منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني

لطالب العلم عز الدنيا وفوز الآخرة وخير الناس من نفع الناس
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحكـم الجنائـي عـدد 27 س 14

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد الزعيم
Admin
سعيد الزعيم


عدد المساهمات : 320
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
العمر : 36

الحكـم الجنائـي  عـدد 27 س 14 Empty
مُساهمةموضوع: الحكـم الجنائـي عـدد 27 س 14   الحكـم الجنائـي  عـدد 27 س 14 Icon_minitimeالأحد أغسطس 25, 2013 12:29 pm

الحكـم الجنائـي عـدد 27 س 14
الصادر في 12 نونبر 1970
مجلة قضاء المجلس الأعلى- الإصدار الرقمي دجنبر 2000- العدد 32 - © جميع الحقوق محفوظة لمركز النشر و التوثيق القضائي
1- سلطة تقديرية – نقطة الاصطدام – تقديرات و مستنتجات قضاة الموضوع – إعادة الجدل فيها أمام المجلس الأعلى ( لا )
2- مقابلة سيارة – ظرف من ظروف السير – عنصر من عناصر جريمة ملازمة اليمين ( لا ).
1- أنه مع عدم وجود تحريف لوثيقة أو تناقض في الحيثيات فإن تقديرات قضاة الموضوع واستنتاجاتهم الرامية إلى تحديد النقطة التي وقع فيها اصطدام سيارتين لا يمكن بحال أن يعاد الجدل فيها أمام المجلس الأعلى الذي لا يشكل درجة ثالثة في التقاضي.
2- إن كانت مقابلة سيارة يمكن أن تكون بالنسبة لسائق ظرفا من ظروف السير التي تحتم عليه عملا بمقتضيات الفصل 32 من القرار الوزيري المؤرخ في 24 يناير 1953 أن يخفض من سيره فإن السرعة لا تكون عنصرا من العناصر المكونة للجريمة المنصوص عليها في الفصل 8 من نفس القرار ( عدم ملازمة اليمين ).
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السالف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ رابع نونبر 1964 لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية العصرية السابقة بالرباط بواسطة محاميه الأستاذ طراميني و الرامي إلى نقض الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 27 أكتوبر 1964 و القاضي عليه تأييدا للحكم الابتدائي بخمسمائة درهم غرامة من أجل التسبب في جروح بغير عمد و باثني عشر درهما عن كل مخالفة من مخالفتي الإفراط النسبي في السرعة و المقابلة المعيبة.
إن المجلـس :
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام الدبي التقرير المكلف به في القضية.
و بعد الإنصات إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة اعتمادا على خرق الفصول 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية 8 من القرار الوزيري المؤرخ في 24 يناير 1953 – 16 من ظهير 19 يناير 1953 – خرق القانون انعدام الحيثيات و الأساس القانوني و ذلك من حيث إن الحكم المطعون فيه الذي تبنى حيثيات الحكم الابتدائي اعتبر العارض مدانا بمخالفة المقابلة المعيبة لعلة أن بقايا الزجاج التي وقع العثور عليها في الجهة اليسرى من الطريق تدل على أن نقطة الاصطدام وقعت في هذه الجهة في حين أن الحكم المطعون فيه لم يبين مع ذلك أي عنصر من العناصر المكونة للمقابلة المعيبة و أمسك عن البحث والتمحيص هلا يمكن تفسير محل وجود تلك البقايا كنتيجة لسبب خارجي عن وضعية السيارتين قبل الحادثة.
حيث إن قضاة الزجر لما اخذوا في تقدير ظروف الحادثة للفصل بين نظريتين متعارضتين لسائقي السيارتين أمكنهم أن يستنتجوا بكيفية منطقية من وجود بقايا الزجاج في الجهة اليسرى من الطريق في اتجاه سير سيارة صنطانا أن هذا الأخير لم يكن ملازما لليمين بما فيه الكفاية حين وقوع المقابلة و أن الاصطدام وقع في هذه النقطة و بذلك يكون الظنين قد أخل بمقتضيات الفصل الثامن من القرار الوزيري المؤرخ في 24 يناير 1953 التي تحتم على كل سائق سيارة يقوم بمقابلة أن يتنحى في الوقت المناسب إلى يمينه و يلازمه تاركا عن يساره أقصى فسحة حرة للمرور.
و أنه مع عدم وجود تحريف لوثيقة أو تناقض في الحيثيات فإن تقديرات قضاة الموضوع واستنتاجاتهم الرامية إلى تحديد النقطة التي وقع فيها اصطدام السيارتين لا يمكن بحال أن يعاد الجدل فيها أمام المجلس الأعلى الذي لا يشكل درجة ثالثة في التقاضي مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
و في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة اعتمادا على خرق الفصول 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية و 32 من القرار الوزيري المؤرخ في 24 يناير 1953 و 16 من ظهير 19 يناير 1953 و ذلك من حيث أن الحكم المطعون فيه قد واخذ العارض بمخالفة الإفراط في السرعة في حين أنه من جهة فإن وجوب التخفيض من السرعة يندمج في الاحتياطات اللازمة التي اتخذت في المقابلة المعيبة و من جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه لم يبين الظروف التي من شأنها أن تبرر مخالفة الإفراط في السرعة.
حيث أنه – بادئ ذي بدء – إن كانت مقابلة سيارة يمكن أن تكون بالنسبة لسائق ظرفا من ظروف السير التي تحتم عليه عملا بمقتضيات الفصل 32 من القرار الوزيري المؤرخ في 24 يناير 1953 أن يخفض من سيره فإن السرعة خلافا لما يدعيه العارض لا تكون عنصرا من العناصر المكونة للجريمة المنصوص عليها في الفصل 8 من نفس القرار.
و حيث أنه من جهة أخرى فإن القاضي الأول الذي تبنى علله و أسبابه الحكم المطعون فيه لم يتمكن من التصريح بقيام مخالفة الإفراط النسبي في السرعة إلا بعدما اثبت أن الحادثة وقعت ليلا و أثبت ظروف السير في ساعة وقوعها ثم أنه بالاعتماد فوق ذلك على المسافة التي قطعتها سيارة الظنين بعد الاصطدام استنتج و استخلص من كل ذلك السرعة المفرطة التي كانت تسير بها السيارة عند وقوع المقابلة.
و بذلك تكون المحكمة الصلحية و بعدها المحكمة الاستئنافية المؤيدة لحكمها قد بررت حكمها وجعلت له أساسا صحيحا من القانون مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
من أجلـه
قضى برفض الطلب و بأن القدر المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.
و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 5 نونبر 1970 وهم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني و المستشارون محمد اليطفتي و عبد السلام الدبي – مقرر – و عبد السلام الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي و بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zidni3ilma.arabepro.com
 
الحكـم الجنائـي عـدد 27 س 14
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني :: فضاء التحصيل القانوني و المعرفي بكلية الحقوق سلا :: موسوعة عامة :: نماذج أحكام-
انتقل الى: