التشريع الجنائي-الظهير بشأن المحافظة على السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها واستغلالها
الجزء الأول:السياجات-منع البناء بجوانب السكة الحديدية...
الفصل 1
تجرى على السكك الحديدية المعد استعمالها لصالح العموم القواعد العامة المضمنة لأجل المحافظة عليها وأمنها ومراقبتها في ظهيرنا الشريف هذا الذي يجب أن تعلق فصوله 14 و15 و16 و17 و18 و19 و 20 و22 باللغتين العربية والفرنسية أو الإسبانية لتكون أمام أنظار العموم في جميع المحطات ومحلات توقفات القطار وكذا في جميع العربات المستعملة لنقل المسافرين.
الجزء الأول
التدابير المتعلقة بالمحافظة على السكك الحديدية.
الفصل 2
السياجات
تبين بموجب قرار لوزير الأشغال العمومية أقسام السكك الحديدية التي يجب أن تكون مسيجة من طرف المستغل وكذا كيفية وضع السياجات الواجب استعمالها.
الفصل 3
منع البناء بجوانب السكة الحديدية
لا يجوز تشييد أي بناء غير جدار التسييج داخل مسافة مترين اثنين من السكة الحديدية.
وتقاس هذه المسافة إما من الزاوية العليا الناتئة للردم المنزوع وإما من الزاوية السفلى الناتئة لمنحدر الردم المنقول، وأما من الجانب الخارجي لحفائر الطرق، وإلا فمن خط مرسوم على بعد متر ونصف من القضيبين الخارجين للسكة الحديدية.
وإن البناءات التي شيدت بجانب السكة الحديدية قبل إقامة السكة الحديدية لايمكن أن تكون إلا موضوع أعمال بسيطة لأجل صيانتها.
الفصل 4
منع الحفر بأنواعه بجوانب السكة الحديدية
يمنع على المجاورين أن يباشروا في الأماكن التي توجد فيها السكة الحديدية فوق ردم منقول يعلو الأرض الطبيعية بأكثر من ثلاثة أمتار مباشرة حفر أو حفر آبار داخلة في منطقة يساوي عرضها العلو العمودي للردم المنقول الذي يقاس من أسفل منحدر الردم المنقول ماعدا إذا كان صدر إذن سابق من وزير الأشغال العمومية وبعد الإنصات إلى الشركة صاحبة الامتياز.
الفصل 5
الارتفاقات المجاورة
تطبق على الأملاك المجاورة للسكك الحديدية ارتفاقات التصفيف ومجرى المياه والمسافة التي ينبغي مراعاتها من أجل الأغراس وتشذيبها حسبما حددت تلك الاتفاقات في النصوص المعمول بها ويمكن فرض الاتفاقات لأجل ضمان الرؤية بكيفية أحسن على الأملاك المجاورة أو القريبة من ملتقى طريق عمومية وسكة حديدية في صعيد واحد، وذلك وفقا للظهير الشريف الصادر في 23 شعبان 1356 الموافق 29 أكتوبر 1937 بشأن ارتفاقات الرؤية.
الفصل 6
السياجات والأغراس المجاورة
إن السياجات المغروسة في الأملاك المجاورة للسكك الحديدية داخل منطقة الخمسين سنتمترا وكذا الأشجار المغروسة داخل منطقة المترين – تينك المنطقتين المقاستين من حدود السكك الحديدية – لايمكن ابدا أن ترفع أكثر من متر واحد فوق مستوى القضيب الحديدي في جوانب الممرات القاطعة للسكك الحيددية وعلى طول مائة متر من كل جانب لهذه الممرات، ويمكن أن يمدد هذا الطول في حالات خصوصية بموجب قرارات لوزير الأشغال العمومية.
وإن تشذيب الأغراس المنجز في الأراضي الواقعة بحاشية السكك الحديدية يتولاه ملاكو هذه الأراضي المذكورة، حيث لا يبرز أي غصن في الملك العمومي.
وعلاوة على ذلك يجب في أقسام المائة متر في كلا جانبي الممرات القاطعة حسبما حددت أعلاه تلك الأقسام- أن تشذب الأغراس الموجودة خارج منطقة المترين من حدود السكة الحديدية بكيفية لا يبقى معها في هذه المنطقة أي غصن بين متر واحد وثلاثة أمتار تقاس من أعلى مستوى القضيب.
الفصل 7
المستودعات على طول السكك الحديدية
يمنع إقامة ما يلي ما عدا إذا منح وزير الأشغال العمومية سابق رخصة تقبل دائما الإلغاء:
إيداعات حجارة أو أشياء غير قابلة للالتهاب على مسافة تقل عن خمسة أمتار من حدود عرض السكة الحديدية.
أكوام تبن، وحزم السنابل أو الكلأ وكذا مستودعات المواد الملتهبة على مسافة تقل عن مائة وخمسين مترا من حدود عرض السكة الحديدية، وتمتد هذه المقتضيات إلى كل عمارة مشيدة أو مسقفة بمواد قابلة للالتهاب مثل التبن.
ويمكن إقامة ما يلي بدون رخصة:
1- في الأماكن التي توجد فيها السكة الحديدية فوق ردم منقول، مستودعات المواد غير القابلة للالتهاب التي لا يفوق علوها ارتفاع الردم المنقول للسكة الحديدية.
2- مستودعات مؤقتة للأسمدة وغيرها من الأشياء اللازمة للزراعة.
غير أن مستودعات المواد العفنة أو الغير الصحية لا يمكن إقامتها إلا على مسافة كافية في البعد عن المساكن والمباني التابعة للسكة الحديدية لكي لا تكون سبب مضايقة أو خطر على السكان.
الفصل 8
العقوبات
يعاقب عن مخالفات مقتضيات الفصل 3 وما يليه إلى الفصل 7 أعلاه بذعيرة يتراوح قدرها بين 40و720 درهما، بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات الخاصة المقررة في القوانين الأخرى وفي الجزء الرابع من ظهيرنا الشريف هذا.
وفي حالة عدم مراعاة تنصيصات الفصلين 3 و4 أعلاه يرغم المخالفون على القيام بإعادة الأماكن لحالتها داخل الأجل المضروب في الحكم أو في قرار الإدانة، وإذا لم يستجب المخالفون لهذه الإدانة في الأجل المضروب فيعمل وزير الأشغال العمومية أو الأعوان المكلفون من طرفه على إنجاز التدابير المقررة على نفقة المخالف.
وفي حالة عدم مراعاة تنصيصات الفصل 5 وما يليه إلى الفصل إلى الفصل 7 أعلاه تتابع الشركة صاحبة الامتياز في السكك الحديدية على نفقة المعنيين بالأمر، وبعد إخطار يبلغ أجله خمسة عشر يوما إزالة السياجات أو الأغراس أو المستودعات المقامة أو المصونة بشروط غير قانونية.
ويباشر استيفاء تلك النفقات حسب الوجوه والشروط المقررة لاستخلاص ديون الدولة.
الجزء الثاني
في أمن السير على السكك الحديدية
الفصل 9
يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح ما بين خمسة وعشرة أعوام كل من قام عمدا بتدمير خطوط أو أجهزة السكة الحديدية أو بإحداث خلل فيها بوضعه في الطريق شيئا يحول دون السير أو باستعماله وسيلة كي تعرقل سير القطارات أو تزيغها عن القضيبين أو بالمس بأمن سيرها أو كسر أو إفساد أو نزع أجهزة الأمن، وخصوصا الأجهزة الكهربائية أو الهاتفية.
وإذا ما نجم عن ذلك قتل أو جرح، يعاقب المجرم في الحالة الأولى بالإعدام وفي الحالة الثانية بعقوبة السجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين عشرة أعوام وعشرين سنة.
الفصل 10
وإذا ما ارتكبت الجناية المنصوص عليها في الفصل التاسع حالة اجتماع ثوري مع تمرد ونهب، فتعزى هذه الجناية لرؤساء هذه الاجتماعات ومقيميها والموعزين بها والمحرضين عليها الذين يعاقبون معاقبة مرتكبي الجريمة، ويحكم عليهم بنفس العقوبات التي تصدر في حق مرتكبي تلك الجناية شخصيا ولو لم يكن الاجتماع الثوري يهدف مباشرة وبصفة رئيسية إلى تدمير السكة الحديدية.
غير انه إذا كانت عقوبة الإعدام في الحالتين الأخيرتين تطبق على مرتكبي الجناية، فإنها تعوض بعقوبة السجن مع الأشغال الشاقة في حق رؤساء تلك الاجتماعات وأصحابها والموعزين بها والمحرضين عليها.
الفصل 11
إن كل من هدد – عن طريق مكتوب موقع أو غير موقع – بارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصل 9، يعاقب بسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أعوام وخمسة أعوام، وذلك في حالة ما إذا كان التهديد يتضمن أمرا بإيداع مبلغ مالي في مكان معين أو باستيفاء أي شرط آخر.
وإذا كان التهديد غير مصحوب بأي أمر أو شرط فتكون العقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين اثنين، وبذعيرة يتراوح قدرها بين 240 درهما و1200 درهم.
وإذا كان التهديد شفاهيا بأمر أو شرط فيعاقب المجرم بسجن تتراوح مدته بين خمسة عشر يوما وستة أشهر، وبذعيرة قدرها بين 60 و720 درهما.
ويمكن للمحاكم في جميع الأحوال أن تصدر علاوة على العقوبات المبينة أعلاه – عقوبة الحرمان من المقام لمدة لايمكن أن تقل عن عامين ولا أن تفوق خمسة أعوام.
الفصل 12
يعاقب بسجن تتراوح مدته بين ثمانية أيام وستة أشهر وبذعيرة يتراوح قدرها بين 120 درهما و2400 درهم كل من تسبب عن غير قصد في حادثة بالسكة الحديدية أو بالمحطات على اختلافها أو في القطارات نتج عنها جراح بسبب تهوره أو عدم تبصره أو غفلته أو إهماله أو عدم مراعاته القوانين أو النظم.
وفيما إذا أفضت الحادثة إلى موت شخص أو عدة أشخاص تتراوح مدة السجن بين ستة أشهر وخمسة أعوام، وقدر الغرامة بين 720 درهما و7200 درهم.
الفصل 13
يعاقب بسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وعامين اثنين كل آلاتي أو سائق حارس فرملة قد يترك بدون موجب مكانه أثناء سير الرتل ونجمت عن هذا الترك أضرار بالأشخاص أو الأموال.
الجزء الثالث
في مراقبة الاستغلال
الفصل 14
يمنع على كل شخص أجنبي عن مصلحة السكة الحديدية:
1- أن يلج حظيرة السكة الحديدية دون أن يؤذن له في ذلك قانونيا أو الطريق أو المحطات والمرافق وأن يتجول أو يقف فيها ويستثنى من هذا المنع أعوان السلطة العمومية ورجال القضاء، وضباط الشرطة القضائية، ومأمورو الجمارك أثناء مزاولة مهامهم، وكذا الأشخاص الذين يأذن لهم في ذلك المستغل، نظرا لوظيفتهم ويجب على الأشخاص المسموح لهم على هذه الكيفية، بالدخول إلى حظيرة السكة الحديدية أن يمتثلوا تدابير الاحتياط التي قد تحدد من أجل اجتناب الحوادث.
2- أن يلقي فيها مواد أو أشياء كيفما كان نوعها أو يودعها فيها.
3- أن يدخل فيها خيلا أو ماشية أو حيوانات من أي نوع كانت أو أن يترك الحيوانات الكائنة تحت حراسته تدخل إليها.
4- أن يسير أو أن يوقف فيها أي عربة أجنبية عن المصلحة.
5- أن يباشر سير الأجهزة التي ليست رهن إشارة العموم، أو أن يخل بها أو يمنعها من السير.
6- أن يتلف المعدات الثابتة أو المتحركة، والسياجات والحواجز والمنحدرات والمباني والمنشآت الفنية.
وكل شخص يدخل بدون موجب إلى حظيرة السكة الحديدية يجب أن يخرجه منها حينا أعوان السكة الحديدية، أو مرممو الطرق أو حراس الحواجز الخ....الذين يمكنهم في حالة مقاومة يبديها المخالفون أن يطلبوا مساعدة أعوان القوة العمومية بقطع النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن إجراؤها ضد هؤلاء المخالفين طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
أما الحيوانات التي توجد تائهة في حظيرة السكة الحديدية فتعقل وتوضع في المحجز.
الفصل 15
يمنع ترك العربات في حالة وقوف داخل نطاق مساحات الخطوط الحديدية لممر قاطع للسكة أو ترك الحيوانات فيه محروسة كانت أو غير محروسة أو مسايرة عربات خارجة عن مصلحة السكة الحديدية لقضبان الخط الحديدي.
وكل راجل أو فارس أو سائق عربة أو حيوان يتعين عليه عند قرب مرور قطار أن يبارح حينا ساحة الخط الحديدي في ممر قاطع للسكة وأن يبتعد عنه تاركا المجال لسير المعدات الحديدية.
ولا يمكن لمنتفع بالطريق أن يعبر ممرا قاطعا للسكة غير متوفر على حواجز إلا بعد ما يتقين من أنه لا يتراءى له أي قطار أو قاطرة وأنه لا يعلن عن قرب مرور قطار أو قاطرة، وأنه يمكنه بدون خطر عليه وعلى الرتل أن يباشر ذلك العبور.
الفصل 16
يمنع ما يلي:
1- أخذ مقعد في قطار بدون توفر على تذكرة نقل تطبق على حاملها وعلى الأشخاص المسموح لهم بالسفر معه، وشغل مقعد من درجة تفوق الدرجة التي تحددها تذكرة النقل، وأخذ مقعد قد احتفظ به قانونيا مسافر آخر، وشغل أكثر مما تعينه تذكرة النقل من المقاعد.
2- دخول العربات أو الخروج منها من جانب غير الجانب الذي هو معين لاستخدام القطار.
3- المرور من عربة إلى أخرى من ممرات غير الممرات المعدة لهذا الغرض والبروز من النوافذ، وفتح الأبواب أو إبقاؤها مفتوحة إذا ما كان القطار في حالة سير، واحتلال مقعد غير معد للمسافرين أو المكث بدون موجب في جزء من العربات معد لغاية خاصة.
4- الصعود إلى العربات أو النزول منها في مكان آخر غير المحطات إلا بموافقة منافية من مستخدمي القطار، وفيما إذا كان القطار غير واقف بصفة نهائية.
5- تجاوز التدابير المنهاة إلى علم العموم بواسطة إعلانات معلقة من طرف الإدارة من أجل نظافة وصحية أماكن المحطات وعربات القطارات.
6- استعمال علامات الخطر أو الوقوف بدون سبب صحيح تلك العلامات الموضوعة رهن إشارة المسافرين لاستدعاء أعوان الشركة.
7- إلقاء الثقاب والسجائر والتبغ أو كل مواد أخرى كانت أو تكون في حالة الاحتراق خارج العربات والقطارات أو القاطرات.
الفصل 17
يمنع ولوج القطارات ومباني المحطات أو ساحاتها:
1- على كل شخص في حالة سكر.
2- على كل شخص يحمل سلاحا ناريا مشحونا إلا بأمر مخالف من القيادة فيما يخص الجنود.
3- على كل مسافر يحمل أشياء قد تضايق بسبب ماهيتها وحجمها ورائحتها المسافرين الآخرين أو تزعجهم.
4- على كل مسافر قد تكون قذارته أو بؤسه الفيزيولوجي الظاهر مبعث خطر على المسافرين الآخرين.
5- على كل مناد وبائع أو موزع أشياء مهما كانت، اللهم إلا إذا كان ذلك برخصة خاصة يسلمها وزير الأشغال العمومية.
الفصل 18
إن كل محاولة ترمي إلى حرمان الشركة صاحبة الامتياز من حقها في قبض وجيبات النقل وخصوصا ما يلي تقضى – بصرف النظر عن العقوبات القضائية المنصوص عليها في الجزء الرابع من ظهيرنا الشريف هذا – بتطبيق العقوبات التي تحددها نظم وتعريفات السكك الحديدية.
كل تجاوز أو استعمال مدلس فيه تزوير لتذاكر النقل أو بطاقات التخفيض.
كل تصريح مزيف يتعلق بسن الأطفال المسافرين بثمن منخفض.
كل تصريح مدلس فيه يتعلق بتسجيل أو إيداع الأمتعة أو البضائع.
كل غش فيما يخص ماهية أو قيمة المواد والأشياء المسلمة للسكة الحديدية.
الجزء الرابع
مقتضيات جنائية
الفصل 19
يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 40 درهما و7200 درهم عن المخالفات لمقتضيات:
1- الفصول 14 و 15 و 16 و 17 و 18 من ظهيرنا الشريف هذا.
2- القرارات والقوانين التي ستتخذ تطبيقا للفصل 26 من الجزء الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.
3- كنانيش التحملات والتعاريف وأنظمة الاستغلال المصادق عليها قانونيا من طرف وزير الأشغال العمومية.
وفي حالة العود داخل إلى 365 يوما تضعف الذعيرة، ويمكن للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضي بسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أيام وشهر واحد.
الفصل 20
يمكن أن تثبت الجنايات والجنح المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا بواسطة محاضر يحررها معا ضباط الشرطة القضائية وأعوان السلطة العمومية ومهندسو الأشغال العمومية، ومفتشو المراقبة للدولة، وأعوان الحراسة، والحراس المعنيون أو المقبولون من لدن وزير الأشغال العمومية، والمحلفون قانونيا.
ويوثق بمحاضر الجنح إلى أن يثبت خلاف مضمنها.
ويمكن لجميع أعوان الحراسة نظرا لليمين التي يؤدونها لدى المحكمة الابتدائية التابع لها محل سكناهم أن يحرروا محاضر في جميع الشبكة التي هم ملحقون بها.
الفصل 21
إن المحاضر المحررة بموجب الفصل السالف يؤشر عليها من أجل التنبر وتسجل بتأجيل الأداء، وتعفى من موجب التثبت فيما إذا كان هذا الموجب مطلوبا نظرا لصفة الأعوان محرري المحاضر.
الفصل 22
إن كل مهاجمة أو مقاومة بعنف وبوسائل الضرب إزاء أعوان السكك الحديدية أثناء مزاولتهم مهامهم يعاقب عنها بالعقوبات المطبقة على التمرد حسب التمييزات التي تبينها المقتضيات الجنائية المعمول بها.
أما الإهانة بالأقوال أو بالأفعال أو التهديدات لأي عون للسكك الحديدية أثناء أو بمناسبة مزاولته مهامه، فيعاقب عنها بسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وشهر واحد، وبذعيرة يتراوح قدرها بين 40 و720 درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 23
تطبق المقتضيات الجنائية المعمول بها والمتعلقة بمنح الظروف المخففة، على الادانات التي تصدر تنفيذا لظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 24
تصدر أشد العقوبة وحدها فقط في حالة التيقن من تعدد جنايات أو جنح منصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والمقتضيات الجنائية المعمول بها.
ويمكن جمع العقوبات الصادرة فيما يخص أفعالا سابقة للمتابعة بصرف النظر عن عقوبات العود إلى ارتكاب الجريمة.
الفصل 25
إن المحاكم المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 تختص وحدها داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالرباط بالنظر في جميع الأحوال في المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ولموجبات القرارات التي ستتخذ تطبيقا للفصل 26 الآتي بعده وكذا المنازعات التي يمكن أن تنتج عن تطبيق هذه المقتضيات والموجبات.
الجزء الخامس
مقتضيات مختلفة
الفصل 26
إن كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا تتخذ بموجب قرار لوزير الأشغال العمومية المختص أيضا باتخاذ جميع التدابير التنظيمية المفيدة لضمان المحافظة على السكك الحديدية وأمن سيرها ومراقبتها واستغلالها.
الفصل 27
تلغى النصوص الآتية:
الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الثانية 1340 الموافق 20 يبراير 1922 بشأن المحافظة على السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها حسبما وقع تغييره أو تتميمه بالظهيرين الشريفين المؤرخين في 21 جمادى الأولى 1360 الموافق 17 يونيو 1941، وفي 10 ربيع الأول 1361 الموافق 28 مارس 1942، وكذا الظهير الشريف الصادر في 23 شعبان 1356 الموافق 29 أكتوبر 1937 بشأن ملحق الظهير الشريف أعلاه المؤرخ في 22 جمادى الثانية 1340 الموافق 20 يبراير 1922، والظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1362 الموافق 10 غشت 1943 بشأن التصريحات المزيفة فيما يخص الأمتعة المفقودة أثناء النقل بواسطة السكة الحديدية.
القانون الصادر في 8 دجنبر 1926 بشأن المحافظة على السكك الحديدية بمنطقة طنجة السابقة وأمنها ومراقبتها.
الظهير الخليفى الصادر في فاتح جمادى الأولى 1366 الموافق 24 مارس 1947 بشأن المصادقة على النظام المتعلق بالسكك الحديدية بالمنطقة السابقة للحماية الإسبانية بالمغرب.
وعلى العموم جميع المقتضيات المنافية لظهيرنا الشريف هذا والسلام.
وحرر بالرباط في 12 قعدة عام 1380 موافق 28 أبريل سنة 1961.