منشور بالجريدة الرسمية عدد 2873 في 22/11/1967 -
الفصل 1
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 50.000 درهم كل من خالف مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها حسبما وقع تغييره وتتميمه أو مقتضيات النصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه والمتعلقة بالمواد المعتبرة مخدرات و المدرجة في الجدول ( ب)، ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأكثر شدة المنصوص والمعاقب عليها بالفصول الآتية:
الفصل 2
يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 500.000 درهم كل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.
الفصل 3
يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 500.000 درهم.
1 – كل من سهل على الغير استعمال المواد أو النباتات المذكورة بعوض أو بغير عوض إما بتوفير محل لهذا الغرض و إما باستعمال أية وسيلة من الوسائل.
2 – كل دكتور في الطب سلم وصفة صورية تساعد الغير على استعمال المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.
3 – كل من عمل على تسلم المواد أو النباتات المذكورة بواسطة وصفات طبية صورية أو حاول العمل على تسلمها.
4 – كل من كان على علم بالصبغة الصورية التي تكتسيها هذه الوصفات وسلم بناء على تقديمها إليه المواد أو النباتات المذكورة.
ويرفع الحد الأدنى للعقوبة إلى خمس سنوات إذا كان استعمال المواد أو النباتات المذكورة قد سهل على قاصر أو عدة قاصرين يبلغون من العمر 21 سنة أو أقل أو إذا كانت هذه المواد أو النباتات قد سلمت طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 1 و4 أعلاه.
الفصل 4
بصرف النظر على أفعال المشاركة الناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فإن كل من حرض بأية وسيلة من الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا سواء أكان لهذا التحريض مفعول أم لا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 50.000 درهم.
و تطبق نفس العقوبات على كل من حرض طبق نفس الشروط على استعمال المواد أو النباتات المخدرة.
و إذا وقع التحريض بإحدى وسائل الإشهار أو بواسطة مكتوبات أو عن طريق الأقوال أو الصور طبقت هذه العقوبات على مرتكبي التحريض ولو كان مصدر الإشهار بالخارج ووقع الإعلان عنه في المغرب.
الفصل 5
يعاقب عن محاولة ارتكاب الجرائم المقررة في الفصول السابقة باعتبارها جنحة وقع ارتكابها.
كما تطبق العقوبات المقررة في الفصول المذكورة على كل من شارك في جمعية أو اتفاق قصد ارتكاب هذه الجرائم.
الفصل 6
إن القيام في المغرب بأحد الأعمال التي ساعدت على ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة ينحصر النظر فيه على محاكم المملكة ولو كانت الأعمال الأخرى المؤسسة للجريمة المذكورة قد ارتكبت بالخارج.
و يعتمد اختصاص المحاكم المغربية كذلك إلى جميع أفعال المشاركة أو الإخفاء ولو كانت مرتكبة خارج المملكة من طرف أجانب.
الفصل 7
يجوز للمحاكم المعروضة عليها القضية في جميع الحالات المقررة في الفصول السابقة أن تحكم على مرتكبي الجرائم بالتجريد من حق أو عدد من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من القانون الجنائي وبالتدبير الوقائي الرامي إلى المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.
الفصل 8
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة إحدى المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.
غير أن المتابعات الجنائية لا تجري إذا وافق مرتكب الجريمة بعد فحص طبي بطلب من وكيل جلالة الملك على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه إلى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم إما في مؤسسة علاجية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 80 من القانون الجنائي و إما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية. ويجب في هاتين الحالتين أن يفحص الشخص المباشر علاجه كل خمسة عشر يوما طبيب خبير يعينه وكيل جلالة الملك ويؤهل هذا الطبيب وحده للبت في الشفاء.
و يصدر وزير العدل بعد استشارة وزير الصحة العمومية قرارا تحدد فيه الشروط التي قد تمكن في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالقاصرين على الخصوص من معالجتهم في وسط عائلي.
و تجري المتابعة الجنائية فيما يخص الأفعال المنصوص عليها في المقطع الأول بصرف النظر عن المتابعات الخاصة بالجريمة الجديدة إذا عاد الشخص خلال أجل الثلاث سنوات الموالية لشفائه إلى ارتكاب جنحة استعمال المخدرات أو ترويجها.
وإذا فتح بحث جاز لقاضي التحقيق بعد استشارة وكيل جلالة الملك الأمر بإجراء علاج للمعني بالأمر طبق الشروط المقررة في المقطعين 2 و 3 أعلاه، ويواصل عند الاقتضاء تنفيذ الوصفة المأمور فيها بالعلاج المذكور بعد اختتام إجراءات البحث. و إذا تملص الشخص المأمور بعلاجه من تنفيذ هذا الإجراء طبقت عليه العقوبات المقررة في الفصل 320 من القانون الجنائي.
وتطبق مقتضيات الفصل 80 من القانون الجنائي فيما إذا أحيلت القضية على هيئة الحكم.
الفصل 9
تحدد شروط تنفيذ العلاج بمرسوم.
مقتضيات عامة
الفصل 10
خلافا لمقتضيات الفصلين 62 و64 من قانون المسطرة الجنائية فان ضباط الشرطة القضائية المؤهلين لإجراء أبحاث و تفتيشات في المنازل يجوز لهم القيام لأجل البحث عن الجنح المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا و اثباتها فقط، بأعمال التفتيش والحجز طبق الفصلين 61 و 62 من قانون المسطرة الجنائية ولو خارج السلطات القانونية بناء على إذن كتابي خاص يسلمه وكيل جلالة الملك.
أما قاضي التحقيق المرفوع إليه بحث قضائي يتعلق بأفعال من نفس النوع فيجوز له كذلك القيام بأعمال التفتيش والبحث طبق نفس الشروط بعد أن يخبر وكيل جلالة الملك، ويجوز له تسليم إنابة قضائية لأجل نفس الغاية وفق للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 106 وما يليه من فصول قانون المسطرة الجناية.
الفصل 11
يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد أو النباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة، وتأمر كذلك بحجز إداري ومنشآت تحويل المواد أو النباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها.
ويجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية في جميع الحالات المنصوص عليها في المقطع 1 من الفصل الثالث أن تأمر بمصادرة جميع الأثاث والأشياء المنقولة المزينة أو المزخرفة الأماكن بها والأدوات المعدة أو المستعملة لأغراض المخدرات.
وتطبق مقتضيات الفصل 87 من القانون الجنائي على الأشخاص الذين يمارسون مهنا ارتكبت الجنح بمناسبتها.
أما التدبير الوقائي الحقيقي المنصوص عليه في الفصل 90 من القانون الجنائي والمأذون بموجبه في إغلاق المؤسسات المرتكبة فيها الجنح فيجوز الأمر باتخاذه إما بصفة مؤقتة من طرف قاضي التحقيق المرفوع إليه بحث و إما من طرف هيئة الحكم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور.
الفصل 12
تطبق قواعد العود إلى ارتكاب الجريمة المنصوص عليه في القانون الجنائي على الجرائم المعاقب عليها بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
الفصل 13
بصرف النظر عن تدبير الطرد الذي يمكن أن تأمر به السلطة الإدارية فان هيئة الحكم المرفوعة إليها قضية إحدى الجرائم المبينة في ظهيرنا الشريف هذا والمرتكبة من طرف أحد الأجانب يجوز لها الحكم على هذا الأخير بالمنع من الإقامة في تراب المملكة خلال مدة تتراوح بين خمسة وعشر سنوات.
الفصل 14
إن مقتضيات المقطع الأول من الفصل الخامس من الظهير الصادر في 20 شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بمنع قنب الكيف تلغى وتعوض بالمقتضيات الآتية:
الفصل الخامس ( المقطع الأول) – تطبق على المخالفات لظهيرنا الشريف هذا العقوبات المقررة في الفصل الأول وما يليه إلى غاية الفصل الثامن والفصل الحادي عشر وما يليه إلى غاية الفصل الثالث عشر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 الصادر في ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974 ) بزجر الإدمان على مخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات.
الفصل 15
تلغى مقتضيات المقطعين 2 و3 من الفصل الخامس من الظهير المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 شعبان 1393 (24 أبريل 1954) حسبما وقع تغييرها وتتميمها.
كما تلغى مقتضيات الفصل 45 وما يليه إلى غاية الفصل 49 من الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها حسبما وقع تتميمها أو تغييرها.
الفصل 16
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.