منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني

لطالب العلم عز الدنيا وفوز الآخرة وخير الناس من نفع الناس
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الدولي الخاص شرح الفصل الخاص بالجنسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صمت الأيام

صمت الأيام


عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
العمر : 31

القانون الدولي الخاص شرح الفصل الخاص بالجنسية Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدولي الخاص شرح الفصل الخاص بالجنسية   القانون الدولي الخاص شرح الفصل الخاص بالجنسية Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 21, 2013 8:27 am

شرح : الجنسية ،عناصرها، طرق اكتساب الجنسية،اهميتها و الاثار القانونية المترتبة عليها

المقصود بالجنسية:
تدل على النوع او الصنف او السلالة غير ان معناها في اللغة الفرنسية هو مشتق من كلمة nation معناها الامة.
هذا التعريف يركز على العلاقة التي تربط الفرد بالدولة كما ان الجنسية هي رابطة سياسية تنشؤها الدولة للشخص. و ما يعاب على هذا التعريف تقصيره على الجانب السياسي للجنسية و تناسو الجانب القانوني.فالتعريف السليم هو الذي يركز على الجانب السياسي و القانوني معا بالتالي يكون التعريف كما يلي: " الجنسية هي رابطة سياسية و قانونية تربط الفرد بالدولة مما يرتب حقوق و واجبات كما ان القانون هو الذي يتاثر بتحديدها من كل الجهات.]
* اهمية الجنسية و الاثار القانونية المترتبةعليها
_ اهميتها على المستوى الداخلي: تعتبر معيار هام لتحديد من هم رعايا الدولة لتخصص ثراواتها و مواردها لهم.
و حق رعاياها في تولي الوظائف العامة في الدولة التى تقتصر على الوطنيين دون الاجانب و يمكن للدولة ابعاد الاجانب من اقليمها و على الفرد الوطني ضرورة الالتزام بحماية حدود دولته و المحافظة على سلامة وحدتها الترابية.و في حالة ارتكابه ( الوطني ) افعالا تضر بالمصالح العليا فان فعله هذا يوصف بالخيانة العظمى و لو صدر من اجنبي يوصف بالتجسس.2_ اما على المستوى الدولى: الجنسية على اساسها يتم توزيع السكان عبر العالم و يقسم العالم الى وحدات سياسية و يمكن للدولة ان تبسط حمايتها الدبلوماسيةعلى الافراد الذين يتبعونها بالجنسية.* الطبيعة القانونية لقانون الجنسية: هناك اختلاف حول تحديد هذه الطبيعة فمنهم من اعتبره فرع من فروع القانون العام و منهم من اعتبره فرع من فروع القانون الخاص و لكل منهم حجج في ذلك:
* حجج اصحاب القانون العام: تنتمي للقانون العام لاهتمامها بتكوين الدولة و هو ركن الشعب لهذا اهتمت الكثير من الدول بتنظيم احكام جنسيتها في دساتيرها .
الفصل في مسائل الجنسية يكون بموجب قرارات صادرة عن السلطة الادارية في الدولة و هذا الاخير يشكل قسما كبيرا من القانون الاداري مما يجعل قانون الجنسية تنتمي للقانون العام.
* حجج اصحاب القانون الخاص: الجنسية حالة منحالات الشخص بالتالي تدخل ضمن القانون الخاص.
القضاء المختص للفصل في منازعات الجنسية هو القضاء العادي و ليس الاداري.
و يرجع هذا لاختلاف في تحديد طبيعة الجنسية هي كونها تربط الفرد بدولته فاذا نظرنا اليها من جانب الفرد و ما يكتسبه من حقوق فانها تنتمي للقانون الخاص.
و اذا نظرنا اليها من جانب الدولة باعتبارها السلطة التى تمنح هذه الجنسية ما تملكه فانها تعتبر من القانون العام و بالتالي الجنسية ذات طابع مزدوج.
عناصر الجنسية:
1_ الدولة المانحة للجنسية: لابد ان تكون من تمنحها دولة متمتعة بالشخصية القانونية الدولية اي قائمة بكل اركانها لذلك لا يمكن للمنضمات الدولية او الاقليمية ان تمنح جنسية لموظفيها و تصبح الدولة القائمة باركانها 3 تساؤلات هي:
* التساؤل الاول حول: ضرورة حصول هذه الدولة على الاعتراف من قبل الدول الاخري حتى تتمكن من منح جنسيتها ام انه يكفي توفر اركانها التقليدية ؟ هناك اتجاهين للاجابة على هذا التساؤل:
الاتجاه الاول: يذهب هذا الاتجاه الى ضرورة حصول الدولة على الاعتراف الدولي حتى تتمكن من منح جنسيتها لرعاياها باعتبار ركن الاعتراف اساسي و قانوني لقيام الدولة .
نقد الاتجاه: ان الدولة تكون قائمة رغم عدم حصولها على الاعتراف ذلك ان الاعتراف لا يكون ركنا لقيامها.
الاتجاه الثاني : عدم اشتراط الاعتراف اي يري هذا الاتجاه ان الاعتراف اثر كاشف لوجود الدولة و ليس منشئا بالتالي يترتب على عدم الحصول عليه عدم الاعتراف بتصرفات الدولة من قبل الدول الغير المعترف بها بالتالي يمكن للدولة منح جنسيتها لرعاياها و لو لم تعترف بها بعض الدول و هذا هو الراي الغالب.
* التساول الثاني:"]يتعلق بالدولة الناقصة السيادة فهل يمكن منح الجنسية لها؟
كالدولة الخاضعة للانتداب او نظام الوصايا في الحقيقة هذا النظام لا ينفي الشخصية القانونية الدولية عن الدولة الخاضعة لها بالتالي لها صلاحية منح جنسيتها لرعاياها عكس الدولة الواقعة تحت الاستعمار فهي عديمة السيادة و يخضع سكانها لجنسية الدولة المستعمرة.
* التساؤل الثالث: مدى حرية الدولة في منح الجنسية ووضع قواعدها؟ كقاعدة عامة يحق للدولة ان تنظم جنسيتها بكل حرية حيث ان كل دولة تشرع في مادة الجنسية بما يخدم مصالحها و اكدت على هذه القاعدةاتفاقية لاهاي 1930 في مادتها الاولى غير ان هذه الحرية غير مطلقة بل هناك قيود.
القيد المستند من العرف الدولي الذي يمنع على الدولة التى تاخذ بحق الاقليم من ان تمنح جنسيتها لابناء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها.
الشخص المتلقي للجنسية: يعتبر الطرف الثاني في رابطة الجنسية و هو اما شخص طبيعي او شخص معنوي و بالتالي الامر يختلف بالنسبة لجنسية الشخصين.
جنسية الشخص الطبيعي: هو ذلك الفرد صاحب الشخصية القانونية تمنح له بصفة منفردة اي لا تمنح جنسيته للاسرة كما تمنح للفرد بغض النظر اذا كان ذكر او انثي او كان راشدا او ناقص الاهلية.
جنسية الشخص المعنوي: اصبح الشخص المعنوي في العصر الحديث يلعب دورا كبيرا في مختلف الميادين مما طرح اشكال مدي منح الجنسية للشخص المعنوي؟
انقسم الفقه في هذا الصدد الى اتجاهين:الاتجاه الاول: انكار تمتع الشخص المعنوي بالجنسية: على اساس ان الجنسية القائمة على الرابطة الزوجية و الشعور بالانتماء الى الدولة و مجتمعها و هذا الشعور لا يمكن ان يتوفر الا في الشخص الطبيعي مما يتعذر معه اضفاء الجنسية على الشخص المعنوي.الاتجاه الثاني : تمتع الشخص المعنوي بالجنسية: على اعتبار الشخص المعنوي قائمة على الاقتراض و المجاز كما ان الاعتراف بالجنسية للشخص المعنوي يسهل الوصول الى حل الكثير من المسائل القانونية غير ان الفقه اختلف في الاساس التي تقوم عليه جنسية هذا الشخص هناك من اخذ بجنسية الدولة التي يمارس نشاطه فيها بصفة فعلية و البعض الاخر اخذ بمركز الادارة الرئيسية له بينما ذهب اتجاه اخر الى الاخذ بجنسية الدولة التى تم تكوينه فيها و راي اخر يري بضرورة الاخذ بجنسية الاشخاص الطبيعيين المكونين للشخص المعنوي.
الرابطة بين الشخص و الدولة: اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لهذه الرابطة فذهب الفقه التقليدي الى اعتبارها رابطة تعاقدية بين الدولة و الفرد متلقي الجنسية .
و الفقه الحديث اعتبرها رابطة تنظيمية.
* الرابطةالتعاقدية: القائمة على تبادل و تواقف إرادتين الاولى هي ارادة الدولة و ذلك بتحديدها شروط اكتساب الجنسية اما الارادة الثانية هي ارادة الفرد عندما يطلب اكتساب جنسية الدولة و هذه ارادة صريحة.و تكون ارادة ضمنية فيما يخص الجنسية الاصلية.
_ الانتقادات: اذا يمكن للدولة ان تنزع من الفرد جنسيته دون موافقة منهبالسحب و التجريد.
كما يمكن للفرد ان يطلب الخروج من جنسية الدولة في حين لا توافق هذه الاخيرة و يبقي يحمل جنسيتها رغم عنه.

_ الرابطة التنظيمية: اي تنفرد الدولة بها وحدها اذ هي التي تحدد شروط الدخول في جنسيتها و الخروج منها .
كما يخدم مصالحها و لا يكون للفرد الا دور ضئيل كحالة التجنس حيث تضع شروط للتجنس بجنسيتها و يكون للفرد ارادة في تقديم طلب لاكتساب هذه الجنسية.
الجنسية الاصلية : هي التى تثبت للفرد بمجرد ميلاده و تسمي جنسية الميلاد و بالتالي تفرضعلى الشخص بغض النظر عن إرادته لذلك تعتبر جنسية مفروضة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الدولي الخاص شرح الفصل الخاص بالجنسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لمحة عن القانون الدولي الخاص
» البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
» وزارة العدل : برامج التعاون الدولي
» مسطرة الفصل التأديبي والإجراءات الجوهرية
»  المقرر الدراسي لطلبة الفصل الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني :: فضاء الإجازة المهنية. :: السداسي الثالث-
انتقل الى: