بيع المريض في مرض الموت
منقول للافادة
في ظل القانون المغربي
نظم قانون الإلتزامات والعقود المغربي بيع المريض مرض الموت في الفصول 344 و 345 و الفصل 476 و ينص هذا الأخير على أن:
" البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 344، إذا أجرى لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشترى منه شيء بثمن يجاوز قيمته.
أما البيع المعقود من المريض لغير وارث فتطبق عليه أحكام الفصل 345."
فيما تناول قانون المسطرة المدنية مسألة الموصي في مرضه الذي يموت بعده بمقتضى المادة 200 و التي نصت على:
"إذا أجاز الورثة وصية لوارث بعد موت الموصي في مرضه المخوف المتصل بموته أو إذا استأذنهم فيه فأذنوه لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم''.
بهذه الفصول نظم المشرع المغربي مسألة تفويت المريض مرض الموت لماله كان عقارا أو منقولا أو غير ذلك من الأموال التي يجوز التصرف فيها تصرف المالك في ماله المملوك له.
يشترط لتوفر حالة البائع في مرض الموت تحقق شرطان هما
*أن يكون المرض الذي يموت منه المريض.
*و أن يكون التفويت وقع بقصد المفوت له.
*لكنه لا يكفي أن يكون المرض مخوفا منه على المريض و لكن يتعين أن يكون متصلا بالموت بمدة قريبة غير بعيدة وهي مدة اختلف في تقديرها الفقه والقضاء طالما ظل المشرع المغربي ساكتا عن تحديدها وترك الباب مفتوحا للقضاء ليحدد طبيعة المرض من خلال تقديره للمدة التي فصلت المرض عن الموت و ما إذا كان التفويت وقع متصلا مع المرض الذي أدى للوفاة بعتماد الوسائل العلمية الحديثة والبحوث الميدانية مع أطراف النزاع و كل من يمكن أن يفيد في بيان مدى تأثير المرض في المريض من عدمه.
**أما الشرط الثاني لتحقق واقعة البائع في مرض الموت وهو أن يكون التفويت قد تم بقصد محابات المريض للمفوت له.
و المحاباة هي العطاء من غير عوض لكنها اتخذت أحد التصرفات القانونية كالبيع والشراء.
و إذا كان الأصل في تصرفات كل شخص أنه حر في إنجاز جميع التصرفات القانونية على أمواله سواء كان مريضا أو في صحته مالم يكن مقيد التصرفات بقيود قانونية ، و المريض مرض الموت يخضع بدوره لهذه القاعدة طالما أنه يتمتع بكامل قواه العقلية و غير سفيه مقيد بتحجير و في هذا الباب قال صاحب التحفة إبن عاصم:
و ما اشترى المريض أو باعا.... إن هو مات يأبى إمتناعا
و القصد من هذا القول أن البيع يصح و لا يمكن إبطاله بسبب المرض.
غير أن هذا المريض يبقى مقيدا في تصرفاته بعدم محاباة المفوت له باستثناء الوصية التي لا تصح إلا في حدود الثلث لأن القصد من التفويت بعوض هو الحصول على هذا العوض و في المحابات حرمان الغير المستفيد من الموت من هذا العوض و البيع يتخذ ستارا و هروبل من أحكام الشرع الإلاهي و يطلق على هذا النوع من البيع أو الهبة أو التبع أو الحبس يطلق عليه التوليج