سعيد الزعيم Admin
عدد المساهمات : 320 تاريخ التسجيل : 08/11/2012 العمر : 36
| موضوع: التفرقة بين الأوامر الولائية و القضائية الخميس نوفمبر 08, 2012 5:22 am | |
| [b]التفرقة بين الأوامر الولائية و القضائية فالأموامر الولائية هي تلك الأوامر التي تصدر من رئيس المحكمة بصفته سلطة إدارية ، فهي كلها أوامر على ذيل العريضة لا تستوجب وجوب متخاصمين بل يكفي طالب الأمر فقط ، كما أنها لا تخضع للإجراءات القضائية العادية فلا تستوجب صيغة معينة ، و لا يمكن الطعن فيها . و مثل هذه الأوامر لا تستوجب الصيغة التنفيذية ، بل تنفذ ليس بالمسودة بل تنفذ كما هي . أما الأوامر القضائية ، فيمكن أيضا أن تكون على ذيل العريضة ، كما في النفقة أو في الزيارة ، أو حتى في مواضع أخرى فتستوجب إلى جانب وجود متخاصمين ، وجود دعوى في الموضوع متصلة ، فلا يمكن أن يصدر أمر على ذيل العرضة لدفع نفقة بدون حضور مدعي و مدعي عليه ، و في إيطار دعوى في الموضوع . كما أنها قابلة للطعن ، و تصدر كأمر إستعجالي يخضع للشكليات المعروف بها و يجب أن يمهر بالصيغة التنفيذية لتنفيذه و فيما يخص بالنفقة فأن قانون الأسرة المعدل أوجب أن تصدر تلك الأوامر ليس من رئيس المحكمة بل من رئيس الجهة القضائية المختصة ،و هو رئيس قسم الأحوال الشخصية ، و يمكن إستئنافه لدى الغرفة المدنية للمجلس . أما إجراءات تنفيذه ، فيخضع لنفس إجراءات تنفيذ الأوامر الإستعجالية ، فلا توجد مهلة 20 يوما ، زيادة إلى أنه في نظري لا يلزم المحكوم عليه بالدفع بل ينذر للدفع و بعد أيام نحسبها نحن عادة بثلاثة أيام يحرر محضر إمتناع عن دفع النفقة ، لأن النفقة واجبة مؤقتا تبدأمن صدور الأمر ، وبعدها يمكن للمدعي رفع شكوى بعدم دفع النفقة . و إن نسيت شيء لم أتطرق إليه فذكروني به[/b] | |
|