منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني

لطالب العلم عز الدنيا وفوز الآخرة وخير الناس من نفع الناس
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعويض الاجير المطرود تعسفيا في اطار مدونة الشغل الجديدة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد الزعيم
Admin
سعيد الزعيم


عدد المساهمات : 320
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
العمر : 36

تعويض الاجير المطرود تعسفيا في اطار مدونة الشغل الجديدة Empty
مُساهمةموضوع: تعويض الاجير المطرود تعسفيا في اطار مدونة الشغل الجديدة   تعويض الاجير المطرود تعسفيا في اطار مدونة الشغل الجديدة Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 21, 2013 1:23 pm

تعويض الاجير المطرود تعسفيا في اطار مدونة الشغل الجديدة


اعداد ابوالقاسم الطيبي منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية بالناضور.

الباب الثاني: جزاء الانهاء التعسفي لعقد العمل :
لقد اقرت مدونة الشغل للعامل مجموعة من التعويضات يستحقها اذا ما توافرت الشروط المطلوبة قانونا لذلك .
ونتعرض للتعويض في حالة انهاء عقد العمل محدد المدة ثم غير المحدد المدة وما يترتب عنه من ارجاع العمل او تعويض ويستعرض لتعويضات مختلفة منها ما يترتب عن الانهاء التعسفي للعقد ومنها ما ينشأ عن تنفيذ ه ويمكن المطالبة بها في حالةعدم التمتع بها اثناء سريان عقد العمل وذلك كما يلي :
* اولا : انهاء عقد الشغل محدد المدة :
- يترتب عن انهاء عقد الشغل المحدد المدة من طرف المشغل بصفة تعسفية تعويض الاجير وذلك بمنحه بقية الاجر عن المدة المتراوحة ما بين تاريخ انهاء العقد والاجل المحدد له وذلك بنص المادة (33) من المدونة .
وتجدر الاشارة الى انه لم يكن هناك نص تشريعي يحدد مقدار التعويض قبل صدور المدونة وكان تقدير التعويض موكول للسلطة التقديرية للقضاء مع الاخذ بعين الاعتبار ظروف كل عامل على حدةوامكانية حصوله على عمل جديد والاجرة التي يتقاضاها من هذا العمل وقد دأبت المحاكم على منح التعويض بمبلغ يساوي الاجرة خلال المدة المتبقية من العقد وهو ما اكدته المدونة بنص تشريعي .
ثانيا : انهاء عقد العمل غير المحدد المدة :
ويترتب عن ذلك مجموعة من التعويضات تتعرض لها كما يلي :
1-= التعويض عن الانهاء التعسفي للعقد :
يترتب عن الانهاء التعسفي لعقد العمل بصفة تعسفية من جانب رب العمل حسب المادة 41 من مدونة الشغل اما الحكم بارجاع العامل الى شغله او حصوله على تعويض يقدر على اساس اجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل او جزء من السنة على ان لا يتعدى سقف 36 شهرا والملاحظ من استقراء المادة اعلاه:
* ان المشرع قد ترك الخيار للمحكمة للحكم اما بارجاع العامل الى مشغله او الحكم له بالتعويض وهو نفس المقتضى الذي كانت تنص عليه الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من النظام النموذجي المؤرخ في 23/10/1948 والتي كانت مادة دسمة للباحثين من مجال الشغل فيما اصطلح عليه باشكالية الخيار بين الارجاع الى العمل او الحكم بالتعويض وقد مال الرأي الفقهي الى ترجيح الحكم بالتعويض.نظرا لما يخلقه تنفيذ الحكم بالارجاع من مشاكل على مستوى التطييق.
*انه قد حدد مقدار التعويض في اجرة شهر ونصف في حدود 36 شهرا وبالتالي فقد سحب ذلك من سلطة القضاء التقديرية من جهة ومن جهة اخرى فقد جعل من مدة العمل المعيار الاوحد لحساب التعويض بعدما كان الفصل 754 من ق ل ع يضع معايير عدة على المحكمة مراعاتها في تعليل التعويض المحكوم به (العرف وطبيعة العمل واقدمية ادائها وسن الاجير ومقدار الاجر ومراعاة كل الظروف التي تبرر وجود الخسارة وتحديد مداها ) (قرار المجلس الاعلى عدد 77 ملف 8264/86 بتاريخ 23/01/1989 منشور بمجلة الاشعاع عدد 1 ص 60 ) .
2-= التعويض عن الفصل :
لقد استعمل مشرع المدونة مصطلح الفصل عوض الاعفاء من الخدمة كما كان يسميه المرسوم الملكي رقم 66. 317 بتاريخ 14/8/1967 كما ان المادة 53 منها قد رفعت من المبلغ التعويض عما مقررا بالمرسوم اعلاه بحيث اصبح الاجير يستحق :

- 96ساعة من الاجرة فيما يخص5 سنوات الاولى من الاقدمية عوض 48 ساعة في التشريع الملغى .
144- ساعة من الاجرة فيما يخص المدة المتراوحة بين السنة6و 10 بدلا من 72 ساعة في التشريع الملغى .
192- ساعة عن المدة بين السنة 11 و15 عوض 96 في التشريع الملغى.
و240 ساعة من الاجرة فيما يخص المدة التي تفوق 15 سنة عوض 120 ساعة في التشريع الملغى .
ويشترط للحصول على التعويض اعلاه ان يكون فسخ العقد لغير الخطأ الجسيم او القوة القاهرة وان يقضي العامل مدة ستة اشهر على الاقل ( عوض سنة كاملة في التشريع السابق ) والا يكون قد سقط حقه في المطالبة به وفق المادة 65 من المدونة التي اوجبت على العامل تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى الفصل داخل اجل 90 يوما من تاريخ التوصل بمقرر الفصل .
ويقدر التعويض اعلاه على اساس معدل الاجور المتقاضاة خلال 52 اسبوعا السابقة للفصل دون ان يقل عن الحد الادنى للاجر ( م 55 - 56 ) ويرفع بنسبة نسبة 100 في المائة التعويض المستحق لمندوب الاجراء والممثل النقابي بالمقاولة الذين يفصلن خلال مدة انتدابهم .
3- = التعويض عن عدم منح اجل الاخطار او عدم احترام مدته .
لقد الزم المشرع المشغل تنبيه الاجير عندما يقدم على فسخ العقد بارادته المنفردة وقد نضمت المدونة في المواد (43 الى 51 ) اجل الاخطار وقد رتبت المادة الاخيرة (51) عن انهاء عقد الشغل دون اجل الاخطار او قبل انصرام مدته اداء الطرف المسؤول عن الانهاء تعويضا يعادل مبلغ الاجر الذي كان من المفروض ان يتقاضاه لو استمر في اداء شغله وقد صدر المرسوم رقم 469 - 4 - 2 بتاريخ 29/12/2004 والذي حدد اجال الاخطار كما يلي:
- بالنسبة للاطر وما شابهم حسب اقدميتهم:
ا قل من سنة ................................... شهر واحد
من سنة الى خمس سنوات........................ شهران
اكثر من خمس سنوات.............................ثلاثةاشهر .
• بالنسبة للمستخدمين والعمال:
اقل من سنة .......................................... ثمانية ايام .
من سنة الى خمس .................................... شهرا واحد
اكثر من خمس سنوات ............................... شهران
وما يلاحظ بمقارنة المقتضيات اعلاه بالمقتضيات السابقة ( القرار الوزيري المؤرخ في 13/غشت/1951 ) ان المرسوم الحالي جعل معيار التمييز بين العمال على اساس صفة العامل ( اطار - عامل او مستخدم ) ثم على اساس مدة العمل في حين كان القرار اعلاه يجعل من طبيعة العمل معيارا لتحديد اجل الاخطار كما ان التشريع الحالي لم يحرم اية طبقة من اجل الاخطار كما كان بالنسبة للعجانين ونادلي المطاعم والمقاهي ومستخدمي المطبخ والمكلفين بتجصيص الارض والبناء والترخيم الخ ) و منع ان يقل اجل الاخطار في جميع الاحوال عن ثمانية ايام (م 43 ).وهذه المقتضيات كلها في صالح العامل .
لكن الملاحظ هو ان المدونة لم تضع معيار للتمييز بين الصفات المذكورة = اطار وما شابهه مستخدم او عامل .
4- =التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية .
لقد نظمت المدونة في الباب الرابع منها الاحكام المتعلقة بالعطلة السنوية المؤدى عنها ابتداء من المادة (231 -الى 268 ) وقد نظمت ابتداء من المادة 249 التعويض عن العطلة المؤدى عنها والتعويض عن عدم التمتع بها في حالة انهاء العقد ويستحق العامل التعويض عن الاجازة السنوية مهما كان سبب انهاء علاقة الشغل ( مبررا او غير مبرر ) ( م 254 ) يشترط قضاء ما لا يقل عن ستة اشهر متتابعة في خدمة مقاولة واحدة او مشغل واحد( م = 251 )ويساوي هذا التعويض مقابل اجر يوم ونصف او يومين عن كل شهر اتمه في الشغل ( م 252 ) ويعادل كل جزء من الشغل بدأه الاجير شهرا كاملا من الشغل يجب مراعاته عند احتساب التعويـض ( م 251 ) وقد حددت المادة 238 مفهوم شهر من الشغل في 26 يوما من الشغل الفعلي او كل فترة شغل متصلة او غير متصلة مدتها 191 ساعة في النشاطات غير الفلاحية و208 ساعة في النشاطات الفلاحية .
وبالاضافة الى التعويضات المفصلة اعلاه يمكن للاجير عند انهاء عقد العمل ان يطالب بكل تعويض لم يكن يتمتع به اثناء سريان العقد كما نضمته احكام مدونة الشغل ونذكر من هذه الاحكام المقتضيات المتعلقة بالحد الادنى للاجير م ( 356) والاقدمية ( م 350 ) والساعات الاضافية ( م 198 والمرسوم عدد 570-04-02 بتاريخ 29/12/2004) التعويض عن الاجازة بمناسبة الولادة (م 270 ) التعويض عن اشتغال ايام الاعياد والراحة الاسبوعية بالاضافة عن التعويض عن عدم تسلم شهادة الشغل ( م 72 ).
كما ان مدونة الشغل قد اقرت التعويض عن فقدان الشغل الا انها لم تحدد شروط الحصول عله ولا كيفية حسابه بحيث اوردته في المادة 59 كتعويض مستقل يستفيد منه الاجير عن فصله الى جانب التعويض عن الضرر والاخطار في حين ربطت الفقرة الاخيرة من المادة 53 الاستفادة منه بالاسباب الاقتصادية او التكنلوجية او الهيكلية وذلك وفق القوانين ولانظمة الجاري بها العمل .
ويرى ذ/ النقيب عبد الكبير مكار ان التعويض عن فقدان الشغل لا يمكن الحكم به حاليا الا عند صدور ما ينظمه لتصبح مقتضياته واهدافه والحالات التي يطبق عليها .
وفي الختام نشير الى ان مدونة الشغل قد اقرت مقتضيات جديدة بخصوص تقادم الدعاوي الناشئة عن علاقة الشغل في المادة 365 منها والتي نصت على تقادم كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية بمرور سنين سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود او انهائها .
و هي بذلك تكون قد رفعت من اجل التقادم الذي كان مقررا في المادة 388 ق ل ع في سنة واحد ة كما انها لم تعد تميز بين ما ينشأ عن تنفيذ العقد والذي كان تحكمه المادة ( 388 ق ل ع ) او عن انهاءه والذي كانت تحكمه القاعدة العامة (106) ق ل ع اي بمرور خمس سنوات واصبحت كل الحقوق تسقط اذا لم يطالب بها من له الحق فيها بمرور سنتين .
لكن هذا التمييز لم يتم وضع حد صريح له فيها يخص شمول التعويضات بالنفاذ المعجل اذ لم يتم تعديل المادة 285 من ق م م لتصبح كل الحقوق المخولة للعامل مشمولة بالنفاذ المعجل ولتضع حدا للاجتهاد القضائي الذي اصبح راسخا لدى جميع محاكم المملكة بشمل الحكم بالنفاذ المعجل فيما تعلق بالحقوق الناتجة عن عقد العمل وعدم شملها فيها يتعلق بالحقوق الناتجة عن انهائه .
لائحة المراجع :
-مدونة الشغل .
- التشريع الاجتماعي بالمغرب . ذ/ امحمد الامراني زنطار ، المطبعة والوراقة الوطنية. ط2 .1999
-العمل القضائي بالمغرب في مجال نزاعات الشغل الفردية.ذ/ عز سعيد ، مطبعة النجاح الحديدة
-الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية.ذ/عبد اللطيف خالقي المطبعة والوراقة الوطنية ط 1 سنة 2000.
-انهاء عقد الشغل على ضوء مدونة الشغل الحديدة .ذ/ عبد القادر بوبكري مجلة القصر عدد 12
- التعويضات والمستحقات المقررة للاجير في ضل مدونة الشغل الجديدة ذ/ عبدالكبير مكار مجلة الملف عدد7.
- الفصل من الشغل لاسباب اقتصادية او تكنولوجية .ذان عبد الهادي نجمي ومحمد عدو ، مجلة الملف عدد 6
حقوق العامل بعد انهاء علاقة العمل في القانونين المغربي والمصري ذ/ احمد رافت التركي مجلة الميادين عدد 7.
حا لا ت الطرد التعسفي في الاجتهاد القضائي المغربي . ذ/ سعدجرندي مجلة الاشعاع عدد 26 ص (151)
- مراجع الاجتهادات القضائية:
- مجلة المحاكم المغربية عدد 32 ص 45 وعدد 55 ص 104 وعدد 26 ص 67
- مجلة الاشعاع عدد 1 ص 60





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zidni3ilma.arabepro.com
 
تعويض الاجير المطرود تعسفيا في اطار مدونة الشغل الجديدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعويض الاجير المطرود تعسفيا في اطار مدونة الشغل الجديدة
» عقود الشغل في مدونة الشغل
» التأديب في مدونة الشغل
» ثغرات تحد من تطبيق مدونة الشغل
» حماية الأم الأجيرة من خلال مدونة الشغل المغربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني :: مواضيع قانون خاص. :: علاقات الشغل والضمان الاجتماعي-
انتقل الى: