مجلة قضاء المجلس الأعلى- الإصدار الرقمي دجنبر 2000- العدد 32 - © جميع الحقوق محفوظة لمركز النشر و التوثيق القضائي
الحكـم الجنـائـي عـدد 3 س 14
الصادر في 5 نونبر 1970
1- حكم جنائي – تنصيصاته – وجوب ذكر استنطاق الظنين بعد تبليغه قرار الإحالة وصك الاتهام (لا)
2- حكم جنائي – تنصيصاته – طرد المتهم من الجلسة – الإشارة إلى الفصل 464 بدلا من الفصلين 341 و 342 – لا مساس بحقوق الدفاع.
3- حكم جنائي – تنصيصاته – طرد المتهم من الجلسة – وجوب الإشارة إلى انتقال كاتب الضبط إلى السجن ليتلو عليه محضر المناقشات و ملتمسات النيابة العامة ( نعم ).
1- ليس هناك نص قانوني يوجب التنصيص في الحكم على أنه بعدما بلغ القرار بالإحالة وصك الاتهام إلى المتهم و بعد انقضاء أجل ثمانية أيام استنطق الظنين من لدن القاضي المعين لرئاسة المحكمة الجنائية أو من لدن قاضي مفوض إليه من طرفه بل يكفي أن ينجز هذا الإجراء الجوهري على الوجه الأكمل.
2- كون الرئيس قرر إخراج المتهم لإحداثه الضوضاء في أثناء الجلسة و ذلك بناء على الفصل 464 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على سلطة الرئيس التقديرية بدلا من الفصلين 341 و 342 و اللذين يخولان للرئيس القيام بطرد المتهم في حالة إحداثه الضوضاء لم يمس بحقوق الدفاع و بالتالي لا يترتب عنه بطلان الحكم.
3- يتعرض للنقض الحكم الذي لا ينتج من تنصيصاته و لا من محضر الجلسة أن كاتب الضبط انتقل بعد طرد المتهم من الجلسة إلى السجن ليتلو عليه محضر المناقشات و ملتمسات النيابة العامة عقب كل جلسة إذ أن هذا الإجراء جوهري و أن عدم إنجازه على الوجه الأكمل يمس بحقوق الدفاع.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السالف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ فاتح أكتوبر 1965 أمام رئيس مؤسسة السجن المدني بتطوان و الرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 23 شتنبر 1965 عن محكمة الجنايات بالمدينة المذكورة و القاضي عليه من أجل جناية الضرب و الجرح المفضيين إلى الموت بدون نية القتل بعشرين سنة سجنا و خمس سنوات أبعادا.
إن المجلــس :
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام الدبي التقرير المكلف به في القضية.
و بعد الإنصات إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
و حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.
فإنه مقبول شكلا.
و في الموضـوع :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى ذات الأولوية لتعلقها بالشكل و المتخذة من خرق القواعد الشكلية الأساسية الواجبة التطبيق من إجراءات المسطرة الجنائية و ذلك لكون الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه بعدما بلغ القرار بالإحالة و صك الاتهام إلى المتهم و بعد انقضاء أجل ثمانية أيام استنطق الظنين من لدن القاضي المعين لرئاسة المحكمة الجنائية أو من لدن قاض مفوض إليه من طرفه و في ذلك خرق للفصل 452 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه ليس هناك نص قانوني يوجب التنصيص في الحكم المطعون فيه على الإجراء المشار إليه.
و حيث إن هذا الإجراء الجوهري قد أنجز على الوجه الأكمل إذ بتاريخ حادي عشر غشت 1965 استنطق الظنين من لدن من كلف من طرف رئيس محكمة الجنايات بتطوان طبقا لمقتضيات الفصل 452 المشار إليه مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
و في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصل 464 من قانون المسطرة الجنائية وذلك أن المتهم لما أحدث الفوضى بقاعة الجلسة ونبه من طرف الرئيس بإلتزامه النظام و لم يفعل قرر الرئيس إخراجه من القاعة تطبيقا للفصل 464 في حين أن هذا الإجراء لا يدخل تحت ما يخوله الفصل المذكور للرئيس من سلطة تقديرية.
حيث إن المحكمة لما أشارت في حكمها إلى تطبيق الفصل 464 تكون قد أخطأت في ذلك إذ أن الفصلين 341 و 342 هما اللذان يخولان للرئيس القيام بالطرد وهذا الإغفال في النص القانوني الذي كان على المحكمة أن تطبقه لم يمس بحقوق الدفاع مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لكن فيما يخص وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق الفصلين 341 – 342 المشار إليهما لا الفصلين 479 و 480 كما جاء خطأ في الوسيلة.
حيث إن مقتضيات الفصلين 341 – 342 من قانون المسطرة الجنائية تسمح للرئيس بطرد المتهم المحدث للضوضاء من الجلسة ونقله إلى السجن إن كان معتقلا وتتابع المناقشات في غيبته.،. لكن يتعين على كاتب الضبط ان ينتقل عقب كل جلسة إلى السجن ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أو القرارات الصادرة.
و حيث أنه لا ينتج من تنصيصات الحكم المطعون فيه و لا من محضر الجلسة الموقع عليه من لدن الرئيس وكاتب الضبط أن هذا الأخير قام بهذا الإجراء.
و حيث إن هذا الإجراء جوهري و أن عدم إنجازه على الوجه الأكمل يمس بحقوق الدفاع الأمر الذي يترتب معه بطلان الإجراءات الموالية له بما في ذلك الحكم المطعون فيه.
من أجـلـه
و من غير حاجة لبحث باقي وسائل النقض
قضى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بتطوان بتاريخ 23 شتنبر 1965 تحت عدد 78 في القضية رقم 65/23 و بإحالة القضية للبت فيها من جديد طبق القانون على نفس المحكمة و هي متركبة من هيأة أخرى و بأنه لا موجب لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بتطوان إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 29 أكتوبر 1970 وهم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني والمستشارون محمد اليطفتي وعبد السلام الدبي – مقرر - وعبد السلام الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني