الفصل 1
(عدل، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 المؤرخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977))
إن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى جنابنا الشريف يمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على اثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.
الفصل 2
(عدل، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 المؤرخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977))
إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف نشرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام المجلس الأعلى.
و في حالة ما إذا صدر العفو على اثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا جاز أن يترتب عليه طبقا لمقتضيات المقرر الصادر بمنحه وفي نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا المقرر إما استبدال العقوبة أو الإعفاء من تنفيذها كلا أو بعضا وإما الإلغاء الكلي أو الجزئي لآثار الحكم بالعقوبة بما في ذلك قيود الأهلية وسقوط الحق الناتج عنه.
الفصل 3
(عدل، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 المؤرخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977))
لا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المضاف بعضها إلى بعض أو الممكن إضافة بعضها إلى بعض كيفما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذي صدرت فيه.
الفصل 4
(عدل، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 المؤرخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977))
لا يشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية والمصاريف العدلية والعقوبات التأديبية الصادرة عن المنظمات المهنية وكذا الإجراءات التربوية المتخذة ضد القاصرين المجرمين.
الفصل 5
(عدل، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 المؤرخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977))
لا يجرى العفو على تدابير الأمن العينية، وفيما يخص المصادرة فإن العفو لا يجرى كذلك على الأشياء المصادرة التي بوشر توزيعها بموجب حكم المصادرة.
الفصل 6
إذا أعفي أحد من أداء غرامة وهو في حالة الإجبار بالسجن فإن هذا الإعفاء يكون من شأنه أن يخفض مدة السجن إلى المدة القانونية التي تطابق عند الاقتضاء مدة المخالفات الأخرى التي استوجبت السجن.
الفصل 7
لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير.
الفصل 8
إن العفو يشمل الفرد والجماعة.
فيصدر العفو الفردي إما مباشرة وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه ومن النيابة العامة أو إدارة السجون.
أما العفو الجماعي فيصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش.
الفصل 9
تؤسس بالرباط لجنة للعفو تكلف بدرس المطالب الملتمس فيها العفو من قضاء العقوبات وكذا الاقتراحات التي تقدم تلقائيا لهذه الغاية.
الفصل 10
يحدد تركيب هذه اللجنة حسبما يلي:
- وزير العدل أو نائبه بصفة رئيس؛
- مدير الديوان الملكي او نائبه؛
- الرئيس الأول للمجلس الأعلى أو ممثله؛
- المدعى العام لدى المجلس الأعلى أو ممثله؛
- مدير القضايا الجنائية والعفو أو ممثله؛
- مدير إدارة السجون أو ممثله؛
- و يتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل.
الفصل 11
تجتمع لجنة العفو في التواريخ التي يحددها وزير العدل وبمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش.
الفصل 12
تدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر جنابنا الشريف.
الفصل 13
يقوم وزير العدل بتنفيذ ما يأمر به جنابنا الشريف.
الفصل 14
يلغى الظهير الشريف رقم 091-56-1 الصادر في 7 رمضان 1375 الموافق ل- 19 ابريل 1956 بإحداث لجنة لمراجعة الأحكام الجنائية والعفو وكذا جميع المقتضيات لظهيرنا الشريف هذا والسلام.