تعويض الاجير المطرود تعسفيا في اطار مدونة الشغل الجديدة
منقول للافادة
مقدمـــة:
يترتب عن انهاء علاقة الشغل انحلال العلاقة التعاقدية بين طرفية ووضع حد لالتزام الاجير باداء العمل المتفق عليه كمايفقد الاجر الذي كان رب العمل ملزما بادائه مقابل انجاز العمل .
واذا كان مبدأ حرية الارادة في التعاقد وانهائه هو الشريعة العامة التي تحكم عقد العمل باعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين ولهما الحق في انهاء ه بارادتهما فان المشرع قد رتب اثرا قانونيا على انهاء عقد العمل بصفة تعسفية ليعطي الجانب المتضرر الحق في الحصول على تعويض لجبر الضرر .
وعقد العمل قد ينتهي بانتهاء مدته اذا كان محدد المدة اوبانتهاء الشغل المتفق عليه اذا كان من اجل انجاز عمل معين كما قد ينتهي باتفاق طرفيه وتراضيهما وقد ينتهي من جانب العامل بالاستقالة اولقوة قاهرة او لظروف اقتصا دية كما قد ينتهي بتدخل من المشغل وذلك بفصل الاجير من عمله وانهاء عقد الشغل بارادته المنفردة وهو ما يرتب اثرا قانونيا نضمته النصوص القانونية المختلفة والتي كانت متفرقة بين ق ل ع ومجموعة من المراسيم الصادرة بعده والتي طبعها الاجتهاد القضائي بتدخله في تفسيرهاوسد ثغراتها و خلق قواعد فيما لم يتضمنه النص التشريعي وهو ما جمعته مدونة الشغل التي رأت النور بعد مخاض طويل .
ومن خلال البحث التالي سوف نحاول باختصار التعرض للموضوع من خلال بابين اساسين تتعرض في الاول لمفهوم الانهاء التعسفي لعقد العمل ثم نتحدث في باب ثان عن اثار انهاء عقد العمل وما يترتب عنه من تعويضات للعامل .
الباب الاول: الانهاء التعسفي لعقد العمل :
عرف مفهوم التعسف في انهاء عقد العمل تطورا كبيرا بحيث تجاوز معايير التعسف الواردة بصورة عامة في القانون المدني فلم يعد يشترط توافر نية اضرار العاقد الذي انهى العقد بالطرف الاخرحتى يكون الانهاء تعسفيا بل اصبح فصل صاحب العمل للعامل يكتسي صفة التعسف عند عدم وجود مبرر قانوني لهذا الفصل.
فمتى يكون انهاء عقد العمل مبررا وما هي المسطرة الواجب اتباعها في هذه الحالـــة(فرع اول) ومتى يكون هذا الانهاء غير مبرر( فرع ثاني) .
الفرع الاول الانهاء المبرر لعقد العمل :
يكون فصل الاجير من عمله مبررا اذا كان بسبب ارتكابه خطأ جسيما ( اولا) كما يمكن ان يكون فصله نتيجة لاسباب اقتصادية او هيكلية او اقتصادية ( ثانيا)
اولا- الفصل الناتج عن الخطأ الجسيم : ( نحدد مفهومة وحالاته ثم مسطرته)
لم تحدد مدونة الشغل ولا التشريعات السابقة لها مفهوم الخطأ الجسيم وانما اكتفت بسرد حالاته .
ويعرفه الفقه بانه هو الفعل الذي يجعل بقاء الرابطة العقدية مستحيلا حتى اثناء مهلة الاخطار .
وقد حددت المادة 39 من مدونة الشغل مجموعة من الاخطاء اعتبرتها بمثابة اخطاء جسيمة وهذه الاخطاء يمكن اجمالها في نوعين: يتعلق بعضها بسلوك العامل المنحرف كارتكاب جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او افشاء سر مهني او ارتكاب السرقة ، خيانة الامانة السكر العلني او تعاطي مادة مخدرة داخل المؤسسة او اثناء الشغل او الاعتداء بالضرب او السب الفادح او التحريض على الفساد ويتعلق بعضها الاخر بطبيعة العمل كرفض انجاز شغل من اختصاصه عمدا ودون مبرر او التغيب عن العمل او الحاق ضرر جسيـم بالا لات او خرق التعليمات المتعلقة بسلامته .
وبمقارنتها مع المادة 6 من النظام النموذجي ( 23. 10 . 1948 ) نلاحظ ان مشرع المدونة قد تدارك بعض النقائص التي كان يلاحضها الفقه حيث حددت مكان وزمان ارتكاب بعض الافعال ( السرقة - خيانة الامانة السكر العلني - تعاطي مادة مخدرة )حتى تعتبر اخطاء مبررة للطرد بحيث تجب ان ترتكب داخل المؤسسة او اثناء الشغل .
كما حددت مفهوم الحكم الصادر عن المحاكم وكذا نوع الجرائم التي يصدر بخصوصها حيث اوجبت ان يكون من اجل ارتكاب جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة وان يكون حكما نهائيا وسالبا للحرية .
كما تم حذف " المس بحرية الشغل " من لائحة الاخطاء الجسيمة وهو تحقيق لمطلب المنضمات النقابية للعمال وان كانت المادة 12 من المدونة قد اعطت المؤاجر حق تاديب الاجير في هاته الحالة بايقافه لمدة 7 أيام ثم 15 في حالة العود مع امكانية الفصل في المرة الثالثة.
لكن ما يؤخذ على المشرع هواعتباره اي فعل نتج عنه خسارة مادية للمشغل مبررا للطرد من العمل و هي عبارة فضفاضة قد تفتح المجال الواسع في التاويل .كما ان هذه العبارة قد استوعبت كافة الاخطاء الواردة بالمادة39.
كما ان مشرع المدونة لم يضع حد ا للاختلاف الفقهي والقضائي حول مااذا كانت الاسباب المذكورة هي على سبيل الحصر ام لا وبالتالي يبقى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي هو السائد بحيث يجوز للمحكمة ان تظيف اسبابا اخرى متى اقتنعت بها لاقرار مشروعية الطرد .
وقد حددت المواد 62 - 63 - 64 - 65 من م ش ج مسطرة الفصل التاديبي بحيث اتاحت للاجير فرصة للدفاع عن نفسه بالاستماع اليه من طرف المشغل او من ينوب عنه بحضور مندوب الاجراء او المممثل النقابي بالمقاولة يختاره بنفسه داخل اجل لا يتعدى ثمانية ايام من التاريخ الذي يتبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب للاجير ويحرر محضر في الموضوع من قبل ادارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه للاجير واذا رفض احد الطرفين اجراء المسطرة يتم اللجوء الى مفتش الشغل كما ان مقرر الفصل يسلم الى الاجير يدا بيد مقابل وصل او بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل داخل اجل 48 من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور ويحب ان يتضمن مقرر الفصل الاسباب المبررة لا تخاذه وتاريخ الاستماع الى الاجير مرفقا بالمحضر المشار اليه اعلاه .وما يلاحظ هو ان المدونة لم يترتب اي اثر قانوني بنص صريح عن عدم اتباع هذه المسطرة من طرف المشغل وبالتالي فانها لم تضع حدا للاختلاف الفقهي والقضائي حول هذه النقطة والذي كانت تثار حول المادة 6 من النظام النموذجي لسنة 1948 بحيث اختلف الفقه والقضاء بين رايين اولهما يرى ان المسطرة اعلاه هي وسيلة اثبات لفصل الاجير ولا يترتب عن عدم احترامها اعتبار الفصل تعسفيا والبعض الاخر يرى انها شرط صحة يترتب عن عدم اتباعها اعتبار الفصل تعسفيا وقد تارجح الاجتهاد القضائي بين الموقفين الا ان الاتجاه الحديث والمرجح هو اعتبار مسطرة الفصل شرط صحة واعتبار الطرد تعسفيا ما لم يتم اتباع المسطرة الواجبة لايقاعه .
2 = الفصل لاسباب تكنلوجية او هيكلية او اقتصادية اغلاق المقاولات:
قد تعترض المقاولات صعوبات ناتجة عن ظروف اقتصادية تستوجب انقاص عدد الاجراء او تكنلوجية تستوجب استبدال الاجراء بالات او هيكلية تحتم اعادة توزيع الشغل كما قد تعترضها صعوبات تؤدي الى توقفها النهائي عن مزاولة نششاطها وفي كل هذه الاحوال فان رب العمل يكون مضطرا الى انهاء عقود الشغل التي ترتبطه مجموعة من الاجراء .
وقد وسعت مدونة الشغل من نطاق تطبيق هذه المسطرة بحيث اصبحت تشمل المقاولات التجارية والصناعية التقليدية التي تشغل اعتياديا عشرة اجراء او اكثر فيما كان مرسوم (14 غشت 1967 ) يقصر تطبيقها على مؤسسات القطاع الصناعي والتجاري .
ويجب على المشغل الذي يعتزم فصل الاجراء لاسباب اقتصادية ان يبلغ ذلك لمندوبي الاجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ويتوقف فصل الاجراء للاسباب اعلاه على اذن يسلمه عامل العمالة او الاقليم في اجل اقضاء شهر ان من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل الى المندوب الاقليمي المكلف بالشغل ويكون طلب الاذن مرفقا بجميع الاثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات مع ممثلي الاجراء وفي حالة الفصل لاسباب اقتصادية يكون الطلب مرفقا بتقرير يتضمن الاسباب الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل وبيان حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة وتقرير يضعه خبير في المحاسبة وثبت في الطلب لجنة اقليمية يراسها عامل العمالة او الاقليم لدراستها يثبت فيها بقرار معلل ومبنيا على الخلاصات والاقتراحات التي توصلت اليها اللجنة
وقد رتبت المدونة اثرا قانونيا عن فصل الاجراء دون الحصول على الاذن في المادة 70 بحيث يتمتعون بالتفويض عن الضرر بشرط الحصول على حكم قضائي يقضي به .
-والتساؤل المطروح بشان اذن الفصل هو ما اذا كان عدم جواب العامل داخل الاجل القانوني هو مقبول ام رفض ضمني يبقى هذا التساؤل مطروحا ليجيب عنه القضاء ما دامت المدونة لم تتعرض للموضوع بنص صريح .
الفرع الثاني: الانهاء غير المبرر لعقد العمل :
سبق ان اشرنا الى ان كل انهاء من جانب واحد يكون تعسفيا ما لم يكن ناتجا عن قوة قاهرة او مبررا باحد المبررات اعلاه وعليه فان اقدام المشغل على فصل الاجير بارادته المنفردة يكون في الاصل تعسفيا ما لم يكن لسبب جدي حقيقي ومشروع وقد جعلت المادة 63 من المدونة عبء اثبات وجود مبرر مقبول للفصل على عاتق المشغل كما يقع عليه عبء الاثبات عندما يدعي مغادرة الاجير لعمله بصفة تلقائية وقد حددت مدونة الشغل في الفصل 36 منها مجموعة من الامور التي لا يمكن قبولها كمبررات لفصل الاجراء كالمساهمة في انشطة نقابية او الترشيح لمهمة مندوب الاجراء او ممارسة هذه المهمة او تقديم شكوى ضد المشغل او المشاركة فيهاكما لا يمكن ان يكون مبررا للفصل كل تغيير على اساس العرق او اللون او الجنس او الحالة الزوجية او المسؤوليات العائلية او الرأي السياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي او على اساس الاعاقة وبالتالي فان فصل الاجير الذي يسند الى احدى تلك المبررات يكون تعسفيا بقوة القانون كما ان المادة 40 من المدونة قد حددت مجموعة من الاخطاء اعتبرتها بمثابة اخطاء جسيمة يرتكبها المشغل وهي السب الفادح واستعمال العنف او الاعتداء ضد الاجير والتحريض على الفساد ولعل اهم جديد جاءت به هذه المادة هو حماية العاملات من التحرش الجنسي وتعتبر مغادرة الاجير لشغله بسبب احدى هاته الاخطاء بمثابة فصل تعسفي يخوله الحصول على التعويضات المقررة قانونا.
فما هي هذه التعويضات وما هي شروط استحقاقها هذا ما سوف تتناوله في الباب الثاني من هذا البحث .
الباب الثاني: جزاء الانهاء التعسفي لعقد العمل :
لقد اقرت مدونة الشغل للعامل مجموعة من التعويضات يستحقها اذا ما توافرت الشروط المطلوبة قانونا لذلك .
ونتعرض للتعويض في حالة انهاء عقد العمل محدد المدة ثم غير المحدد المدة وما يترتب عنه من ارجاع العمل او تعويض ويستعرض لتعويضات مختلفة منها ما يترتب عن الانهاء التعسفي للعقد ومنها ما ينشأ عن تنفيذ ه ويمكن المطالبة بها في حالةعدم التمتع بها اثناء سريان عقد العمل وذلك كما يلي :
* اولا : انهاء عقد الشغل محدد المدة :
- يترتب عن انهاء عقد الشغل المحدد المدة من طرف المشغل بصفة تعسفية تعويض الاجير وذلك بمنحه بقية الاجر عن المدة المتراوحة ما بين تاريخ انهاء العقد والاجل المحدد له وذلك بنص المادة (33) من المدونة .
وتجدر الاشارة الى انه لم يكن هناك نص تشريعي يحدد مقدار التعويض قبل صدور المدونة وكان تقدير التعويض موكول للسلطة التقديرية للقضاء مع الاخذ بعين الاعتبار ظروف كل عامل على حدةوامكانية حصوله على عمل جديد والاجرة التي يتقاضاها من هذا العمل وقد دأبت المحاكم على منح التعويض بمبلغ يساوي الاجرة خلال المدة المتبقية من العقد وهو ما اكدته المدونة بنص تشريعي .
ثانيا : انهاء عقد العمل غير المحدد المدة :
ويترتب عن ذلك مجموعة من التعويضات تتعرض لها كما يلي :
1-= التعويض عن الانهاء التعسفي للعقد :
يترتب عن الانهاء التعسفي لعقد العمل بصفة تعسفية من جانب رب العمل حسب المادة 41 من مدونة الشغل اما الحكم بارجاع العامل الى شغله او حصوله على تعويض يقدر على اساس اجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل او جزء من السنة على ان لا يتعدى سقف 36 شهرا والملاحظ من استقراء المادة اعلاه:
* ان المشرع قد ترك الخيار للمحكمة للحكم اما بارجاع العامل الى مشغله او الحكم له بالتعويض وهو نفس المقتضى الذي كانت تنص عليه الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من النظام النموذجي المؤرخ في 23/10/1948 والتي كانت مادة دسمة للباحثين من مجال الشغل فيما اصطلح عليه باشكالية الخيار بين الارجاع الى العمل او الحكم بالتعويض وقد مال الرأي الفقهي الى ترجيح الحكم بالتعويض.نظرا لما يخلقه تنفيذ الحكم بالارجاع من مشاكل على مستوى التطييق.
*انه قد حدد مقدار التعويض في اجرة شهر ونصف في حدود 36 شهرا وبالتالي فقد سحب ذلك من سلطة القضاء التقديرية من جهة ومن جهة اخرى فقد جعل من مدة العمل المعيار الاوحد لحساب التعويض بعدما كان الفصل 754 من ق ل ع يضع معايير عدة على المحكمة مراعاتها في تعليل التعويض المحكوم به (العرف وطبيعة العمل واقدمية ادائها وسن الاجير ومقدار الاجر ومراعاة كل الظروف التي تبرر وجود الخسارة وتحديد مداها ) (قرار المجلس الاعلى عدد 77 ملف 8264/86 بتاريخ 23/01/1989 منشور بمجلة الاشعاع عدد 1 ص 60 ) .
2-= التعويض عن الفصل :
لقد استعمل مشرع المدونة مصطلح الفصل عوض الاعفاء من الخدمة كما كان يسميه المرسوم الملكي رقم 66. 317 بتاريخ 14/8/1967 كما ان المادة 53 منها قد رفعت من المبلغ التعويض عما مقررا بالمرسوم اعلاه بحيث اصبح الاجير يستحق :
- 96ساعة من الاجرة فيما يخص5 سنوات الاولى من الاقدمية عوض 48 ساعة في التشريع الملغى .
144- ساعة من الاجرة فيما يخص المدة المتراوحة بين السنة6و 10 بدلا من 72 ساعة في التشريع الملغى .
192- ساعة عن المدة بين السنة 11 و15 عوض 96 في التشريع الملغى.
و240 ساعة من الاجرة فيما يخص المدة التي تفوق 15 سنة عوض 120 ساعة في التشريع الملغى .
ويشترط للحصول على التعويض اعلاه ان يكون فسخ العقد لغير الخطأ الجسيم او القوة القاهرة وان يقضي العامل مدة ستة اشهر على الاقل ( عوض سنة كاملة في التشريع السابق ) والا يكون قد سقط حقه في المطالبة به وفق المادة 65 من المدونة التي اوجبت على العامل تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى الفصل داخل اجل 90 يوما من تاريخ التوصل بمقرر الفصل .
ويقدر التعويض اعلاه على اساس معدل الاجور المتقاضاة خلال 52 اسبوعا السابقة للفصل دون ان يقل عن الحد الادنى للاجر ( م 55 - 56 ) ويرفع بنسبة نسبة 100 في المائة التعويض المستحق لمندوب الاجراء والممثل النقابي بالمقاولة الذين يفصلن خلال مدة انتدابهم .
3- = التعويض عن عدم منح اجل الاخطار او عدم احترام مدته .
لقد الزم المشرع المشغل تنبيه الاجير عندما يقدم على فسخ العقد بارادته المنفردة وقد نضمت المدونة في المواد (43 الى 51 ) اجل الاخطار وقد رتبت المادة الاخيرة (51) عن انهاء عقد الشغل دون اجل الاخطار او قبل انصرام مدته اداء الطرف المسؤول عن الانهاء تعويضا يعادل مبلغ الاجر الذي كان من المفروض ان يتقاضاه لو استمر في اداء شغله وقد صدر المرسوم رقم 469 - 4 - 2 بتاريخ 29/12/2004 والذي حدد اجال الاخطار كما يلي:
- بالنسبة للاطر وما شابهم حسب اقدميتهم:
ا قل من سنة ................................... شهر واحد
من سنة الى خمس سنوات........................ شهران
اكثر من خمس سنوات.............................ثلاثةاشهر .
• بالنسبة للمستخدمين والعمال:
اقل من سنة .......................................... ثمانية ايام .
من سنة الى خمس .................................... شهرا واحد
اكثر من خمس سنوات ............................... شهران
وما يلاحظ بمقارنة المقتضيات اعلاه بالمقتضيات السابقة ( القرار الوزيري المؤرخ في 13/غشت/1951 ) ان المرسوم الحالي جعل معيار التمييز بين العمال على اساس صفة العامل ( اطار - عامل او مستخدم ) ثم على اساس مدة العمل في حين كان القرار اعلاه يجعل من طبيعة العمل معيارا لتحديد اجل الاخطار كما ان التشريع الحالي لم يحرم اية طبقة من اجل الاخطار كما كان بالنسبة للعجانين ونادلي المطاعم والمقاهي ومستخدمي المطبخ والمكلفين بتجصيص الارض والبناء والترخيم الخ ) و منع ان يقل اجل الاخطار في جميع الاحوال عن ثمانية ايام (م 43 ).وهذه المقتضيات كلها في صالح العامل .
لكن الملاحظ هو ان المدونة لم تضع معيار للتمييز بين الصفات المذكورة = اطار وما شابهه مستخدم او عامل .
4- =التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية .
لقد نظمت المدونة في الباب الرابع منها الاحكام المتعلقة بالعطلة السنوية المؤدى عنها ابتداء من المادة (231 -الى 268 ) وقد نظمت ابتداء من المادة 249 التعويض عن العطلة المؤدى عنها والتعويض عن عدم التمتع بها في حالة انهاء العقد ويستحق العامل التعويض عن الاجازة السنوية مهما كان سبب انهاء علاقة الشغل ( مبررا او غير مبرر ) ( م 254 ) يشترط قضاء ما لا يقل عن ستة اشهر متتابعة في خدمة مقاولة واحدة او مشغل واحد( م = 251 )ويساوي هذا التعويض مقابل اجر يوم ونصف او يومين عن كل شهر اتمه في الشغل ( م 252 ) ويعادل كل جزء من الشغل بدأه الاجير شهرا كاملا من الشغل يجب مراعاته عند احتساب التعويـض ( م 251 ) وقد حددت المادة 238 مفهوم شهر من الشغل في 26 يوما من الشغل الفعلي او كل فترة شغل متصلة او غير متصلة مدتها 191 ساعة في النشاطات غير الفلاحية و208 ساعة في النشاطات الفلاحية .
وبالاضافة الى التعويضات المفصلة اعلاه يمكن للاجير عند انهاء عقد العمل ان يطالب بكل تعويض لم يكن يتمتع به اثناء سريان العقد كما نضمته احكام مدونة الشغل ونذكر من هذه الاحكام المقتضيات المتعلقة بالحد الادنى للاجير م ( 356) والاقدمية ( م 350 ) والساعات الاضافية ( م 198 والمرسوم عدد 570-04-02 بتاريخ 29/12/2004) التعويض عن الاجازة بمناسبة الولادة (م 270 ) التعويض عن اشتغال ايام الاعياد والراحة الاسبوعية بالاضافة عن التعويض عن عدم تسلم شهادة الشغل ( م 72 ).
كما ان مدونة الشغل قد اقرت التعويض عن فقدان الشغل الا انها لم تحدد شروط الحصول عله ولا كيفية حسابه بحيث اوردته في المادة 59 كتعويض مستقل يستفيد منه الاجير عن فصله الى جانب التعويض عن الضرر والاخطار في حين ربطت الفقرة الاخيرة من المادة 53 الاستفادة منه بالاسباب الاقتصادية او التكنلوجية او الهيكلية وذلك وفق القوانين ولانظمة الجاري بها العمل .
ويرى ذ/ النقيب عبد الكبير مكار ان التعويض عن فقدان الشغل لا يمكن الحكم به حاليا الا عند صدور ما ينظمه لتصبح مقتضياته واهدافه والحالات التي يطبق عليها .
وفي الختام نشير الى ان مدونة الشغل قد اقرت مقتضيات جديدة بخصوص تقادم الدعاوي الناشئة عن علاقة الشغل في المادة 365 منها والتي نصت على تقادم كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية بمرور سنين سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود او انهائها .
و هي بذلك تكون قد رفعت من اجل التقادم الذي كان مقررا في المادة 388 ق ل ع في سنة واحد ة كما انها لم تعد تميز بين ما ينشأ عن تنفيذ العقد والذي كان تحكمه المادة ( 388 ق ل ع ) او عن انهاءه والذي كانت تحكمه القاعدة العامة (106) ق ل ع اي بمرور خمس سنوات واصبحت كل الحقوق تسقط اذا لم يطالب بها من له الحق فيها بمرور سنتين .
لكن هذا التمييز لم يتم وضع حد صريح له فيها يخص شمول التعويضات بالنفاذ المعجل اذ لم يتم تعديل المادة 285 من ق م م لتصبح كل الحقوق المخولة للعامل مشمولة بالنفاذ المعجل ولتضع حدا للاجتهاد القضائي الذي اصبح راسخا لدى جميع محاكم المملكة بشمل الحكم بالنفاذ المعجل فيما تعلق بالحقوق الناتجة عن عقد العمل وعدم شملها فيها يتعلق بالحقوق الناتجة عن انهائه .
لائحة المراجع :
-مدونة الشغل .
- التشريع الاجتماعي بالمغرب . ذ/ امحمد الامراني زنطار ، المطبعة والوراقة الوطنية. ط2 .1999
-العمل القضائي بالمغرب في مجال نزاعات الشغل الفردية.ذ/ عز سعيد ، مطبعة النجاح الحديدة
-الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية.ذ/عبد اللطيف خالقي المطبعة والوراقة الوطنية ط 1 سنة 2000.
-انهاء عقد الشغل على ضوء مدونة الشغل الحديدة .ذ/ عبد القادر بوبكري مجلة القصر عدد 12
- التعويضات والمستحقات المقررة للاجير في ضل مدونة الشغل الجديدة ذ/ عبدالكبير مكار مجلة الملف عدد7.
- الفصل من الشغل لاسباب اقتصادية او تكنولوجية .ذان عبد الهادي نجمي ومحمد عدو ، مجلة الملف عدد 6
حقوق العامل بعد انهاء علاقة العمل في القانونين المغربي والمصري ذ/ احمد رافت التركي مجلة الميادين عدد 7.
حا لا ت الطرد التعسفي في الاجتهاد القضائي المغربي . ذ/ سعدجرندي مجلة الاشعاع عدد 26 ص (151)
- مراجع الاجتهادات القضائية:
- مجلة المحاكم المغربية عدد 32 ص 45 وعدد 55 ص 104 وعدد 26 ص 67
- مجلة الاشعاع هدد 1 ص 60