منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني

لطالب العلم عز الدنيا وفوز الآخرة وخير الناس من نفع الناس
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحكـم الجنائـي عـدد 48 س 14

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد الزعيم
Admin
سعيد الزعيم


عدد المساهمات : 320
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
العمر : 35

الحكـم الجنائـي   عـدد 48 س 14 Empty
مُساهمةموضوع: الحكـم الجنائـي عـدد 48 س 14   الحكـم الجنائـي   عـدد 48 س 14 Icon_minitimeالأحد أغسطس 25, 2013 12:25 pm

مجلة قضاء المجلس الأعلى- الإصدار الرقمي دجنبر 2000- العدد 32 - © جميع الحقوق محفوظة لمركز النشر و التوثيق القضائي
الحكـم الجنائـي عـدد 48 س 14
الصادر في 19 نونبر 1970

تبغ و كيف – مصادرة وسائل النقل بصرف النظر عن مالكها
ينص الفصل 81 من ظهير 12 نونبر 1932 على وجوب مصادرة وسائل نقل الكيف في جميع الأحوال وذلك بصرف النظر عن مالكها و لهذا يتعرض للنقض الحكم الذي قضى برد سيارة وجد على متنها التبغ إلى صاحبها لعلة أنها سرقت منه و ارتكبت بها الجريمة.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من الطالبة السالفة الذكر بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 19 أكتوبر 1967 لدى كتابة الضبط بإقليمية مكناس بواسطة الأستاذ بوطبول و الرامي إلى نقض الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12 أكتوبر 1967 و القاضي بتأييد حكم حاكم السدد بخنيفرة الذي قضى بمعاقبة علي بن صالح بغرامة قدرها 500 درهم و ذلك من أجل حمل التبغ و ببراءة كل من الحاج و علي و نعوم إدريس مع إرجاع السيارة المحجوزة إلى صاحبها نعوم دريس.
و بعد الإطلاع على تقرير السيد المستشار محمد اليطفتي الذي تلي بالجلسة العلنية.
و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المستدل بها :
بناء على الفصل 81 من ظهير 12 نونبر سنة 1932.
حيث إن هذا الفصل يوجب مصادرة وسائل نقل الكيف في جميع الأحوال و ذلك بصرف النظر عن مالكها.
و حيث إن الحكم المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي الذي قضى برد السيارة المحجوزة والتي وجد على متنها التبغ إلى صاحبها لعلة أن هذه السيارة سرقت من صاحبها و ارتكبت بها الجريمة يكون قد خرق مقتضيات الفصل 81 من الظهير المشار إليه أعلاه.
من أجلـه
قضى المجلس بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية للبت فيها من جديد طبقا للقانون على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى و برد القدر المودع لمودعته كما حكم على المطلوب في النقض بالصائر و قدره مائتان و خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في حده الأدنى.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بمكناس إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 12 نونبر 1970 و هم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني و المستشارون : محمد اليطفتي – مقرر – و عبد السلام الدبي و عبد السلام الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي و بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zidni3ilma.arabepro.com
 
الحكـم الجنائـي عـدد 48 س 14
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحكـم الجنائـي عـدد 26 س 14
» الحكـم الجنائـي عـدد 27 س 14
» الحكـم الجنـائـي عـدد 3 س 14
» الحكم الجنائـي عدد 718 س 13
» الحكم الجنائـي عدد 788 س

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني :: فضاء التحصيل القانوني و المعرفي بكلية الحقوق سلا :: موسوعة عامة :: نماذج أحكام-
انتقل الى: