منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني

لطالب العلم عز الدنيا وفوز الآخرة وخير الناس من نفع الناس
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة ـ حسين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد الزعيم
Admin
سعيد الزعيم


عدد المساهمات : 320
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
العمر : 35

علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة ـ حسين Empty
مُساهمةموضوع: علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة ـ حسين   علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة ـ حسين Icon_minitimeالسبت أغسطس 24, 2013 3:30 pm

بسم الله الرحمان الرحيم

منقول للإفادة
مقدمة:
تشكل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة أهم حقوق الملكية الصناعية والتجارية المستمدة من بين العلامات والبيانات الأخرى المميزة، ذلك أن العلامة المتعلقة بالصنع أو التجارة أو الخدمة تكون لصيقة بالمنتج المعروض للاتجار فيه أو بالخدمة المقدمة أكثر من التصاقها بالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يضع هذا المنتج أو يعرضه للبيع والذي يقدم هذه الخدمة للعموم.
وتظهر أهمية العلامة التجارية من خلال قيامه بالوظائف التالية:
* تحدد العلامة التجارية المصدر الشخصي للمنتجات أو البضائع أو الخدمات، حيث يستطيع المستهلك بواسطة العلامة التمييز بسهولة بين منتجات أو بضائع أو خدمات مماثلة أو مشابهة، فهي الرمز الذي يدل على مصدر المنتجات أو السلع أو الخدمات، فالعلامات تسهل المعاملات التجارية فيما بين الأطراف، إذ يكفي أن يذكر المشتري اسم العلامة التي تحملها السلعة التي يريد شرائها دون حاجة لبيان أوصاف وسمات الشيء المراد شراؤه.
* تعتبر العلامة التجارية رمزا للثقة بصفات المنتجات والبضائع والخدمات، حيث تعبر عن هذه الصفات من حيث النوع أو المرتبة أو الضمان أو طريقة التحضير، مما يؤدي إلى سرعة تصريف المنتجات أو الخدمات تحت هذه الثقة.
* العلامات إحدى وسائل الإعلان المهمة عن المنتجات والبضائع والخدمات، فهي من أهم وسائل التاجر أو الصانع مقدم الخدمة للإعلان عن سلعته أو منتجاته أو خدماته، إذ عن طريق الإعلان والدعاية عن علامته يصل إلى أذهان الناس وذلك باستخدام مختلف وسائل الدعاية المختلفة.
* العلامة التجارية وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة، إذ تعتبر إحدى الوسائل الهامة في نجاح المشروع الاقتصادي، فهي وسيلة في مجال المنافسة مع غيره من المشروعات على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء.
ونظرا لأهمية هذه الوظائف التي تقوم بها العلامات التجارية، فقد اتجهت أغلب التشريعات إلى وضع إطار قانوني لحماية هذه العلامات وتكريس مكانتها ضمن حقوق الملكية الصناعية.
والمشرع المغربي بدوره تناول موضوع العلامات التجارية منذ الربع الأول من القرن الماضي وبالتحديد من خلال ظهير 23 يونيو 1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، حيث اعتبر في فصله الأول، أن موضوع هذا الظهير هو حماية الملكية الصناعية، وقد تطرق هذا الظهير للعلامة تحت عنوان "علامات الصنع والعلامات التجارية"، إلا أنه تم تغيير هذا الظهير بقانون 97-17 الذي أعطى للعلامة التجارية حلة جديدة تحت اسم "علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة"، وقد خصص لها المواد من 133 إلى 176 والمواد من 222 إلى 229.
وقد امتاز هذا القانون بإعطائه تعريفا لهذه العلامات من خلال المادة 133 التي جاء فيها:"يراد في هذا القانون بعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي".
هذا التعريف عمل على حصر علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة في الشارات القابلة للتجسيد الخطي وحدد هذه الشارات في التسميات والشارات التصويرية.
وقد عرف قانون 97-17 جملة من التغييرات بمقتضى القانون 05-31 حيث أتى هذا القانون بمجموعة من المستجدات من بينها إضافة نوع آخر من الشارات مثل الشارات الصوتية، وكذلك العلامات الشمية.
ولم يكتفي التعديل بتحديد العناصر المكونة للعلامة، بل تعداها إلى تحديد طرق إيداع العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، حيث أشار التعديل إلى الإيداع الالكتروني من أجل مواكبة التقدم التكنولوجي وإرضاء طلبات المودعين سواء الأجانب أو الوطنيين، ولعل أهم تعديل يمكن تسجيله هو المتعلق بالتعرض على إيداع العلامة باعتباره من أهم الطرق الكفيلة بحماية العلامة.
وحتى نقف عند دراسة موضوع علامة التجارة أو الصنع أو الخدمة، بشكل دقيق سنحاول سلوك السبيل الآتي:
الفصل الأول: نشأة العلامة التجارية.
الفصل الثاني: حماية العلامة التجارية.

الفصل الأول: نشأة العلامة التجارية.
تلعب العلامة التجارية دورا مهما في وسائل الإعلان، فعن طريقها يمكن تمييز البضائع والمنتجات من طرف التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة للإعلان عن سلعته أو منتجاته أو خدماته، لذلك وحتى تتمكن العلامة من استكمال دورها فلا بد أن تتوافر فيها جملة من الشروط سواء فيما يتعلق بشكلها أو بشرط تسجيلها ومدة حمايتها، وهذا ما سيتم التطرق إليه من خلال المبحثين التاليين:
المبحث الأول: الشروط الخاصة بالعلامة التجارية.
المبحث الثاني: الشروط الإجرائية للعلامة التجارية.

المبحث الأول: الشروط الخاصة بالعلامة التجارية.
تحتل العلامة التجارية أهمية بارزة على المستوى الاقتصادي والقانوني، وحتى تبرز أهميتها بشكل موسع فلا مناص من توافر بعض الشروط لاكتساب الحق في ملكيتها، وتتجسد هذه الشروط فيما يلي:
المطلب الأول: شرط الصفة المميزة.
المطلب الثاني: شرط الجدة.
المطلب الثالث: شرط المشروعية.

المطلب الأول: شرط الصفة المميزة.
تنص المادة 133 من قانون 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية على أنه:"يراد في هذا القانون بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي...". كما أضاف المشرع في المادة 134:"يقيم الطابع المميز لشارة من شأنها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة...".
فحسب هذا التعريف الذي أتى به المشرع يمكن القول أن اشتراط الصفة المميزة للعلامة التجارية أمر أساسي حتى تؤدي العلامة الغرض من استخدامها. فوظيفة العلامة التجارية بالأساس تتمثل في تميز المنتجات لجمهور المستهلكين وتمكينهم من التعرف على السلع التي يفضلونها بما تحمله من علامة مميزة، وبناء على ذلك لا تعتبر علامات تجارية واجبة الحماية القانونية العلامات الخالية من أي خصائص معينة أو صفات تميزها عن غيرها من العلامات الأخرى المماثبة، كما لا تصلح أن تكون علامة تجارية أي رمز أو رسم أو صورة أو كلمة أو حرفا معروفا للجحميع أو تعبيرا شائعا استعماله، وتأخذ حكم العلامات الخالية من أي خصائص ذكر المعلومات الخاصة بوزن السلعة أو نوعها أو قيمتها أو أوجه استعمالها أو موقفها الجغرافي طالما أنه لم يضاف إليها ما يميزها عن غيرها ويجعل لها ذاتيتها الخاصة. وعليه يجب أن يكون للعلامة شكلا خاصا بها، وبمعنى آخر أن تتصف العلامة بطبيعة ذاتية تمنع من الخلط بغيرها وتجعل من اليسير معرفتها.
ويقدر الطابع المميز للشارة التي يمكن أن تتخذ كعلامة انطلاقا من المنتجات أو الخدمات المعينة بالعلامة فيكفي من تم أن تكون الشارة المتخذة صالحة لتمييز المنتج أو الخدمة المعنية بها.
المطلب الثاني: شرط الجدة.
إضافة إلى شرط الصفة المميزة للعلامة يجب أن تكون جديدة، وشرط الجدة مفاده عدم سبق استعمال ذات العلامة على ذات السلع أو المنتجات المراد استخدام علامة تجارية عليها، بمعنى ألا يكون قد سبق استعمال ذات العلامة عن منتج أو تاجر على سلع مماثلة.
وباستقراء للمادة 137 من قانون 97-17 نستشف أهمية شرط الجدة، حيث جاء فيها:"لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي:
أ ـ علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية...".
وتعتبر العلامة فاقدة لشرط الجدة إذا ما تبث أن أحد الأشخاص قد قام باستعمالها أو تسجيلها لتميز منتجاته أو بضائعه أو خدماته، فإذا ما ثبت ذلك فإنه يمنع على غيره استعمال أو تسجيل تلك العلامة.
المطلب الثالث: شرط المشروعية.
والمقصود بشرط المشروعية ألا تكون العلامة مخالفة للقانون أو منافية للنظام العام أو الآداب العامة، بمعنى أن مساس العلامة بدائرة القانون أو النظام العام أو الآداب العام يجعلها في حكم البطلان، ترتيبا عليه، فلا يمكن بناء على المادة 135 من قانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية أن تعتبر علامة أو عنصرا في علامة الشارة:
ـ الشارة التي تمثل صورة جلالة الملك أو أحد أفراد الأسرة الملكية والرموز والأعلام والشعارات الرسمية للمملكة ولباقي بلدان الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو تسميات منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الأخيرة أو ما كان منها محل اتفاقات دولية معمول بها تهدف إلى ضمان حمايتها، أو الأوسمة الوطنية والأجنبية والعمولات المعدنية أو الورقية المغربية أو الأجنبية، وكذا كل تقليد يتعلق بالشعارات.
ـ كذلك التي تتنافى مع النظام أو الآداب العامة أو التي يمنع استعمالها قانونا.
ـ التي من شأنها مغالطة الجمهور ولا سيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.
ـ علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
ـ تسمية أو عنوان تجاري إذا كان في ذلك من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور.
ـ اسم تجاري أو عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني إذا كان من شأنه أن يحدث إلتباسا في ذهن الجمهور.
ـ تسمية منشأ محمية.
ـ الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية والفنية.
ـ الحقوق الناشئة عن رسم أو نموذج صناعي محمي.
ـ الحق المرتبط بشخصية أحد الأفراد ولا سيما باسمه العائلي أو اسمه المستعار أو سمعته.
ـ اسم جماعة ترابية أو سمعتها أو صورتها.
المبحث الثاني: الشروط الإجرائية للعلامة التجارية.
إن الغاية المتوخاة من تسجيل العلامة تهدف أساسا إلى اكتساب ملكيتها بصورة يستطيع مالكها التصرف فيها والدفاع عنها وحمايتها من كل اعتداء قد تتعرض له، وهذا ما نصت عليه المواد من 140 إلى 143 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
وعليه، فإن تسجيل العلامة التجارية يمكن اعتباره النتيجة النهائية للسير في الإجراءات المحددة التي نص عليها القانون ابتداء من تقديم الطلب ولغاية تسليم سند الملكية الصناعية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وحتى نقف عند المسطرة الواجب إتباعها لاكتساب ملكية العلامة بصفة قانونية سنعمد إلى تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب أساسية:
المطلب الأول: مسطرة تسجيل العلامة التجارية.
المطلب الثاني: مدة حماية العلامة التجارية وتجديدها.
المطلب الثالث: الحقوق المترتبة عن تسجيل العلامة بكيفية قانونية.

المطلب الأول: مسطرة تسجيل العلامة التجارية.
إن مسطرة تسجيل العلامة التجارية تتوقف على ثلاث مراحل وهي:
أولا ـ الإيداع:
ويقصد به إيداع ملب طلب شهادة التسجيل متكون من مجموعة من الوثائق لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وذلك وفقا لأحكام المادة 144 من القانون 97-17. ويقدم طلب التسجيل مباشرة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من طرف المعني بالأمر أو وكيله، كما يتم الإيداع بشكل الكتروني .
ثانيا ـ التسجيل:
يتم تسجيل ملف الإيداع من طرف مصالح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عندما يكون مستوفيا لجميع الشروط والبيانات المحددة في المادة 144 المشار إليها سابقا. هذه المهمة المنوطة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 99-13. القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، حيث جاء فيها:
"تناط بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المهام الآتية:
إمساك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد العقود المتعلقة بملكية سندات الملكية الصناعية".
ثالثا ـ عدم التعرض على التسجيل:
يمكن اعتبار التعرض على التسجيل من بين المستجدات التي جاء بها القانون رقم 31-06 والتي جاءت في الحقيقة للتخفيف من حدة النظام المتبع من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والذي هو نظام تسجيلي يرتكز أساسا على استقبال الطلبات المراد إيداعها وإجراء فحوص عليها من الناحية الشكلية فقط دون الموضوعية.
ولقد حدد المشرع المغربي الأشخاص الذين يمكن لهم التعرض على مسطرة التسجيل وهم كالآتي:
ـ مالك العلامة المحمية أو المودعة في تاريخ سابق للطلب الذي تم التعرض عليه.
ـ مالك علامة تجارية تتمتع بأولوية مسبقة.
ـ مالك علامة سابقة مشهورة.
ـ المستفيد من حق استغلال استئثاري.
ويجب التعرض من طرف هؤلاء داخل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل وإلا سقط حقهم في التعرض.
ويبلغ التعرض فورا لمالك طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل قصد المنازعة في صحة هذا التعرض.
ينبغي أن نشير من خلال هذا المطلب أن الأشخاص الذي لهم الحق في التسجيل، وينقسمان إلى شخص طبيعي وشخ معنوي. فكل شخص طبيعي أو معنوي له الحق في تسجيل علامة تجارية لتمييز البضائع أو الخدمات لتبيان منتجاتهما أو يصدران شهادات لها أو يتاجران فيها فقط.
المطلب الثاني: مدة حماية العلامة التجارية وتجديدها.
سنتطرق في هذا المطلب إلى الحديث عن النطاق الزمني الذي تخول فيه الحماية للعلامة التجارية وعلى قابلية هذه الحماية إلى ما لا نهاية، وذلك باتباع نفس الإجراءات السابقة داخل أجل محدد وهو ستة أشهر.
1 ـ مدة تسجيل العلامة التجارية:
بالرجوع إلى المادة 152 من القانون رقم 97-17 نجد أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة هي عشر سنوات، تسري ابتداء من تاريخ الإيداع وليس من تاريخ تسجيل العلامة أو نشرها.
2 ـ تجديد مدة تسجيل العلامة:
تستمر حقوق صاحب العلامة الذي عمل على تسجيلها لمدة 10 سنوات ومدة أخرى مماثلة إذا قدم طلب تجديد التسجيل خلال 6 أشهر السابقة أو اللاحقة لانتهاء مدة الحماية إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وذلك وفق الشروط والأوضاع القانونية المنصوص عليها في هذا الإطار.\
على أنه يمكن لصاحب العلامة أن يطلب التجديد على جزء من المنتجات التي شملها التسجيل الأول دون باقي الأجزاء، وهذا ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 152 من القانون رقم 97-17 الآتي جاء فيها:"إذا كان طلب التجديد يتعلق بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل وجب تجديد تسجيل العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المعنية وحدها".
المطلب الثالث: الحقوق المترتبة عن تسجيل العلامة بكيفية قانونية.
تعد العلامة التجارية حقا ماليا، ولذلك يمكن أن تكون محلا للتصرفات القانونية شأنها شأن الملكية الصناعية الأخرى.
ولهذا فعندما يتم تسجيلها ـ العلامة ـ من طرف مالكها فإن هذا التسجيل تتمخض عنه عدة حقوق (الفقرة الأولى)، على أ، هذه الحقوق تنقضي بطرق مختلفة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: حقوق صاحب العلامة التجارية.
يترتب على تسجيل العلامة التجارية أن يثبت لصاحبها الحق في احتكار استغلالها لمدة معينة، على أنه يمكنه أيضا التصرف فيها بشتى الطرق.
أ ـ حق استغلال العلامة التجارية:
يترتب على اكتساب ملكية العلامة التجاري أن يصبح لمالكها حق احتكار استغلالها طيلة مدتها وبشتى الطرق المشروعة، كمما له حق تجديد ....
وكما يثبت هذا الحق لمالك العلامة التجارية يثبت أيضا لخلفه كالورثة في حالة وفاته والمتنازل له والمرخص له. ولذلك يعتبر حق احتكار استغلال العلامة التجارية على هذا النحو حقا دائما أي حق مطلق قبل الكافة.
ب ـ حق الترخيص باستغلال العلامة:
نصت على هذا الحق المادة 156 من قانون 97-17 حيث أشارت إلى إمكانية منح ترخيص باستغلال علامة سواء أكان يكتسي طابعا استئثاريا أم لا. وعليه فإنه يمكن تقسيم التراخيص إلى ثلاثة أنواع:
* الترخيص الاستئثاري: هو الترخيص الذي بموجبه يستأثر المرخص له بحق استغلال العلامة التجارية، وبجميع ما يشمله من منتجات أو بعضها حسب الاتفاق بشكل يمنع معه حتى على مالك العلامة.
* الترخيص غير الاستئثاري: بمقتضاه يجوز لمالك العلامة منح عدة تراخيص لاستغلال العلامة التجارية لفائدة عدة أشخاص، فيما لا يحق للمرخص له منح ترخيص لأي شخص إلا بعد موافقة المرخص.
* الترخيص الأحادي: بمقتضاه يكون لصاحب العلامة التجارية وللمرخص له حق استغلال دون أن يكون لأي منهما حق منح تراخيص للغير.
ج ـ حق بيع العلامة:
مادام أن عقد البيع لا يقتصر على الأشياء المادية بل إنه يشمل كذلك الحقوق المالية، فإنه لا مانع يمنع من بيع علامة مسجلة قانونا على اعتبار أنها مالا معنويا.
الفقرة الثانية: طرق انقضاء العلامة التجارية:
تتحدد طرق انقضاء العلامة في:
أولا ـ الانقضاء الإرادي:
إن الطريقة الطبيعية لانقضاء العلامة التجارية هي نهاية مدة الحماية المحددة قانونا. حيث إن العلامة التجارية تندثر عند نهاية مدة الحماية وعدم القيام بتجديدها، على أنه يمكن للعلامة أن تنقضي قبل نهاية هذه المدة وذلك نتيجة عدم استعمالها من طرف مالكها. وهذا ما نصت عليه المادة 163 من القانون رقم 97-17ـ علاوة على ذلك يمكن لمالك العلامة أن يتخلى عن حقوق ملكيته متى شاء بشرط أن يكون التصريح مكتوبا ويصون حقوق الأشخاص المرتبطة بهذه العلامة، وهذا ما أكدته المادة 160 من قانون 97-17.
ثانيا ـ الانقضاء غير الإرادي:
يمكن للعلامة أن تنقضي بشكل غير قانوني وذلك بناء على قرار قضائي يقضي ببطلان العلامة.
الفصل الثاني: حماية العلامة التجارية.
إن معظم التشريعات وهي بصدد تنظيم مجال حقوق الملكية الصناعية حاولت أن تجد توازنا بين مصلحتين متنافرتين، وهي مصلحة المجتمع متمثلة في المصلحة الاقتصادية من جهة، ومصلحة المبدع صاحب الحق من جهة ثانية (صاحب الحق في العلامة مثلا).
وتتجسد حمايتها ـ التشريعات ـ للمصلحة الأولى في تكثيف المراقبة على أصحاب حقوق الملكية الصناعية وتضييق الخناق عليهم حتى يتقيدوا بالمقتضيات والضوابط القانونية المتحدث عنها، وكذا إلزامهم بضرورة استغلال هذه الحقوق تحقيقا لدورها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، أما حمايتها للمصلحة الذاتية لأصحاب الحقوق فتتجلى من خلال تأسيس ترسانة تشريعية توفر أكبر الضمانات وأكثرها في مواجهة كل معتدي.
كل هذه الأمور استدعت ضرورة حماية العلامة التجارية باعتبارها من أهم حقوق الملكية الصناعية سواء على المستوى الوطني من خلال قانون رقم 97-17 عبر دعاوى ومساطر خاصة، أو من خلال الاتفاقيات الدولية التي تجسد البعد الحمائي الذي يعتبر مظهرا من مظاهر توسيع مجال حماية أصحاب حقوق الملكية الصناعية.
وعليه، سوف نتعرض لهذه الحماية على الشكل التالي:
المبحث الأول: الحماية الوطنية للعلامة التجارية.
المبحث الثاني: الحماية الدولية للعلامة التجارية.

المبحث الثاني: الحماية الدولية للعلامة التجارية.
أدى وجود التشريعات المنظمة لحقوق الملكية الصناعية إلى التنصيص على جزاءات مدنية وأخرى جنائية في مواجهة كل مخالفة للمقتضيات والأحكام القانونية الجاري بها العمل، وبالتالي فإن الطبيعة القانونية للتدخل الحمائي في هذا الصدد لابد وأن تكتسي الوجهين، إما دعوى مدنية أو جنائية. إلا أنه وفي مقابل هذه الدعاوى هناك بعض المساطر الخاصة التي استخدمتها بعض التشريعات المقارنة لتزكية الحماية القضائية التقليدية. والمشرع المغربي يحاول السير في نفس اتجاه هذه التشريعات.
وبهذا ينبغي التطرق للحماية الوطنية في إطار الدعاوى التقليدية في شق، على أن نخصص الحماية من خلال مساطر خاصة في شق ثاني.
المطلب الأول: الحماية في إطار الدعاوى التقليدية.
إن الحديث عن الدعاوى التقليدية المرتبطة بحماية حقوق الملكية الصناعية، يذهب بنا نحو التقسيم الكلاسيكي المعروف لدى أغلب التشريعات، ويتعلق الأمر طبعا بدعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى التزييف، وبذلك سوف نتناول هذه الحماية من خلال نقطتين:
الفقرة الأولى: الحماية عبر دعوى المنافسة غير المشروعة.
الفقرة الثانية: الحماية عن طريق دعوى التزييف.

الفقرة الأولى: الحماية عبر دعوى المنافسة غير المشروعة.
إن الملاحظة التي يثيرها موضوع التنظيم التشريعي لدعوى المنافسة غير المشروعة في طلب القوانين المنظمة للملكية الصناعية هو الاقتضاب الشديد في هذا التنظيم، وكذا الإحالة في غالب الأحيان على المفاهيم والآليات التي نظمت بها القواعد العامة لهذه الدعوى.
وهكذا لم يخرج قانون رقم 97-17 عن تلك العمومية والاقتضاب الملحوظين في هذا الصدد، فقد ورد في المادة 184 منه على أنه يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف (الشريفة) في الميدان الصناعي والتجاري، وخاصة الأعمال التي يترتب عليها خلط منتجات مؤسسة معينة مع منتجات مؤسسة منافسة وكذا الادعاءات الكاذبة التي قد تسيء إلى سمعة مؤسسة منافسة أو منتجاتها أو نشاطها. وأيضا البيانات التي قد تساهم في مغالطة الجمهور حول طبيعة المنتجات أو طريقة صنعها. ويهدف المتضرر من دعوى المنافسة غير المشروعة إما إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الاعتداء الممارس على حق من حقوقه، ومن جهة ثانية الحيلولة دون استمرار السلوك المنافي للمنافسة المشروعة في المستقبل، ومن جهة ثانية التعويض عن الأضرار اللاحقة به، وذلك حسب ما جاء في الفصل 185 من قانون رقم 97-17 الذي يشير إلى الجزاءين التاليين:
أولا ـ وقف الأعمال:
الجزاء الطبيعي للمنافسة غير المشروعة هو عادة وضع حد للأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة، وأن المنطق يفترض أن تقوم المحكمة بالحكم بإزالة الضرر. إلا أن وقف العمل لا يعني إزالة الحرفة بصفة نهائية، لأن ذلك لا يكون إلا في حالة المنافسة الممنوعة وحدها، وإنما يقصد بذلك أن تقوم المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار الوضع غير القانوني.
ثانيا ـ التعويض:
هذا الجزاء يأتي بعد وقف الأعمال غير المشروعة نتيجة تحقق الضرر، لأنه قد نصادف بعض الحالات لا يكون فيها الضرر قد تحقق بصفة نهائية، كما هو الحال في صورة الضرر الاحتمالي، حيث ليس من الإنصاف الحكم بتعويض عن ضرر لم يتحقق بعد، ففي مثل هذه الحالة تكتفي المحكمة بوقف الأعمال غير المشروعة التي تهدد بوقوع الضرر.
الفقرة الثانية: الحماية عن طريق دعوى التزييف.
كما تجد دعوى التزييف لها مكانة ضمن الدعاوى المدنية، ويكون الهدف منها كأصل هو الحصول على تعويض نقدي مقابل الأضرار اللاحقة بصاحب الحق، فإن نفس الأفعال المكونة لها يمكنها أن تكون محل متابعة زجرية من أجل جنحة التزييف، ويتعين على المدعي في دعوى التزييف إذا كانت مدنية ، وعلى النيابة العامة إذا كانت زجرية إثبات مادية هذا التزييف، كأن تثبت أن أحد الأغيار قد مس بحق من حقوق الملكية الصناعية، أو بحق صاحبه في استئثار استغلاله له، ودون أن يكون هذا المساس نابعا من ترخيص أو موافقة صاحب الحق.
وقد عرف المشرع التزييف من خلال المادة 201 من قانون رقم 97-17 حيث جاء فيها:"يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافة أو شهادة تصاميم تشكل طبوغرافية الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما هو معروف بذلك على التوالي في المواد 53 -54 -99 -123 -124 -154 -155.
إن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غي صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها".
إلا أن ما يثير النقاش في هذه المادة هو ما نصت عليه الفقرة الثانية، حيث أنها ميزت بين صنع وإنتاج منتوجات مزيفة والاتجار فيها أو عرضها في الأسواق، واعتبرت أن أعمال عرض هذه المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخها أو استعمالها أو حيازتها قصد عرضها للتجارة والمرتكبة من شخص غير صانع هذه المنتوجات المزيفة لا يتحمل مرتكبيها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو عن علم من أنها مزيفة.
وبمفهوم المخالفة يمكن مقاضاة صانع هذه المنتوجات المزيفة دون ضرورة إثبات عنصر العلم لأنه مفترض فيه. فالمنطق يقتضي أن مجرد إنتاجه لهذه المواد المحمية بواسطة حقوق الملكية الصناعية في اسم الغير يعتبر في حد ذاته قرينة على سوء النية.
أما بخصوص دعوى التزييف في شقها الزجري فسوف نحاول التطرق إليها من خلال النقط التالية:
أولا ـ شروط دعوى التزييف.
ثانيا ـ أطراف الدعوى.
ثالثا ـ المحكمة المختصة.
رابعا ـ الجزاءات المترتبة على دعوى التزييف.

أولا ـ شروط دعوى التزييف.
يشترط لرفع دعوى التزييف أن تكون قد ارتكبت بعد تسجيل الحقوق محل الحماية في السجلات التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وذلك بصريح المادة 207 من قانون رقم 97-17 التي تنص على:طلا تخول الحق في إقامة أي دعوى ناشئة عن هذا القانون الأفعال المرتكبة قبل تقييد تسليم...".
أما الشرط الثاني لقيام جنحة التزييف فيتمثل في الركن المعنوي، ألا وهو العلم. وبذلك يكون المشرع المغربي قد سار على نهج التشريعات الحديثة التي جعلت من جنحة التزييف جريمة عمدية لا تثبت إلا بتوافر القصد الجنائي لدى المخالف للضوابط المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية.
ثانيا ـ أطراف الدعوى.
إن أطراف دعوى التزييف هم الأشخاص الذي لهم الحق في رفع هذه الدعوى، وهم:
1 ـ المدعي: وهو المتضرر الذي تعد شكايته لازمة لتحريك الدعوى العمومية. وهو كل شخص طبيعي أو معنوي يخول له القانون إقامة دعوى التزييف المدنية، مادام أن الأفعال التي تشكل هذه الدعوى هي نفسها الأفعال الجرمية التي على أساسها تقام الدعوى العمومية.
2 ـ المستفيد من الترخيص: مادام أن مناط حماية مالك الحق مرتبط بالدور الاستئثاري بالاستغلال، فإن المنطق يقتضي أن كل مرخص له باستغلال استئثاري على حق من حقوق الملكية الصناعية له الصفة بدوره لمقاضاة المعتدي.
3 ـ كما يمكن طبقا للمادة 206 من القانون رقم 97-17 أن ترفع دعوى التزييف لرئيس المحكمة باعتباره قاضيا للمستعجلات من طرف إدارة الجمارك في حالة استيراد بضائع يطالها التزييف.
ثالثا ـ المحكمة المختصة.
الاختصاص يكون نوعيا ومحليا.
1 ـ الاختصاص النوعي: تنص المادة 15 من القانون رقم 97-17 صراحة على الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية في البث في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه.
2 ـ الاختصاص المحلي: حسب الفقرة الأولى من المادة 204 من القانون رقم 97-17 فإن :"المحكمة المختصة محليا للنظر في الدعوى العمومية الناشئة عن أحد أعمال التزييف هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أو المحكمة التابع لها مقر وكيله أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد فيه مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إذا كان موطن هذا الأخير بالخارج...".
رابعا ـ الجزاءات المترتبة على دعوى التزييف.
يعاقب المشرع المغربي من خلال قانون 97-17 عن الأفعال الناشئة عن التزييف بعقوبات أصلية وجوبية وأخرى إضافية تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة بالأمر.
1 ـ العقوبات الأصلية: وتتمثل في عقوبة حبسية من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 225 من القانون رقم 97-17.
2 ـ العقوبات الإضافية: وتتمثل هذه العقوبات في:
ـ إتلاف الأشياء المزيفة أو المخصصة لإنجاز التزييف.
ـ الحرمان من العضوية في الغرف المهنية طوال مدة لا تزيد عن 5 سنوات (المادة 208).
ـ نشر الحكم الصادر بشأن دعوى التزييف في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية وعلى نفقة المحكوم عليه (المادة 209).
المطلب الثاني: الحماية وفق مساطر خاصة.
لقد تنبه المشرع المغربي إلى الأضرار البليغة التي تلحق بأصحاب العلامات من جراء تزييفها، والتي كثيرا ما لا تكفي التعويضات المحكوم بها لتغطية هذه الأضرار. ولتفادي مثل هذا الوضع تم التنصيص على مسطرة التعرض على علامة مشابهة، والهدف من وراء هذه المؤسسة هو الوصول إلى إلغاء تسجيل علامات غير قانونية قبل تواجدها وقبل عرض منتجات للتداول تحت هذه الشارات مما يحقق وقاية فعالة تفوق الضمانات التي يخولها التعويض اللاحق.
وبهذا سوف نحاول تناول هاتين المسطرتين في فقرتين.
الفقرة الأولى: مسطرة المنع المؤقت.
لقد خولت مختلف التشريعات للسادة رؤساء المحاكم صلاحية البث في طلبات المنع المؤقت من مواصلة الاستغلال تحقيقا لعنصر السرعة والاستعجال لهذه المسطرة.
ومن الطبيعي أن هذه الدعوى مثلها في ذلك مثل جميع الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ، تنتج عنها مسطرة تحفظية ومؤقتة ذلك أنها لا تتعرض لأصل الحق بقدر ما تهدف إلى مجرد إيقاف الأفعال التي قد تشكل تزييفا.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن التشريع المغربي لم يميز بين حقوق الملكية الصناعية ومدى شمولها بمسطرة المنع المؤقت من مواصلة الاستغلال، كما فعل المشرع الفرنسي الذي يعتبر أصل هذه المسطرة والتي حصرها في براءة الاختراع والعلامة، وبالتالي فأمان عمومية الصياغة المستعملة في المادة 203 من القانون رقم 97-17 فإنه يمكن ممارسة هذه المسطرة الخاصة كيفما كان موضوع التزييف.
أضف إلى ذلك أن المشرع المغربي تميز عن نظيره الفرنسي بتحديده لأجل رفع دعوى التزييف خلال ثلاثين يوما من العلم بواقعة التزييف للاستفادة من مسطرة المنع.
الفقرة الثانية: مسطرة التعرض على تسجيل العلامة.
ويرجع الفضل في وجود هذه المسطرة إلى التشريعات المقارنة، حيث يقصد بها إعطاء الصلاحية لأصحاب العلامة المسجلة أو المودعة سابقا في التعرض على تسجيل علامات مماثلة لعلاماتهم أو المتعلقة بمنتجات أو خدمات مماثلة لمنتجاتهم وإلغاء هذا التسجيل من أصله والحيلولة دون خروج تلك العلامات لحيز الوجود، وبذلك تتحقق الحماية المطلقة والقبلية لحقوقهم.
المبحث الثاني: الحماية الدولية للعلامة التجارية.
إن تسجيل علامات الصنع أو الخدمة أو التجارة في المغرب يتم وفقا للقواعد القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية حتى ولو تعلق الأمر بعلامات أجنبية، أي علامات مودعة من قبل أشخاص غير مغاربة وغير مقيمين بالمغرب. ذلك أن المبدأ فيما يخص حماية علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة، هو أن الحماية لا تتعدى من حيث نطاقها الجغرافي الحدود الإقليمية للدولة التي يتم فيها التسجيل.
ترتيبا عليه، فإذا أراد صاحب علامة ما أن يحقق لها الحماية في دولة أو دول أخرى، فما عليه إلا أن يقوم بتسجيلها كذلك في هذه الدولة أو الدول الأخرى، الأمر الذي من شأنه أن يكلف المعني بالأمر جهدا ووقتا إضافيا ومبالغ مالية، وذلك دون أن يصل إلى الحماية المنشودة مادام أن التجارة الدولية تقتضي أن تكون هناك سرعة وسهولة في انتقال المنتوجات والخدمات عبر مختلف بقاع المعمور.
وللتصدي لهذا الإشكال، أبرمت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من أجل توفير وضمان الحماية لعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة على المستوى الدولي.
وقد راعى المشرع المغربي عند وضعه القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية مختلف الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية بصفة عامة.
ويتعلق الأمر فيما يخص علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة بالاتفاقيات الآتية:
* اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 كما تم تعديلها.
* اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لسنة 1891 كما تم تعديلها.
* بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لسنة 1989.
* اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات سنة 1996.
* اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المقلدة لسنة 1891 كما تم تعديله.
* اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات للاعتراف بتسجيل العلامات لسنة 1957 كما تم تعديله.
* معاهدة قانون العلامات لسنة 1994.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zidni3ilma.arabepro.com
 
علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة ـ حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني :: مواضيع قانون خاص. :: عروض في الملكية الصناعية-
انتقل الى: