ما راج في غيبته ممن سبقه.
حيث إن مقتضيات الفصل 479 المشار إليه تخول لرئيس المحكمة الجنائية إخراج المتهمين أوجميعهم ليستمع إليه فيما بعد على التوالي حول إحدى مميزات القضية و لا يتابع الدراسة العامة للقضية إلا بعدما يبلغ لكل واحد منهم ما راج في غيبته.
و حيث إن الثابت من محضر الجلسة المدرج بالملف و الموقع عليه من طرف رئيس الجلسة وكاتب الضبط أن الرئيس لما أخرج المتهمين اللبوع و العشوبي و حنانيا الماليح استمع إلى المتهم اللبوع ثم إلى المتهم العشوبي ثم أدخل حنانيا و شرع في استنطاقه دون أن يبلغ إليه ما راج في غيبته.
و حيث إن هذا الإجراء جوهري و أن عدم إنجازه على الوجه الأكمل يمس بحقوق الدفاع.
الأمر الذي يترتب عنه بطلان الإجراءات الموالية له بما في ذلك الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن.
من أجله
قضى بنقض و إبطال الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بتطوان بتاريخ 20 يبراير 1968 على سبيل التجزئة فيما يخص الماليح حنانيا سلمون و بإحالة قضيته على نفس المحكمة و هي مؤلفة من هيئة غير الهيئة الأولى و بأنه لا موجب لاستخلاص الصوائر و بأن باقي أجزاء الحكم فيما يخص المتهمين أحمد اللبوع و الجيلالي العشوبي صحيح.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الجنائية بتطوان إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
و به صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني والمستشارين محمد اليطفتي و عبد السلام الدبي و عبد السلام الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي – مقرر – بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.