منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني

لطالب العلم عز الدنيا وفوز الآخرة وخير الناس من نفع الناس
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف وشروط وخصائص الاشتراط لمصلحة الغير في القانون المدني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد الزعيم
Admin
سعيد الزعيم


عدد المساهمات : 320
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
العمر : 35

تعريف وشروط وخصائص الاشتراط لمصلحة الغير في القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: تعريف وشروط وخصائص الاشتراط لمصلحة الغير في القانون المدني   تعريف وشروط وخصائص الاشتراط لمصلحة الغير في القانون المدني Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 09, 2012 9:47 am

ـ تعريف الاشتراط لمصلحة الغير :

هو عقد يشترط فيه أحد المتعاقدين ، و يسمى المشترط ، على الطرف الآخر ، و يسمى المتعهد ، التزاماً لمصلحة شخص ثالث ليس طرفاً في العقد ، يسمى المنتفع ، بحيث ينشأ عن هذا العقد حق مباشر للمنتفع قبل المتعهد .

ـ أمثلة :

· كما لو عقد الأب تأميناً على حياته لمصلحة أولاده ، فيكسب الأولاد بمقتضى هذا العقد حقاً مباشراً قبل شركة التأمين بمطالبتها بمبلغ التأمين عند وفاة والدهم .

· وكما لو عقد صاحب سيارة تأميناً على الحوادث التي يمكن أن يتسبب بها لمصلحة المضرور .

· وكما لو اشترط البائع على المشــــتري أن يؤدي الثمن أو جزءاً منه إلى شخص ثالث .

و الاشتراط لمصلحة الغير هو استثناء من المبدأ العام الذي يجعل العقود لا تؤثر - لا نفعاً و لا ضرراً - في مصالح الغير ، أي استثناء من القاعدة العامة في قصور حكم العقد على عاقديه . ( أي اسـتثناء من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ) ... لماذا ؟

لأنه يضعنا أمام عقد يبرم بين شخصين , و يستفيد منه شخص ثالث لم يكن طرفاً في العقد لا أصالة و لا نيابة , وهو ليس بخلف عام و لا خلف خاص لأحد المتعاقدين .

ـ شروط الاشتراط لمصلحة الغير :

بالإضافة للشروط العامة التي يجب أن تتوفر في كل عقد ( كالرضا و المحل و السبب ) يجب أن توجد في الاشتراط لمصلحة الغير الشروط الخاصة التالية :

1 ـ يجب أن يتعاقد المشترط باسمه الخاص لا باسم المنتفع :

و من هنا يظهر الفرق بين الاشتراط و التعاقد وكالة :

# فالوكيل لا يتعاقد شخصياً , وإنما باسم الأصيل الذي يعد هو الطرف الآخر للعقد .

# أما المشترط فيتعاقد باسمه , و هو طرف في العقد .

2 ـ أن يحصل المستفيد على حق شخصي مباشرة من العقد :

أي دون أن يمر هذا الحق بالذمة المالية للمشترط .

و على ذلك ، فإن الاشتراط لمصلحة الغير لا يتحقق إذا اكتسب العاقد الحق من العقد ، ثم نقل هذا الحق إلى غيره بســــبب من أسباب الانتقال كحوالة أو ميراث أو استخلاف خاص .

مثال : لا نكون أمام اشتراط لمصلحة الغير ، إذا باع شخص عقاراً ثم قام بتحويل الثمن إلى شخص ثالث ، لأن حق المحال له لا ينشـأ مباشرة من الاشتراط الموجود في عقد البيع ، و إنما ينشأ من الحوالة .

إذاً : حق المنتفع ( المستفيد ) لا يمر قبل وصوله إليه في ذمة أي من المتعاقدين ، بل يتلقاه مباشرة من العقد الذي لم يكن طرفاً فيه .

3 ـ يجب وجود مصلحة شخصية للمشترط :

و هذه المصلحة قد تكون مادية ، كأن يكون هدف المشترط الوفاء بدين عليه

للمنتفع أو استيفاء ثمن البضاعة ، و قد تكون أدبية تتمثل بنية التبرع ، كتأمين الأب على حياته لمصلحة أولاده .

فمثلاً : إذا اشترط شخص لمصلحة شخص آخر ظناً منه أنه تربطه به قرابة ، ثم اتضح خلاف ذلك ، فيكون الاشتراط باطلاً .

والمصلحة يجب أن تكون مشروعة ، فإذا كانت غير مشروعة ، كان الاشتراط باطلاً .

مثال : كان يؤمِّن العاشق على حياته لمصلحة خليلته , ابتغاء استدامة العلاقة غير المشروعة بينهما .

& ولا يشترط أن يكون المنتفع موجوداً وقت الاشتراط ، و إنما يجب وجوده أثناء التنفيذ : فمثلاً : يجوز للشخص أن يؤمن على حياته لمصلحة أولاده , من ولد منهم و من لم يولد بعد .

& و أيضاً ليس من الضرورة أن يعين المنتفع بذاته أثناء الاشتراط ، و إنما قد يعين في وقت لاحق .

مثالان : ـ كأن يؤمن شخص على حياته لمصلحة زوجته ، و إن لم يكن متزوجاً عند إبرام عقد الاشتراط .

ـ وكأن يشترط الواهب إلى الجامعة منح جائزة للناجح الأول .



آثـار الاشـتراط لمصلحة الغير

لمعرفة آثار الاشتراط لمصلحة الغير ، تجب دراسة علاقة المشترط بالمتعهد , و علاقة المشترط بالمنتفع , و علاقة المتعهد بالمنتفع :

[1] ـ علاقة المشترط بالمتعهد :

هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد الاشتراط الذي أبرم بينهما .

و بالتالي فإن المشترط يستطيع رفع الدعوى على المتعهد لإلزامه بتنفيذ التزامه تجاه المستفيد ( المنتفع ) .

و لكن يمكن أن يتم الاتفاق على أن يكون للمنتفع وحده حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحوه . و هذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 155 من القانون المدني السوري التي تقول :

" و يجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك " .

[2] ـ العلاقة بين المشترط و المستفيد :

قد تكون هذه العلاقة من قبيل التبرع ، و قد تكون من قبيل المعاوضة :

# فإذا كانت نية المشترط قد اتجهت إلى التبرع ، عد ذلك هبة غير مباشرة منه إلى المنتفع .

ولأن الهبة هنا قد تمت بصورة غير مباشرة ، فإنها لا تخضع للقواعد الشكلية للهبات ، و بالتالي فلا ضرورة لتحريرها في سند رسمي ... فالهبة هنا تكون قد تمت تحت ستار عقد الاشتراط لمصلحة الغير ، أي بصورة غير مباشرة ، و المادة 456 / 1 ق . م تقول :

" تكون الهبة بســند رسمي و إلا وقعت باطلة ، ما لم تتم تحت ستار عقد آخر " .

و لكن القواعد الموضوعية للهبة تكون واجبة التطبيق . فمثلاً يجب توافر أهلية التبرع ( 18 سنة ) في المشترط وقت عقده .

# و إذا كان الاشتراط لمصلحة الغير مبنياً على أساس المعاوضة بين المشترط و المنتفع ، كما لو قصد المشترط الوفاء بدين عليه للمنتفع ، فحينئذ لا تطبق أحكام التبرع .



[3] ـ علاقة المتعهد مع المستفيد :

يكتسب المنتفع ( المستفيد ) حقاً مباشراً من عقد الاشتراط الذي تم بين المشترط و المتعهد ، و لذا يصبح دائناً شخصياً للمتعهد ، و بالتالي فله مطالبة المتعهد بتنفيذ التزاماته و الرجوع عليه بالتعويض في حال امتناعه ، و هذا ليس من النظام العام ، فيمكن الاتفاق على أن حق مقاضاة المتعهد وقف على المشترط .

ويترتب على اعتبار حق المنتفع حقاً شخصياً مباشراً يتلقاه مباشرة من عقد الاشتراط النتائج التالية :

1 ـ لا يحق لدائني المشترط استيفاء ديونهم من حق المنتفع ، و كذلك ليس لورثة المشترط شأن في حق المنتفع ، لأنه ليس جزءاً من تركة المشترط بعد وفاته .

وإذا توفي المشترط وكان هناك حوالة حق فلا تنتقل لورثته بل للمستفيد .

وإذا توفي المشترط وكان عليه ديون و له حق في التأمين لصالح الغير فلا يحجز عليه , لأنه لا يدخل في الذمة المالية للمشترط .

2 ـ تثبت للمنتفع حقوق الاشتراط من تاريخ إبرام عقد الاشتراط ، و ليس من وقت القبول ، و بالتالي ففقدان المتعهد أو المشترط لأهليته بعد التعاقد لا يمنع من استفادة المنتفع من الاشتراط الذي تقرر لمصلحته .

ـ هل يجوز للمشـترط الرجوع عن عقد الاشتراط قبل أن يتم قبوله من المنتفع ؟

نعم ، يجوز للمشترط ـ دون دائنيه أو ورثته ـ أن ينقض المشارطة قبل أن يصرح المنتفع أو المشترط برغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد .

فحق المشترط في نقض المشارطة مقيد بأن لا يكون مخالفاً لما يقتضيه العقد .

مثال : كما لو كان حق المنتفع هبة من المشـــــترط في حالة لا يجوز فيها الرجوع عن الهبة .

ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك .

و للمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، ويثبت الحق للمنتفع الجديد من وقت عقد الاشتراط لا من وقت تعيينه ، و حق المنتفع الجديد يعد مستمداً من العقد لا منتقلاًً إليه من المنتفع الأول .

كما يمكن للمشترط أن يســتأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة ، بدلاً من تعيين منتفع جديد ، و عندئذ ينقلب الاشتراط لمصلحة الغير إلى عقد عادي لا يسري أثره على الغير .

منقول للإفادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zidni3ilma.arabepro.com
 
تعريف وشروط وخصائص الاشتراط لمصلحة الغير في القانون المدني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الكفالة في القانون
» تعريف القانون و مصادره
» التقادم في القانون المدني
» الشرط في القانون المدني المغربي
» التنظيم الهيكلي لمصلحة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني :: مواضيع قانون خاص. :: القانون المدني-
انتقل الى: