هم المستجدات الواردة في مدونة الأسرة مقارنة بالمقتضيات الواردة في مدونة الأحوال الشخصية الحالية
الاثنين 5 كانون الثاني (يناير) 2004, بقلم المركز المتعدد الوسائط
إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة :
• المساواة في رعاية الأسرة : أصبحت الزوجة متساوية مع زوجها في السهر على رعاية الأسرة وذلك باعتبارها طرفا أساسيا وشريكا للرجل في الحقوق والواجبات، على عكس مقتضيات المدونة الحالية التي تضع الأسرة تحت رعاية الزوج.
• المساواة في سن الزواج : تم اعتماد 18 سنة كحد أدنى للزواج ينطبق على الفتاة والفتى، (بدل 15 بالنسبة للفتاة و18 للفتى حاليا).
• المساواة بين البنت والولد المحضونين في سن اختيار الحاضن في 15 سنة لكل منهما بدل 12 للبنت و 15 للولد في المدونة الحالية.
• جعل الولاية في الزواج حقا للمرأة تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها : وبذلك تم استبعاد مفهوم الوصاية في الولاية في الزواج بالنسبة للمرأة، والذي يشكل في المدونة الحالة شرطا من شروط صحة عقد الزواج، ولها أن تفوضها بمحض إرادتها لأبيها أو لأحد أقاربها.
• المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة : لذا تم التخلي عن مفهوم "طاعة الزوجة لزوجها"، وعن "إشراف المرأة على البيت وتنظيم شؤونه". كما تم التخلي عن التمييز بين الحقوق والواجبات الخاصة "بالزوجة على الزوج" وبالزوج على الزوجة". والتنصيص بدل ذلك على الحقوق المتبادلة بينهما.
• جعل الطلاق، تحت مراقبة القضاء باعتباره حلا لميثاق الزوجية، بيد الزوج والزوجة يمارسه كل منهما حسب شروطه الشرعية.
• إقرار مبدأ الطلاق الإتفاقي بين الزوج والزوجة في إمكانية إقرار الطلاق الإتفاقي : وبذلك تحت مراقبة القضاء، دون الإخلال بالقواعد الشرعية، ومع مراعاة مصلحة الأطفال.
• المساواة بين الحفيدة والحفيد من جهة الأم مع أولاد الإبن في الاستفادة من حقهم في تركة الجد (الوصية الواجبة) إعمالا للاجتهاد والعدل، بدل اقتصار هذا الحق حاليا على أولاد الإبن فقط.
- تقييد إمكانية التعدد بشروط شرعية صارمة تجعله شبه مستحيل :
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل، التزاما بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره في قوله تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل يقوله "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" فقد جعله شبه ممتنع شرعا. ولا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة بين الزوجة الأولى وأبنائها والزوجة الثانية، في جميع جوانب الحياة، وإذا ثبت لديه المبرر الاستثنائي للتعدد؛
للمرأة أن تشترط على زوجها عدم التزوج عليها : باعتبار ذلك حقا لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "مقاطع الحقوق عند الشروط".
إذا لم يكن هناك شرط وجب استدعاء المرأة الأولى لإخبارها بالتزوج عليها، وإخبار الزوجة الثانية بان الزوج متزوج بغيرها، والتأكد من توفر الزوج على الموارد المادية الكافية، وإعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها في طلب التطليق للضرر.
إقرار مبدإ العدل والإنصاف
حرصا من مولانا أمير المؤمنين على ترسيخ دولة الحق والقانون، فإن قانون الأسرة يعطي دورا هاما للقضاء، وهكذا فقد تم إقرار مبدإ التدخل التلقائي للنيابة العامة كطرف أصلي في الدعاوي المتعلقة بتطبيق احكام الأسرة، مما يتطلب القيام بإجراءات مواكبة لحسن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة تتمثل في الإسراع بإقامة محاكم الأسرة وإحداث صندوق التكافل العائلي.
• حماية الزوجة من تعسف الزوج في ممارسة حق الطلاق : وذلك من خلال تدخل القضاء الذي له أن يراقب ممارسة الزوج للحق في الطلاق، وأن يعمل بالإضافة إلى الأسرة، على محاولة التوفيق والوساطة بين الزوجين، وكيفما كان الحال لا بد من الإذن المسبق للمحكمة، ودفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال، ومن جهة أخرى، لا يمكن أن يقع الطلاق الشفوي وطلاق الغضبان والسكران والحلف باليمين والطلاق المقترن بعدد (طلاق الثلاث مثلا).
• إنصافا للمرأة تم التنصيص على حقها في طلب التطليق للضرر لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج أو للضرر بكل أنواعه (العنف، الهجر، الغيبة، عدم الإنفاق).
• رفض دعوى الزوجة لطلب التطليق لعدم الاتفاق : في حالة ثبوت عجز الزوج عن الإنفاق وتوفر الزوجة على إمكانية الإنفاق وقدرتها على ذلك.
• إقرار جواز الإتفاق بين الزوج والزوجة على إيجاد إطار لتنظيم تدبير واستثمار أموالها المكتسبة خلال فترة الزواج، وذلك في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وفي حالة عدم الإتفاق يتم الرجوع للقواعد العامة للإثبات وتقدير القاضي للمجهود الذي بدله كل من الزوجين في تنميتها، مع إقرار قاعدة استقلالية الذمة المالية لكل من الزوجين.
الحفاظ على حقوق الطفل والنفقة والحضانة : وضمان متطلبات النفقة والحضانة، باعتبار المدونة الجديدة مدونة للأسرة وليست مدونة للمرأة حيث تمت لأول مرة إضافة مواد جديدة تتعلق بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب (النسب، الحضانة، الإرضاع، النفقة، التربية والتوجيه الديني والتعليم والتكوين والرعاية...) وإيلاء الطفل المعاق حماية خاصة.
• توسيع حق المرأة في الحضانة : تم إقرار بعض الحالات التي تحتفظ فيها الأم بالحضانة بعد زواجها أو انتقالها إلى مدينة أخرى، وهو الأمر الذي يسقط الحضانة في المدونة الحالية، كما تم التنصيص على شروط استحقاق الحضانة وشروط سقوطها، ورجوع الحضانة إلى الحاضن بعد سقوط العذر اختيارا كان أو إجباريا.
• تحويل الحضانة للأم ثم الأب ثم لأم الأم : وإذا تعذر ذلك فإن للقاضي أن يقرر بناء على ما لديه من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.
• اعتبار توفير سكن المحضون واجبا مستقلا عن واجبات النفقة : يتناسب مع الوضع الاجتماعي الذي كان يعيشه قبل الطلاق، كما تم إقرار الإسراع في البث في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد (بدل عدم تحديد أجل للبث في المدونة الحالية)، وذلك في انتظار إحداث صندوق التكافل الاجتماعي.
• إثبات نسب الأطفال المولودين أثناء فترة الخطوبة : تم التنصيص على إلحاق الإبن وفق شروط أهمها إقرار الخطيبين بأن الحمل منهما مع اللجوء في حالة الخلاف إلى الوسائل الطيبة الحديثة لإثبات النسب.
• تخويل الحفيدة أو الحفيد من جهة الأم، على غرار أولاد الإبن حقهم في حصتهم من تركة جدهم : عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة، ولقوله تعالى : "وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، فأرزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا" وذلك لانعدام الأساس الشرعي لحرمانهم، ولكون الاجتهاد المعمول به يرتكز على التفكير الذكوري القبلي الذي يهدف إلى تفادي انتقال الممتلكات من قبيلة أو عائلة إلى أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن المساواة بين أبناء الإبن وأبناء البنت في الوصية الواجبة لم يرد ضمن المطالب النسائية المقدمة للجنة المكلفة بمراجعة المجونة.
• مراعاة للإنصاف وحماية لمصلحة المحضون، تحتفظ الأم بالحضانة في بعض الحالات حتى بعد زواجها: أو انتقالها إلى مدينة أخرى، وهو ما يسقط حقها في الحضانة في المدونة الحالية. وإقرار مبدإ رجوع الحضانة لمستحقها بعد زوال العذر، اختياريا كان أو اضطراريا، الذي كان سببا في سقوطها.
• حماية للقاصر، لا يجوز زواج القاصر دون موافقة نائبه الشرعي، مما يقتضي ضرورة الإخبار المسبق للنائب الشرعي وبإذن من القاضي.
تبسيط الإجراءات والمساطر :
• إقرار قاعدة الإسراع في البث في القضايا المتعلقة بالنفقة بتحديد أجل أقصاه شهر واحد : بدل عدم تحديد أي أجل في المدونة الحالية، وذلك بالإضافة على اعتبار توفير سكن للمحضون واجبا مستقلا عن واجبات النفقة.
• التوسع في إثبات علاقة الزواج الذي تم بدون عقد : وذلك بالأخذ بجميع البينات الشرعية والقانونية، في إطار مسطرة إثبات الزوجية، عند عدم تقييد الأزواج لأسباب قاهرة بالإجراءات اللازمة لإبرام عقد الزواج، علما أنه حسب مقتضيات المدونة الحالية فإن إثبات الزواج يقتضي تقديم لفيف عدلي (الشهود)؛ مع فتح أجل حدد في خمس سنوات لتسوية الحالات العالقة التي تدخل في هذا الإطار، وذلك رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال.
• تبسيط مسطرة الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج : تجسيدا للإرادة الملكية السامية في العناية بأحوالهم، ورفع أشكال المعاناة عنهم عند إبرام عقود زواجهم، وذلك بالاكتفاء بتسجيل عقد الزواج بحضور شاهدين مسلمين، مع التنصيص على إمكانية اعتماد الإجراءات الإدارية الشكلية لدولة الإقامة، ثم توثيق الزواج بعد ذلك بالمصالح القنصلية أو القضائية الوطنية.
• حرصا من مولانا أمير المؤمنين على الحفاظ على حقوق رعاياه الأوفياء المعتقلين للديانة اليهودية : تم التنصيص في مشروع مدونة الأسرى على أن المغاربة المعتنقين للديانة اليهودية يخضعون لقانون الأحوال الشخصية المغربية العربية، وهو ما لم تنص عليه صراحة المدونة الحالية، بل نص على ذلك الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 21 صفر 1378 (06 شتنبر 1950) المتعلق بالجنسية المغربية.
• تبني صياغة حديثة لمدونة الأسرة : يدل المفاهيم والمصطلحات المتجاوزة التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة.