منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني

لطالب العلم عز الدنيا وفوز الآخرة وخير الناس من نفع الناس
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الضمان الاجتماعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد الزعيم
Admin
سعيد الزعيم


عدد المساهمات : 320
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
العمر : 36

الضمان الاجتماعي  Empty
مُساهمةموضوع: الضمان الاجتماعي    الضمان الاجتماعي  Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 21, 2013 1:16 pm

الضمان الاجتماعي
منقول للإفادة

التـصـمـيـم
-مقدمة
-المبحث الأول : التعويضات العائلية
-المطلب الأول : إعانات عائلية
-المطلب الثاني : الإعانات الصحية العائلية
-المطلب الثالث الخدمات الصحية والاجتماعية
-المبحث الثاني : التعويضات القصيرة الأمد
-المطلب الأول : التعويضات اليومية عن المرض
-المطلب الثاني : التعويضات اليومية الممنوحة عن الأمومة
-المطلب الثالث: الإعانة الممنوحة عن الوفاة
-المبحث الثالث: التعويضات الطويلة الأمد
-المطلب الأول : معاشات العجز عن العمل
-المطلب الثاني : معاشات الشيخوخة
-المطلب الثالث: معاشات الباقين على قيد الحياة المتوفى عنهم
-المطلب الرابع : التغطية الصحية الإجبارية

مـقـدمـة :
يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي موضوع تحث الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالتشغيل.
ويشرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تدبير نظام الضمان الاجتماعي الذي أحدث سنة 1959 ويتضمن حاليا ظهير 1979 وعرف بعض التعديلات 1981 ويقوم هذا النظام بالتغطية الإلزامية لمأجوري القطاع الخاص العاملين بالصناعة والتجارة والصيد والمهن الحرة والفلاحة والصناعة والتقليدية .
ومن أهداف هذا الصندوق تغطية أكبر عدد من الإجراء الخاضعين لنظام الصندوق وكذا ضمان التوازن المالي لفئة التعويض الطويلة وإنجاح نظام التغطية الصحية الإجبارية على المرض وإعادة هيكلة مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستجابة للمتطلبات القانونية والتطبيقية.
ويشمل مفهوم التعويضات بشكل عام مجموع الحقوق التي يخولها قانون الضمان الاجتماعي للمؤمن لهم، ويمكن تصنيف هذه التعويضات اعتبارا للمجالات التي يشملها إلى 3 فروع هي :
I- الإعانات العائلية وتشمل :
1 – التعويضات العائلية
2- الإعانة الصحية والعائلية
3- الخدمات الصحية والاجتماعية
II-التعويضات الاجتماعية القصيرة الأمد وتشمل :
1- التعويض اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية .
2- التعويضات اليومية عن الأمومة
3- الإعانة عن الوفاة
ويدخل أيضا ضمن هذا الفرع، المبالغ التي يرجعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للتشريع المعمول به إلى المشغل الذي أدى إلى مأجور الأجرة المطابقة للإجازة الإضافية بمناسبة ازدياد مولود لديه .
III-التعويضات الاجتماعية الطويلة الأمد، وتشمل :
1- معاش الزمانة والعجز الدائم
2- معاش الشيخوخة
3- معاش المتوفى عنهم
IV- التغطية الصحية الإجبارية
هذا ويمكن تقسيم هذه التعويضات بحسب طرق تمويلها إلى :
* تعويضات تمول باشتراكات طرفي علاقة الإنتاج تحدد هذه التعويضات في مبدئها وفي مبلغها من خلال حقوق التي اكتسبها المؤمن له برسم الاشتراكات السابقة، ويدخل ضمن هذا الإطار.
- التعويضات اليومية في حالة انقطاع الأجر بسبب مرض وحادثة أو أمومة.
- الإعانة الممنوحة عن الوفاة معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم .
ويتم تمويل هذه التعويضات بواسطة مساهمات مشتركة للأجير ولمشغله .
*تعويضات تمول باشتراكات أرباب الأعمال وحدهم وتعتمد هذه التعويضات على مبدإ الإعانة الاجتماعية وتكتسي صبغة منفعة تصرف لأكبر بغض النظر عن اشتراكاته أم لا كالتعويضات العائلية التي يقتصر تمويلها على المشغل وحده وذلك عن طريق الاقتطاع من كتلة الأجور الخام دون تحديد لسقف أقصى.
وجدير بالذكر أن كل المنافع التي يعرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكتسي طابعا نقديا باستثناء الإعانة الصحية العائلية يشكل التعويض النقدي بديلا أو تكملة للدخل بينما يعتبر التعويض العيني إرجاعا للمصاريف التي تم تحملها .
المبحث الأول : الإعانات العائلية :
نظم المشرع المغربي التعويضات العائلية في المادة 40 وما بعدها من ظهير 1972 الذي تمت المصادقة عليه – بعد آخر تعديل – في شهر أبريل 2004، وتهدف هذه التعويضات إلى توفير دخل إضافي للأسرة بالنظر على عدد أبنائها من جهة ومبلغ التعويض من جهة ثانية.
ويستفيد منها جميع العمال الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي باستثناء عمال القطاع الفلاحي، ففيما يخص هذه الفئة الاجتماعية والمهنية فإن تعويضها حق الاستفادة يبقى رهينا بصدور قرار في هذا الشأن من طرف المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ التعويضات يكون موحدا بالنسبة لجميع المؤمن لهم وبالتالي فإنه لا يرتبط بالوضعية المهنية أو الاجتماعية للمستفيدين أو بمقدار دخلهم وتشتمل هذه التعويضات على قسط نقدي ( التعويضات العائلية وقسط عيني ( الإعانات الصحية العائلية) .
وسنتناول هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب :
-التعويضات العائلية (المطلب الأول )
-الإعانات الصحية العائلية ( المطلب الثاني )
-الخدمات الصحية والاجتماعية ( مطلب ثالث)

المطلب الأول : التعويضات العائلية
إن تأدية التعويضات العائلية يرتبط في مبدئه وفي مبلغه من جهة بمزاولة نشاط مهني يخضع لنظام الضمان الاجتماعي ومن جهة أخرى بحجم الأسرة نظرا لارتباطه بعدد وبسن الأطفال المخولين للحق على اعتبار أنه يرمي إلى توفير دخل إضافي للأسرة .
وسنتطرق في هذا المطلب إلى الشروط الواجب توفيها للحصول على التعويض ( الفقرة الأولى ) . ومبلغ هذه التعويضات ( الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى : الشروط الواجب توفرها للحصول على التعويض .
أ-الأشخاص الذين يخول لهم الحق في التعويضات العائلية .
تتمثل الفئة المستفيدة من هذه التعويضات الأشخاص الآتي ذكرهم :
-الأجزاء المنشآت الصناعية العصرية والتجارية والحرفية والمهن الحرة
-المستفيدون من معاش الزمانة أو إيراد بسبب عجز دائم يعادل أو يتجاوز 70 % نتيجة إصابة عمل أو مرض مهني .
-العمال الموسميون ابتداء من سنة 1982.
-البحارة الصيادون بالمحاصة ( 1964)
- المستفيدون من معاشات الشيخوخة ابتداء من سنة 1983
- أولاد الأجير المتوفى على إثر مرض أو إصابة أيا كان نوعها وكذا أطفال المستفيدين من معاشات الزمانة أو الشيخوخة ( المادة 430 ) .
وجدير بالذكر أنه إذا كان مؤمنا لكل من الزوج والزوجة وكانت في إمكانهما الاستفادة من التعويضات العائلية ، فإن هذه التعويضات لا تؤدي إلا للزوج وفي حالة هجران فراش الزوجية أو في حالة انفصال عرى الزوجية، فإن التعويضات تؤدى في جميع الحالات إلى الشخص المعهود إليه بحضانة الأبناء كما أنه لا يمكن منح تعويضات عائلية مضاعفة بالنسبة لنفس والإبن.
وإذا توفي الممنوح نتيجة مرض أو إصابة أيا كان نوعها فإن أرملته تستفيد من التعويضات العائلية إلى حين استنفاذ الحق فيها .
ب-شروط الاستحقاق
يجب أن يثبت المؤمن من له مدة الاشتراك لا تقل عن 108 يوم خلال 6 أشهر مدنية من التسجيل .
-لا يمكن للمؤمن له أن يتقاض التعويض إلا عن ستة أولاد على الأكثر فيما يخص الأولاد المصرح بهم ي الحالة المدنية وفي حالة عدم التصريح بهم في الحالة المدنية فالتعويض لا تؤدي إلا عن أربعة أولاد على الأكثر .
تمنح هذه التعويضات عن الأطفال الشرعية من زواج حالي أو من زواج سابق لأحد الزوجين كما تمنح أيضا عن الأطفال المتبنيين والطبيعيين أو اليتامى تحت النفقة والذين يقيمون في المغرب على اعتبار أن المستفيد يتكفل بهم فعليا وعلى الدوام .
أما بالنسبة للعمال الرسميين والصيادين البحريين ففي هذه التعويضات نسبة كاملة شريطة أن يتبينوا أنهم تقاضوا أجرا سنويا محددا خلال السنة المنصرمة ، وبالنسبة للفئة الثانية أي البحارة والصيادين بالمحاصة فقد حدد المرسوم رقم 025-64-2 المؤرخ ب 30 يناير 1964 مقدار واجبات الاشتراك في :
*4.6 % من مبلغ المداخيل الإجمالية الناتجة عن بيع السمك والمصطاد على ظهر جياب .
* 6% من مبلغ المداخيل الإجمالية الناتجة عن بيع السمك المصطاد على متن مراكب السردين والمراكب التي تستعمل الصنور .
-بالنسبة للأجير يجب أن يكون دخله القار لا يقل عن 500 درهم وتؤدي هذه التعويضات إلى غاية الولد 12 سنة غير أنها تمدد إلى ما بعد هذا السن في الحالات التالية:
*إلى غاية 18 سنة فيما يخص الولد الذي يتابع تدريبا مهنيا ووفقا للشروط المنصوص كلاها في التشريع الجاري به العمل .
*إلى غاية سنة بالنسبة للولد الذي يتابع دراسته سواء المغرب أو خارجة
*بالنسبة للولد المعاق فهو يستفيد من التعويض طيلة فترة حياته لكن شريطة أن يكتسب صفة معاق قبل بلوغه السن الأقصى عند نهاية حقوقه في التعويضات العائلية .
وتجدر الإشارة على أنه في إطار المعاملة بالمثل ثم حذف شرط الإقامة لموظفي البلدان التي أبرمت اتفاقية ثنائية بخصوص الضمان الاجتماعي .
ج-الوثائق اللازم إيداعها للحصول على التعويضات
يجب ملء مطبوع " طلب الحصول على التعويضات العائلية عن كل مولود جديد ويودع لدى أقرب وكالة مصحوبا لوثائق الظروف والتي تختلف باختلاف وضعية المستفيد من هذا التعويض .
1-بالنسبة للطفل البالغ من العمر أقل من 21 سنة .
- شهادة الحياة وشهادة جماعية في حالة تعدد الأطفال
- نسخة من عقد الازدياد
- شهادة مدرسية أو شهادة التدريب المهني لكل ولد يبلغ أكثر من 12 سنة
- شهادة طبية لكل ولد ( طفل) يبلغ أكثر من 12 سنة والذي لا يسمح له عجزه البدني أو العقلي بمتابعة دراسته ولا القيام بأي نشاط مهني .
ويجب إيداع هذا الملف سواء المتعلق بأول ازدياد أو بازدياد جديد في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ الولادة وفي حالة تجاوز هذا الأجل لا يصرف الصندوق إلا مقابل 6 أشهر من الاستدراك ما عدا في حالة إثبات وجود ظروف قاهرة خالت دون وضع الملف داخل لأجل المحددة قانونا.
2-بالنسبة للطفل المعاق
يجب وضع ملف لدى وكالة صندوق الضمان الاجتماعي يتضمن الوثائق التالية:
-شهادة طبية مسلمة من طرف الطبيب اختصاصي تحدد طبيعة الإعاقة
-شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطات المختصة تبين أن الطفل المعاق ليستفيد من أي مورد شخصي .
- شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطات المختصة تبين أن الشخص المتكفل بالطفل المعاق ليس له موارد مالية كافية لتحمل نفقاته
- بطاقة شخص معاق مسلمة من طرف الوزارة المعنية .
د- كيفية الحصول على التعويضات العائلية .
-يكون التعويض شهريا بالنسبة للأجير عن طريق مشلغه
- ويكون التعويض كل ثلاثة اشهر بواسطة حوالة بريدية إذا كان الشخص أصر المؤمن له مستفيدا .
1-من معاش التقاعد ومعاش العجز الدائم
2-إذا كان مستفيدا من إيراد عن حادثة شغل أو مرض مهني
3-الأرملة أو المطلقة غير الأجيرة.

الفقرة الثالثة : مبلغ التعويضات
انتقل مبلغ التعويضات العائلية من 16 درهم سنة 1961 إلى 150 درهم سنة 1953 في حدود ثلاث أطفال ويحدد مبلغ الإغاثة المذكورة منذ 1987 ب 36 درهم عن كل طفل من الأطفال الباقين المخول لهم الحق.
وبالتالي فالمقادير الشهرية تتشكل كالتالي .
طفل واحد طفلان 3 أطفال 4أطفال 5أطفال 6أطفال
150 درهم 300 درهم 450 درهم 486 درهم 522 درهم 558 درهم

المطلب الثاني : الإعانات الصحية العائلية
تعتبر الإعانات الصحية تعويضا عينيات تستفيد منه العائلات التي تتوفر على طفل واحد على الأقل ويمنح هذا القسط العيني بشكل إعانة صحية عائلته بعدت تقيهم ملف طبي يخول الحق في استرجاع المصاريف .
الفقرة الأولى : الشروط المخولة للحق في الإغاثة الصحية العائلية .
يشترط في المؤمن له استيفاء الشروط المنصوص عليها الاستفادة من التعويضات العائلية كما تستفيد منها المرأة الحامل طيلة فترة الحمل .
الفقرة الثانية : مبلغ الإعانة الصحية العائلية :
لا يمكن بأي حال من الأحوال يتجاوز المبلغ السنوي لهذه الإغاثة المقادير التالية وذلك حسب عدد الأطفال المخولين للحق في التعويضات العائلية
طفل واحد طفلان 3 أطفال 4أطفال 5أطفال 6أطفال
300 درهم 400 درهم 500 درهم 600 درهم 700 درهم 800 درهم
-التقادم :
حسب المادة 77 من ط 1972 تتقادم بمضي 5 سنوات الدعوى التي يقيمها المؤمن له لأداء التعويضات العائلية. وحسب أجل التقادم ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي للشهر المتعلق به التعويضات ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.
المطلب الثالث : الخدمات الصحية والاجتماعية
الفقرة الأولى : الخدمات الصحية.
1-عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تطوير أنشطة طبية من خلال إنشاء شبكة من المصحات تضم 13 وحدة طبية ابتداء من سنة 1979 موزعة على كبرياء المدن في المملكة ويتعلق للأمر بخمس مصحات في الدارالبيضاء وواحدة في كل من المدن الثالية : أكادير الجديدة القنيطرة –مراكش المحمدية ، وجدة سطات طنجة .
2-وتوفر هذه المصحات الأجير المؤمن له المسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعد الدوي حقوق الإجراء الذين ليست لهم تغطية طبية إمكانية الاستفادة من تخفيض يبلغ 50 % من مصاريف الاستشفاء وحصص تصفية وحصص تصفية الدم وذلك بمجرد تقديم بطاقة التسجيل بالصندوق .
3-كما يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة المقاولات المنخرطة ولكل شخص يحتاج لإجراء كشف الأمراض الصدر وحدات صحية متنقلة من اجل الكشف عن هذه الأمراض .
4-تجدر الإشارة إلى أنه في إطار الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي فالعمال المقيمين بالخارج وذوي أسرهم يستفيدون من هذه الخدمات خلال إعطاؤهم بالمغرب .

الفقرة الثانية: الخدمات الاجتماعية
السكن الاجتماعي :
يساهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير في توفير السكن الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم سكن فردي أو عائلي أو الملكية المشتركة .
وفي سنة 1999 تعاقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع صندوق الإيداع والتدبير لإنجاز برامج للسكن الاجتماعي للإقتداء بالملكية لفائدة المأجورين ذوي الدخل المحدود المنخرطين بالصندوق .
* مراكز اجتماعية ومراكز الاصطناعية
يسهر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تنظيم الشؤون الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم ولعائلاتهم . هذا ولا يزال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقيم كل سنة مخيمات لفائدة أطفال مستخدمي الصندوق وهناك مراكز رياضية وثقافية أيضا لفائدتهم في إطار برامج اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية التي يرأسها ممثل للمدير العام للصندوق .
*تعاضدية العمل الاجتماعي
تعد تعاضدية العمل الاجتماعي مؤسسة للقانون الخاص ينظم نشاطها الظهير بمثابة القانون المنظم للتعاضديات الظهير رقم 187 57 –1 المتعلق بنظام التعاضدية – ويتكون الأعضاء المنخرطين من مجموع مستخدمين الصندوق وذوي حقوقهم الزوجة الأطفال أقل من12-18 سنة أو 21 سنة الأطفال المصابون بزمانة أو المعاقون كيفما كان سنهم بواسطة اشتراك تصل نسبة إلى 5 % من الأجور والمكافآت السنوية التي يتقاضاها المؤمن له .
وكذا المستخدمون المحالون على التقاعد بواسطة اشتراك تصل نسبته إلى 3 % من مبلغ المعاش.
وهذا ويعض من واجبات الاشتراك المستفيدون من معاش الزمانة وذوي حقوق المستخدمين المجندين في إطار الخدمة الوطنية طيلة فترة تجنيدهم.


المبحث II : التعويضات القصرية الأمد :
تطلق تسمية تعويضات قصيرة الأمد على بعض التعويضات التي تقدم أما دفعه واحدة الإعانات الممنوحة عن الوفاة ) وإما خلال مدة معينة ( التعويضات اليومية في حالة المرض أو الأمومة ) أو خلال مدة غير معينة ولكن قصيرة نسبيا التعويضات الممنوحة في حالة مرض أو حادثة ) لذلك سندرس كل واحد منها على حدة في ثلاثة مطالب .
أن هذه التعويضات لا تعطي في الحقيقة الأجزاء من الأجرة التي يتقاضاها الأجير من مشغله وإن كانت بعض الاتفاقيات الجماعية تتيح إمكانية استمرار المستفيد من التعويضات اليومية من تقاضي أجرة من طرف المشغل خلال مدة العجز عن العمل.
المطلب الأول : التعويضات اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادثة
إن المؤمن له الذي يوجد في حالة عجز بدني بسبب مرض أو لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية من استئناف عمله المأجور يستفيد من التعويضات اليومية .
الفقرة الأولى : الشروط
تشترط الاستفادة من هذه التعويضات الشروط التالية :
1- يجب أن يكون المؤمن في حالة عجز بدني يمنعه من استئناف العمل بشرط أن يثبت هذا العجز بصفة قانونية الطبيب المعالج المشغل عوض الطبيب المعين أو المقبول من طرف الصندوق سابقا إعمالا لمبدأ حرية المؤمن له في اختيار طبيبة المعالج مع احتفاظ الصندوق بالحق في الرقابة الصحبة .
2-علاوة على الشرط السابق يجب على المؤمن له أن يثبت أنه يثبت انه أدى الاشتراكات عن أربعة وخمسين يوما متصلة أو متقطعة داخل الستة الأشهر السابقة للعجز .
وفي حالة ما إذا كان العجز ناتجا عن حادث لا يجري عليه التشريع حول حوادث الشغل اعتراف للأجير بالحق في التعويضات اليومية دون مراعاة شروط التمرين على أن يكون خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي في تاريخ وقوع الحادثة.
وإذا استمر المستفيد من التعويضات اليومية في تقاضي أجره كاملا خلال مدة العجز عن العمل تطبيقا لثبوت اتفاقية فردية أو جماعية فإنه بوسع المشغل فيما بعد حذف مبلغ هذه التعويضات من الأجر .
الفقرة الثانية : الإجراءات الشكلية ومدة أداء التعويضات
حسب مقتضيات المادة 33 من قانون رقم 1-72-184 المؤرخ في 27 يوليوز 1972 بعد تعديله في أبريل 2004 " يجب على المؤمن له تحت طائلة إيقاف صرف التعويضات المنصوص عليها في هذا الباب ان يوجه خلال الثلاثي التالية يوما التالية لانقطاعه عن العمل أو تمديد التوقف عنه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة إعلاما بانقطاعه عن العمل يوقعه الطبيب المعالج والمشغل على مطبوع يحدد نموذجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
يجب على المؤمن له تحت طائلة التقادم ما لم تصل دون ذلك قوة قاهرة إيداع طلب التعويضات اليومية عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل الستة أشهر ابتداء من تاريخ بداية العجز عن العمل .
أما بالنسبة لمدة أداء التعويضات فتنص المادة 34 المعدلة من نفس القانون على أنه :" يعرف التعويض اليومي ابتداء من اليوم الرابع طوال اثنين وخمسين أسبوعا على الأكثر خلال الأربعة والعشرين شهرا المتتابعة التي تلي بداية العجز ويستحق عن كل يوم عمل وعطلة .
يتعين على المؤمن له الاستفادة من مدة جديدة من التعويض أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 32 أعلاه .
وفي حالة وفاة المؤمن له يؤدي مبلغ التعويضات اليومية عن المرض المستحقة للمؤمن له إلى تاريخ وفاته لذوي حقوقه حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 45 أدناه "
الفقرة الثالثة : مبلغ التعويض
1-يساوي التعويض اليومي ثلثي الأجر اليومي المتوسط المحدد فيما يلي لا يمكن أن يقل عن ثلثي الحد الأدنى القانوني للأجور .
أما معدل الأجر اليومي فيقدر بطرق مختلفة حسبما يتعلق الأمر بالعجز الأصلي أي العجز لأول مرة أو بعجز لا حق أو بحادثة .
ففي حالة العجز الأصلي أي العجز الأول ناتج عن قسمة مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك التي قبضها المؤمن خلال الأشهر المدنية الستة السابقة لا بتداء العجز الأول .
عن العمل على عدد الأيام التي اشتغل فعلا أثناء الأشهر الستة الأنفة الذكر عوض ثلاثة أشهر التي كانت سابقا .
وإذا كان الأمر يتعلق بحالات عجز لاحقة فإنه يحدد في ناتج عن قسمة الأجور الخاضعة للاشتراك التي قبضها المؤمن له خلال الشهر المدني أو الشهرين المدنيين أو الأشهر المدنية الثلاثة السابقة لا بتداء كل حالة من حالات العجز عن العمل على عدد الأيام التي اشتغل فيها أثناء المدد الأنفة الذكر يختار الأجر اليومي المتوسط الذي يكون أنفع المؤمن من له .
وفي حالة ما إذا كان العجز ناجعا عن حادثة وكانت مدة التأمين المتوفرة للمصاب تقل عن ثلاثة أشهر في حالة العجز الأول وعن شهر في حالات العجز الطارئة بعد العجز الأول فإن الأجر اليومي المتوسط المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومي يكون مساويا في كلتا الحالتين لناتج قسمة الأجور الخاضعة للاشتراك التي قبضها المؤمن له خلال مدة التأمين على عدد الأيام التي اشتغل فيها أثناء تلك المدة .
المطلب الثاني : التعويضات اليومية الممنوحة عن الأمومة.
تستفيد الأخيرة التي تتوقف عن مزاولة أي عمل مأجور بسبب وضع حملها من التعويضات اليومية منذ نشوء نظام الضمان الاجتماعي لم يفتأ عدد المستفيدات من التعويضات اليومية يتضاعف وذلك بالنظر إلى ارتفاع نسبة الولادة في المغرب وهكذا فقد انتقل هذا العدد من 1077 سنة 1962 إلى 17.374 سنة 1999 أي بمعدل سنوي يصل إلى 7.81 % وذلك فقد انتقلت المبالغ المصروفة بهذه الصفة من 342.000 درهم سنة 1962 إلى 82100000 درهم سنة 1996 بزيادة سنوية متوسطة تصل إلى 15,97 %
الفقرة الأولى : شروط منح هذه التعويضات
إن منح هذه التعويضات يتوقف على توفر الشروط الآتية
1- ان تثبت المعنية بالأمر أنها أدت الاشتراك عن 54 يوما متصلة أو غير متصلة خلال الأشهر المدنية العشرة السابقة لتاريخ اضطرارها للتوقف عن العمل بسبب قرب وضع حملها .
2-أن تنقطع فعلا عن مزاولة كل عمل بأجر أثناء مدة تمتعها بالتعويضات.
3-ان تكون مستوطنة بالمغرب
ويجب على المؤمن لها ، تحت طائلة التقادم ما لم تصل دون ذلك قوة قاهرة ان تودع طلب التعويضات اليومية عن الولادة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل تسعة أشهر ابتداء من تاريخ التوقف عن العمل .

الفقرة الثانية : الإجراءات الشكلية ومدة التعويضات .
إن الإجراءات الشكلية التي يجب القيام بها للحصول على هذه التعويضات هي نفس الإجراءات الواجبة للحصول على التعويضات اليومية في حالة مرض أو حادثة كما تقدم درسها سابقا .
فيما يخص مدة التعويضات اليومية الممنوحة عن الأمومة فالمؤمن لها تتمتع بتعويضات يومية طوال أربعة عشر أسبوعا سبعة منها على الأقل بعد الوضع.
الفقرة الثالثة : مبلغ التعويضات
في سنة1961 كان للأجير الحق في 50 % من الأجر اليومي المتوسط ومنذ يناير 1993، أصبحت المعنية بالأمر تستفيد من 100 % من الأجر اليومي المتوسط خلال أربعة عشر أسبوعا سبعة منها على الأقل بعد الوضع ، وذلك في حدود سقف الأجر الإجمالي الشهري المتخذ أساسا لتحديد الاشتراكات.

المطلب الثالث : الإعانة الممنوحة عن الوفاة
تمنح إعانة وفاة مؤمن له أو مستفيد من معاش الزمانة أو الشيخوخة للأشخاص الذين كانوا يعيشون تحت كفالته إلى حين وفاته، وتصرف هذه الإعانة لأقرباء المؤمن له المتوفى لمواجهة وتحمل الأعباء الأولى الناتجة عن فقدان رب الأسرة .
تؤدى هذه الإعانة لذوي الحقوق حسب الترتيب التالي :
1- الزوج المتوفى عنه والزوجة وفي حالة انعدامهم
2- الفروع، وفي حالة انعدامهم
3- الأصول، وفي حالة انعدامهم
4- الاخوة أو الأخوات .
يمكن أن تدفع الإعانة عن الوفاة ، عن عدم وجود ذوي الحقوق المشار إليهم أعلاه إلى الشخص الذي يثبت تحمل صوائر الجنازة وتوزع الإعانة بالتساوي على المستفيدين المرتبين في نفس الدرجة.
انتقل عدد المستفيدين من الإعانة الممنوحة عن الوفاة من 225 سنة 1962 إلى 6079 سنة 1999 بمعدل سنوي يصل إلى 9.32 %.
الفقرة الأولى : شروط استحقاق هذه الإعانة .
يتوقف استحقاق هذه الإعانة على الشرط الآتي : أن يكون المتوفى في ساعة الوفاة متمتعا بالاستفادة من تعويضات يومية عن مرض أو حادثة أو أمومة أو متوفرا على الشروط اللازمة ليستحقها أو متمتعا براتب الزمانة أو الشيخوخة .
الفقرة الثانية : مبلغ الإعانة عن الوفاة
فيما قبل كان مبلغ الإعانة الممنوحة عن الوفاة يساوي ضعف الأجر الشهري المتوسط في حدود 1000 درهم ثم جاء إصلاح 1972 ليسن مبلغا أدنة حدد بمرسوم في مبلغ 1000 درهم وقد أصبح هذا المبلغ موحدا ابتداء من فاتح ماي 1987. وهو التاريخ الذي تمت الزيادة فيه ليصل إلى 600 درهم ثم إلى 1000 درهم ابتداء من 1991 إلا أنه في حالة وجود شخص من ذوي الحقوق والذي يثبت تحمله لصوائر الجنازة فإن مبلغ الإعانة عن الوفاة لا يمكن أن يقل بأية حال من الأحوال عن نصف المقدار المحدد بمرسوم وهو 5000 درهم.
يحدد البيان التالي تطور الإعانة عن الوفاة .
الفترة المبلغ الأدنى بالدرهم المبلغ الأقصى بالدرهم
01/04/1961 إلى 31/12/1972 ضعف الشهري المتوسط في حدود 500 درهم 1000
01/04/1973 إلى 30/04/1980 ضعف الشهري المتوسط في حدود 1000 درهم 2000
01/05/1980 إلى 30/04/1987 ضعف الشهري المتوسط في حدود 1000 درهم 6000
01/05/1987 إلى 31/12/1990 ضعف الشهري المتوسط في حدود 1000 درهم 6000
ابتداء من 01/01/1991 ضعف الشهري المتوسط في حدود 1000 درهم 10000



المبحث الثالث : التعويضات الاجتماعية الطويلة الأمد
إذا كان مفهوم التعويضات يشمل بشكل عام مجموع الحقوق التي يخولها قانون الضمان الاجتماعي للمؤمن لهم فإنه يبقى من الضروري ربط مستوى التعويضات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحجم كتلة الأجور المؤداة من قبل المشتغلين هذا من جهة أما من جهة أخرى فالتعويضات الاجتماعية الطويلة الأمد تهدف إلى تأمين وضمان دخل للأجراء الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد وللعجز ولذوي الحقوق في حالة وفاة معيلهم وتشمل هذه التعويضات ثلاث أنواع :
- معاش الزمانة أو العجز الدائم
- معاش الشيخوخة
- معاش المتوفى عنهم
وتعتبر المعاشات السالفة الذكر نتاج نسبة المعاش والأجر الشهري المتوسط أو الأجر المرجعية وسوف نتناول هذه المحاور بالتحليل وفق التصميم التالي في ( مطلب أول ) سنتطرق لمعاش الزمانة أو العجز الدائم ثم بعد ذلك سنتطرق لمعاش الشيخوخة في ( مطلب ثاني) على أن نختم في ( مطلب ثالث ) وأخير بمعاش المتوفى عنهم
المطلب الأول : معاش الزمانة أو العجز الدائم .
رأينا عند دراستنا للأخطار المحمية بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية انه عند التئام جراح الأجير فإنه يمكن ان يوجد أما في حالة كفاءة تامة لاستئناف الشغل وإما في حالة عجز دائم جزئي أو كلي وكذلك عندما يتعلق الأمر بحادثة أو مرض لا علاقة له بالشغل فإن المؤمن له يمكنه أن يوجد في حالة عجز جزئي أو كلي يخول له الحق في استخلاص راتب يمنحه له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحسب له بالنظر إلى نسبة العجز والمشرع لم يأخذ بعين الاعتبار في هذه الحالة إلا العجز الكلي الذي يجعل المصاب عاجزا عن ممارسة أي عمل يدر عليه كسبا وهذا يسميه ظ 27 يوليوز 1972 باسم معاش الزمانة ويندرج صرف هذا المعاش في إطار تعويض الأجر للمؤمن له الذي يوجد في حالة عجز دائم وكلي عن ممارسة أي عمل يدر عليه كسبا. وعليه سوف نتناول هذا المطلب في فقرتين الأولى: الشرط الواجب توفرها لاستحقاق معاش الزمانة وفي الفقرة الثانية نتطرق لمبلغ معاش الزمانة .
الفقرة الأولى : الشروط الواجب توفرها لاستحقاق معاش الزمانة .
يخول معاش الزمانة للعامل الذي لم يبلغ بعد سن الإحالة على التقاعد والذي انقطع عن مزاولة أي عمل مأجور بسبب إصابته بزمانة يفترض أنها دائمة ومستمرة لا يطبق عليها التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية والزمانة الناتجة عن حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل فإن المعني بالأمر يستفيد من معاش الزمانة دون مراعاة شروط التأمين إذ يكفي في هذه الحالة أن يكون المصاب بالزمانة خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي تاريخ وقوع الحادث وأهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤمن له لكي يستحق راتب الزمانة هي كآلاتي .
1-أن يكون المؤمن له مصاب بزمانة يظن أنها دائمة وغير مضمونة بالتشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية أما إذا كان المؤمن له يتمتع براتب ممنوح له تطبيقا للتشريع المذكور والذي تفاقمت حالته على إثر مرض أو حادثة بحيث يصبح عاجزا كليا عن ممارسة عمل يدر عليه كسبا دون ان يستحق تعويضا بمقتضى التشريع السابق يحق له أن يطالب براتب الزمانة .
2-أن يكون الأمر متعلق بزمانة تجعل المؤمن له عاجزا كليا عن تعاطي أي عمل يدر عليه كسبا أما العجز الجزئي فلا يجوز له الحق براتب الزمانة ومن جهة أخرى يجب أن تكون الزمانة مثبتة من طرف طبيب.
3-أن يثبت المؤمن له على الأقل 1080 يوما من التأمين منها 108 أيام خلال 12 شهر المدنية السابقة لا بتداء العجز عن الشغل الذي انتهى بزمانة إلا أنه إذا كانت الزمانة ناتجة عن حادث اعترف المصاب بالحق في الراتب دون شرط التمرين على أن يكون التأمين مفروض عليه في تاريخ وقوع الحادثة .

الفقرة الثانية : مبلغ معاش الزمانة
إذا كان راتب الزمانة يصبح فاقد المفعول أما من انصرام المدة التي كان المؤمن عليه يستفيد من التعويضات اليومية المتعلقة بالتشريع المطبق على حوادث الشغل الأمراض المهنية وإما من تاريخ التئام جراحة فإن المبلغ الشهري الراتب الزمانة يتحدد وفق ما يلي :
1-إن المبلغ الشهري لراتب الزمانة فيما يخص المؤمن له المتوفر على مدة تتراوح بين 1080 يوما و 3240 يوما من التأمين يعادل نسبة 50 % من معدل الأجر الشهري المحدد كما يلي :
يحدد الأجر الشهري هذا باعتباره جزءا من 12 جزء أو من 60 جزء من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة خلال السنة الأولى أو خلال الخمس السنوات السابقة لأخر شهر مدني من التأمين قبل بداية العجز عن العمل المترتبة عليه الزمانة .
2-إن مقدار راتب الزمانة المحدد في الفقر السابقة ( 50 %) تراد عليه نسبة 1 % عن كل مدة من التأمين تبلغ 216 يوما علاوة على 3240 يوما ولكن دون أن يتجاوز هذا المقدار 70 % أي هذا هو السقف الأقصى الذي يؤمن عنه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3-ترداد على مبلغ الراتب الشهري للزمانة نسبة 10 % من معدل الأجر الشهري المحدد في 30 % إذا كان المصاب بالزمانة مضطرا إلى الاستعانة المستمرة بشخص آخر .


المطلب الثاني : معاش الشيخوخة
إذا كانت معاشات الشيخوخة يتم تمويلها بواسطة مساهمات مشتركة للأجير ومشغله فإن نسبة عدد المستفيدين من معاش الشيخوخة التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرفت زيادة سنوية بمعدل 11.17 % ما بين 1964 و 1999 يخول للمؤمن له الحق في معاش الشيخوخة بالنظر إلى نسبة وإلى مدة اشتراكاته ولتحليل ذلك سنتطرق لشروط استحقاق معاش الشيخوخة ( الفقرة الأولى ) ومبلغ المعاش في ( فقرة ثانية) .
الفقرة الأولى : شروط استحقاق معاش الشيخوخة
يتوقف استحقاق المؤمن له الراتب الشيخوخة على توفر الشروط التالية .
1-أن يكون المؤمن له قد بلغ من العمر 60 سنة إلا أن سن 60 سنة تخفض إلى 55 سنة بالنسبة لعمال المناجم الذين يثبتون أنهم اشتغلوا في باطن الأرض مدة 5 سنوات على الأقل .
2-أن يتوقف المؤمن له عن مزاولة كل نشاط يؤدي عنه أجر
3-أن يثبت أنه يتوفر على 3240 يوما من التأمين على الأقل
الفقرة الثانية : مبلغ المعاش
إذا كان المؤمن يتوفر على 3240 يوما من التأمين على الأقل فإن المبلغ الشهري للراتب يكون مساويا 50 % من معدل الأجرة المحددة باعتباره الجزء السادس والتسعون من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدى المعني بالأمر خلال الستة والتسعون شهر المصرح بها السابقة لأخر شهر مدني من التأمين قبل بلوغ سن إمكانية تخويل الراتب أو سن الاستفادة منه ومنذ إصلاح 1972 انتقلت النسبة الدنيا للمعاش من 20 % إلى 50 % من معدل الأجر الشهري في حدود شقف الأجر المعمول به حاليا 96 جزء من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك .

المطلب الثالث : معاش المتوفى عنهم .
إن وفاة المؤمن له تحرم الأشخاص الذين كانوا يعيشون على نفقته من وسيلة عيشهم المادية ولذلك فقد نشأ نظام الضمان الاجتماعي لفائدتهم تعويضا يكون بمثابة امتداد الإعانات التي كان يستفيد المتوفى منها أو كان من حقه أن يستفيد منها ولتحليل هذا المطلب سنتطرق في ( فقرة ثانية) للأشخاص الذين يخولون الحق في هذا المعاش وفي ( فقرة ثالثة) لمبلغ المعاش
الفقرة الأولى : شروط تخويل الحق في معاش المتوفى عنهم
يخول الحق في معاش المتوفى عنهم للشخص الذي كان ساعة وفاته يتقاض راتب زمانة أو راتب شيخوخة أو كان يتوفر على الشروط الأزمة الاستفادة من راتب زمانة أو كان يتوفر الأزمة الاستفادة من راتب الزمانة أو كان يتوفر على 3240 يوما من التأمين على الأقل أما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادثي يعزى للغير يدفع من التأمين على الأقل أما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادثي يعزى يدفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لذوي حقوق المؤمن له المتوفى معاشا للمتوفى عنهم دون مراعاة شرط التأمين .
الفقرة الثانية : الأشخاص الذين يخولون حق معاش المتوفى منهم
يخول الحق في أداء معاش المتوفى عنهم الأشخاص الأتي ذكرهم :
1-الزواج أو الزوجات الموجود تحت نفقة المتوفى إذا كانوا مصابين بين بزمانة أو عند بلوغهم 50 سنة من العمر على شرط أن يكون الزواج قد أبرم قبل الوفاة بسنتين على الأقل .
2-الأولاد الذين كانوا تحت نفقة المتوفى يوم الوفاة والذين لم يبلغوا من العمر أكثر 12 سنة أو 21 سنة في حالة ما إذا كانوا يتابعون دراستهم و18 سنة إذا كانوا يتعلمون مهنة .
3-الولد المعاق المتكفل به مهما بلغ عمره إذا كان عند وفاة المستفيد أو المؤمن له يتوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية الأشخاص المعاقين .
الفقرة الثالثة : مبلغ المعاش
إن مبلغ معاش المتوفى عنهم فيما يخص الزوج أو مجموع الزوجات وكذا الولد فاقد الوالدين 50 % من مبلغ راتب الزمانة والشيخوخة الذي يستفيد منه الهالك والذي كان بإمكانه الاستفادة منه قيد حياته وفيما يخص الولد فاقد الأب والام 25 % من مبلغ راتب الزمانة والشيخوخة وفي جميع الحالات لا يمكن ان يتجاوز هذا المبلغ معاش الزمانة والشيخوخة الذي كان للهالك فيه أو كان بإمكانه أن يطالب به قبل وفاته.


المبحث الرابع : التغطية الصحية الإجبارية
في إطار سياسة التضامن والتنمية الاجتماعية التي تنهجها حكومة صاحب الجلالة ، صدر بمقتضى ظهير 296-02-01 القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.وقد عهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون الإشراف على تدبير التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للمأجورين في القطاع الخاص، وفي هذا الموضوع يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحملة إعلامية لدى المؤمن لهم الاختياريين للرد على لتساؤلات المحتملة بشأن تطبيق التأمين الإجباري عن المرض في مختلف جوانبه التقنية القانونية والمالية .
المطلب الأول : الخدمات المضمونة
يحدد القانون صنفين من العلاج : العلاجات المتنقلة ، العلاجات الاستشفائية إلا أن الدراسات الإكتوارية أثبتت وجود صعوبة مرتبطة بتغطية مجموعة من العلاجات الصحية منذ دخول القانون حيز التنفيذ بالنظر إلى التكلفة الباهضة التي قد لا يطيق تحملها المؤمن لهم إلا اختياريين .
ومن جهة أخرى فقد تقرر تفعيل هذا التأمين في أفق توسيع تدريجي للخدمات المضمونة التي سوف تشملها التغطية ، حيث ستشمل في مرحلة أولى الأمراض التي تؤدي إلى تفاقم نسبة الوفيات والعلامات بالمغرب وما ينجم عنها من مضاعفات وقد تم حصرها في 41 مرضا يستلزم علاجها تكاليف باهظة .
وهي كالآتي :





1-نزيف او إقفار بالدماغ او النخاع الشوكي
2-الأورام الخبيثة للنسيج اللمفاوي أو لمكونات الدم ( سرطان الدم)
3-فقر الدم الحل دمي المزمن والشديد
4- ضمور النخاع العظمي الحاد
5- الاعتلالات المزمنة للشرايين
6-مرض الربو الشديد
7-اعتلالات القلب الخلقية
8-تشمع الكبد
9-داء السكري المعتمد على الأنسولين وداء السكري غير المعتمدة على الأنسولين
10-مرض الصراع الحاد
11-حالة العجز العقلي
12-الحالات الحادة للامراض العصبية والعصبية العضلية
13-الرزق المزمن
14-ارتفاع ضغط الدم الحاد
15-عوز القلب
16-الاعتلالات الكلوية الشديدة
17-العوز الكلوي المزمن والنهائي
18-العوزالتنفسي المزمن والخطير
19-الداء الحاد المنتفر
20-مرض الشرايين التاجية
21-داء كرون متطور 22-مرض باركنسون
23-أمراض الكبد المزمنة المتطورة ( التهاب الكبد والوبالي ب، س )
24-خلل نسج النخاع العظمي الشديد
25-الأمراض النيفروباتية الخطرة
26-التهاب المفاصل الرثياني المتطورة والشديد
27-أمراض الذهان
28-التهاب نزيفي متطور للمستقيم والقولون
29-اعتلال الشبكية الناتجة عن داء السكري
30-تصلب الجلد الشامل والمتطور
31-مرض التصلب المنتثر
32-التهاب المفاصل الفقارية القسطية الشديد
33-مرض نقص المناعة المكتسبة " السيدا"
(الإيذز)
34-المتلازمة الكلانية
35-اضطرابات خطرة للشخصية
36-اختلالات الإرقاء الوراثية
37-اضطرابات العقليةو أو اضطرابات الشخصية الناتجة عن تلف أو خلل وظيفي او تلف مادي
38-اضطرابات الدائمة لنبضات القلب أو التوصيلية
39- الأورام الخبيثة
40-اعتلالات صمامات القلب والرثوية
41-التهابات وعاني

وهكذا إذن فإن سلة العلاج للتأمين الإجباري عن المرض في القطاع الخاص الأمراض المكلفة، الأمراض الطويلة الأمد والإستشفاءات .
وللمرأة الحامل حق الاستفادة أثناء الفترة الكاملة للحمل، في جميع الخدمات التي تستلزمها حالتها الصحية الاستشارية الطبية، الفحص بالأشعة التحاليل الطبية إلخ .... ) قبل الولادة وبعدها، ولها أيضا أن تستفيد خلال فترة من خدمات أخرى.
ويخول للطفل منذ ولادته إلى حين بلوغه 12 سنة الحق في الاستفادة من جميع التعويضات ويتم تحمل جميع الخدمات الطبية حسب التعريفة والنسبة الجاري بها العمل ( علاجات متنقلة الجراحة التحاليل الطبية، الفحص بالأشعة الأجهزة التقويمية بما فيها العلاجات الطبية والوقائية) وعن تجاوزه السن الأقصى المحدد في 12 سنة فإنه يستفيد من الخدمات الممنوحة لباقي المستفيدين.
المستفيدون المصابون بأمراض طويلة الأمد أو أمراض مكلفة يتم تحملها دون الأخذ بالاعتبار لسوابقهم المرضية.
أما فيما يتعلق بالاستفادة ، فإنه مضمون بالنسبة لجميع المستفيدين حتى في إطار الحالة الناجمة عن حادثة
المطلب الثاني: نسبة الاشتراك وإرجاع المصاريف .
لقد تم تحديد نسبة الاشتراك برسم التأمين الإجباري عن المرض عند تاريخ دخوله حيز التطبيق في 4 % من مبلغ الأجرة الشهرية التي تم على أساسها احتساب واجب الاشتراك برسم التأمين الاختياري.
أما ما يخص نسبة إرجاع المصاريف فتتباين هذه النسبة حب طبيعة البنيات المكلفة بالعلاج . فهي محددة في 90 % إذا تمتا هذه العلاجات داخل المؤسسات العمومية ، بينما في محددة في 70 % إذا تم العلاج في مؤسسة يشرف عليها القطاع الخاص .
إن تحمل العلاج وإرجاع المصاريف الطبية يتم على أساس التعريفة التي سيتم تحديدها لا حقا بمقتضى مرسوم وزاري.
المطلب الثالث : المستفيدون :
يشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المؤمن له الاختياري زوج أو زوجات المؤمن له الاختياري والأولاد المتكفل بهم والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر غير أنه يمكن تمديد حد السن إلى 26 سنة بالنسبة لأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك.
أولا : شروط تخويل الحق في الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض
يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض على وجوب توفر مدة الاشتراك محددة في 6 أشهر تسمى فترة التمرين ، التي يتعين خلالها على المؤمن له الاختياري أن يثبت قضاء 54 يوما على الأقل من الاشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى وجوب الفعلي لمبالغ الاشتراك برسم التأمين الإجباري عن المرض، لذا فإن أي تعويض لن يتم منحه إلا بعد انقضاء فترة التمرين
ثانيا : المؤمن لهم الاختياريين غير المعنيين بالتامين الإجباري عن المرض.
للمؤمن لهم الاختياريين المستفيدين من تغطية صحية اختيارية عند تاريخ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التطبيق الحق بالاستمرار في الاستفادة من هذه التغطية .
إن هذا الإجراء الانتقالي مسموح له لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد وعند انصرام الأجل المذكور يلزم المؤمن لهم الاختياريين بالانخراط في التغطية الأساسية.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zidni3ilma.arabepro.com
 
الضمان الاجتماعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القواعد الفقهية في الضمان ـ البينة
» الأمن الاجتماعي الامن الانساني الأمن القومي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني :: مواضيع قانون خاص. :: علاقات الشغل والضمان الاجتماعي-
انتقل الى: