منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني

لطالب العلم عز الدنيا وفوز الآخرة وخير الناس من نفع الناس
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قضايا حوادث السير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد الزعيم
Admin
سعيد الزعيم


عدد المساهمات : 320
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
العمر : 36

 قضايا حوادث السير  Empty
مُساهمةموضوع: قضايا حوادث السير     قضايا حوادث السير  Icon_minitimeالخميس نوفمبر 08, 2012 12:12 pm

المملكة المغربية أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
وزارة العدل بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة
محكمة الإستئناف بورزازات
المحكمة الإبتدائية بزاكورة
بـاسـم جلالـة الملك
بتاريخ 25/04 /2011
أصدرت المحكمة الإبتدائية بزاكورة في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا حوادث السير الحكم الآتي نصه
بين السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة بوصفه مثيرا ومباشرا للدعوى العمومية
ـ من جهة –
و وبين المسمى 1- بوعلي يوسف بن حمو مغربي مزداد سنة 1981 بدوار أم الرمان يقطن به قيادة تنزولين زاكورة.
2-محمد اخلف بن يدير بن عدي ,مغربي مزداد سنة1969 بدوار اكنيون يسكن بدوار ايت مسعود قيادة النقوب ,زاكورة.
3 –جمعية اخرازن في شخص رئيسها سعيد ازكان بن حمو.
الاظناء بارتكابهمداخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي الأفعال التالية: من الاول اجل عدم ضبط السرعة و التقابل المعيب وعدم تقديم وثيقة الفحص التقني .والثاني من اجل عدم ضبط السرعة والتقابل المعيب وعدم تقديم وثيقة التامين والفحص التقني والثالث من اجل انعدام التامين والفحص التقني

المنصوص عليها وعلى عقوبتها في قرار 24-01 -1953 وظهير19-01-1953.


الوقائــــع
بناء على متابعة وكيل الملك الجارية ضد الظناء من أجل ارتكابهم الأفعال المنصوص عليها أعلاه، المستخلصة عناصرها من محضر الشرطة القضائية المنجز من طرف الدرك الملكي بالنقوب عدد 2750 وتاريخ 20-07 -2010والذي يستفاد منه أنه بتاريخ 13يوليوز 2010, وقعت حادثة سيربأضرار بدنية بين سيارتين بمحاداة دوار أمردول في الطريق الرابطة بين تازناخت و النقوب حيث اصطدمت سيارة من نوع طويطا كورولا في الجهة اليسرى في اتجاه سيره بسيارة اخرى من نوع ستروين كانت قادمة من الاتجاه المعاكس .
وعند الاستماع للظنين الاول تمهيديا صرح بانه فقد السيطرة على سيارته مما أدى الى الاصطدام بسيارة كانت قادكة من الاتجاه المعاكس وان شهادة الفحص التقني انتهت مدة صلاحيتها.
وعند الاستماع للظنين الثاني تمهيديا أكد نفس تصريحات الاول وان شهادة الفحص التقني للسيارة اكسبريس انتهت وكذا بالنسبة للتامين.
وعند الاستماع لرئيس جمعية اخرازن أكد بان السيارة من نوع اكسبريس لاتتوفر على شهادة التامين
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 11-04-2011تخلف الظنين الاول والثاني رغم سابق الاعلام وحضر الثالث وحضر لمؤازرته الاستاد الادريسي والتمس البراءة لمؤازره
وأعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك، فالتمس إدانة الاظناء وفق فصول المتابعة فتقرر حجز القضية للتامل من أجل النطق بالحكم بجلسة25-04-2011.
وبعد التامل طبقا للقانون
أولا: في الدعوى العمومية
حيث تابع السيد وكيل الملك الظنين وفق ما أشير إليه أعلاه.
حيث أكد الظنين تمهيديا مادية الحادثة.
و حيث إن المحاضر والتقارير المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية بشأن التثبت من الجنح والمخالفات، يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ذلك
وحيث اقتنعت المحكمة بارتكاب الظناء الأفعال المنسوبة إليهم لعدم ثبوت ما يخالف مضمون محضر الشرطة القضائية.
وحيث ارتأت المحكمة نظرا لظروف الاظناءالإجتماعية وانعدام سوابقهم تمتيعهم بظروف التخفيف.

وحيث ينبغي تحميل الاظناء صائر الدعوى العمومية مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى.

وتطبيقا لمقتضيات المواد من 286 إلى 372 و 638 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 146 و 150 من القانون الجنائي وفصول المتابعة أعلاه.

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوريفي حق الاول والثاني وحظوريا في حق الباقي ،
أولا: في الدعوى العمومية :
مؤاخدة الاظناء والحكم على الاول غرامة نافدة قدرها(200)درهم عن عدم ضبط السرعة, وبمثلها عن التقابل المعيب وبنفس المبلغ عن عدم تقديم الفحص التقني.والحكم على الثاني غرامة نافدة قدرها (200)درهم عن عدم ضبط السرعة وبمثلها عن التقابل المعيب, وبمثلها ايضا عن عدم تقديم الفحص التقني والبراءة من الباقي.والحكم على الثالث في شخص رئيسها وممثلها القانوني غرامة نافدة قدرها (1200)درهم من اجل انعدام التامين وبمثلها اربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير وغرامة نافدة قدرها (200) درهم عن انعدام الفحص التقني .وتحميلهم الصائر تضامنا والاجبار في الادنى.
بهذا صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بهذه المحكمة من طرف الهيئة التي ناقشت القضية وهي متركبة من:
السيد رئيسا
بحضور السيد ممثلا للنيابة العامة
بمساعدة السيدة كاتب الضبط
الرئيس كاتب الضبط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zidni3ilma.arabepro.com
 
قضايا حوادث السير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المسؤولية الجنائية في حوادث السير
» حوادث السير بالمغرب وهاجس الأرقام المفجعة
» الهيئات القضائية المختصة للنظر في قضايا الاحداث
» ظهير بمثابة قانون متعلق بتعويظ المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية دات محرك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني :: فضاء التحصيل القانوني و المعرفي بكلية الحقوق سلا :: موسوعة عامة :: نماذج أحكام-
انتقل الى: