منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني

لطالب العلم عز الدنيا وفوز الآخرة وخير الناس من نفع الناس
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جنوح الأحداث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد الزعيم
Admin
سعيد الزعيم


عدد المساهمات : 320
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
العمر : 35

جنوح الأحداث Empty
مُساهمةموضوع: جنوح الأحداث   جنوح الأحداث Icon_minitimeالخميس أغسطس 22, 2013 11:10 am

مقدمة

منقول للافادة
تعد ظاهرة جنوح الأحداث من الظواهر التي تعاني منها معظم المجتمعات المتقدمة منها و المتخلفة، و التي أصبحت في تزايد مستمر نتيجة للتغييرات التي تشهدها المجتمعات على مر العصور.
و يعتبر الطفل الحلقة الرئيسية أو الأساسية في هذه الظاهرة سواء كان جانيا أو مجنيا عليه، و بالرجوع إلى تحديد مصطلح الحدث الجانح يتعين علينا لزوما الوقوف على تعريف الطفل عامة و الحدث الجانح خاصة.
فقد عرفت المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 الطفل بأنه هو " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه " كما عرفته قواعد الأمم المتحدة الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث " بكين" بأن "الحدث هو كل طفل أو شخص صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة مساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة مساءلة البالغ" .
أما في القانون المغربي وحسب المادة 458 من قانون المسطرة الجنائية من القواعد الخاصة بالأحداث " فإنها تعتبر الحدث إلى غاية سن 12 سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه".
ومن هذا المنطلق فوقوع أي فعل أو سلوك يعاقب عليه القانون الجنائي من طرف هذا الطفل في سن معينة أصبح منحرفا أو مجرما ، و الملاحظ هو أن جل التشريعات أطلقت على الطفل الذي يرتكب الجريمة لفظ الحدث الجانح.
ويختلف الطفل المشرد عن الطفل الجانح في أن الطفل المشرد تنم حالته الاجتماعية على تعرضه للانحراف في أي وقت، ولكن لم يرتكب فعلا مخالفا للقانون الجنائي، بخلاف الطفل الجانح فهو الذي يرتكب فعلا جنائيا خلال مرحلة معينة من طفولته.
وبالتالي فإن ظاهرة انحراف الأحداث تتصف بخطورة تنعكس سلبا على المجتمع بحيث يعتبر جنوح الأحداث كإجرام الكبار يعود بالضرر المباشر على أفراد المجتمع، الشيء الذي يتطلب اهتمام المجتمع ككل بهذه الفئة وبدل جهود لإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على ظاهرة جنوح الأحداث من خلال وضع ترسانة قانونية تتجلى في وضع مجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية لمكافحة الجريمة و تقويم سلوك الأحداث الجانحين.
وهنا يطرح التساؤل حول تجليات هذه التدابير الوقائية و العلاجية في القضاء او التقليل على الأقل من ظاهرة جنوح الأحداث داخل المجتمع المغربي ؟
وللإجابة على هذا التساؤل ارتأينا دراسة هذا الموضوع وفق النهج الآتي :
المبحث الأول: الإجراءات الوقائية
المبحث الثاني: التدابير العلاجية











المبحث الأول : الإجراءات الوقائية
إن الاتجاه السائد حديثا في مجال إجرام الأحداث هو حماية الحدث الجانح ووقايته من الانحراف لأنه في الغالب ضحية نوازع و عوامل داخلية أو خارجية تضافرت في دفعه إلى الجريمة، لذلك فمن المستحسن استبعاد العقوبة اتجاهه و إحلال التدابير التهذيبية التي ترمي إلى صقل شخصيته و إصلاحه.
وعليه ارتأينا مناقشة مختلف التدابير الوقائية المقررة لجنوح الأحداث على ضوء التشريع المغربي في مطلب أول على أن نناقش هذه التدابير الوقائية على ضوء بعض القوانين المقارنة في مطلب ثان.
المطلب الأول : صور التدابير الوقائية المقررة للحدث الجانح
على مستوى هذا المطلب سنناقش أهم التدابير الوقائية المتخذة في حق الحدث الجانح.
الفقرة الأولى : تدابير نظام الحراسة المؤقتة
نقصد بتدابير الحراسة المؤقتة تلك التي تم التنصيص عليها في المادة 471 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يأمر بها قاضي الأحداث عندما يتعلق الأمر بجنحة، لم يقرر وكيل الملك فتح تحقيق فيها و إنما إحالتها على قاضي الأحداث .
وبالرجوع إلى المادة 471 من قانون المسطرة الجنائية نجد بأن تدابير نظام الحراسة المؤقتة تتمثل في تسليم الحدث:
1- إلى أبوية أو الوصي عليه أو مقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص جدير بالثقة.
2- إلى مركز الملاحظة.
3- إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية.
4- إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية و بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم.
5- إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني...
6- إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية.
نشير هنا إلى أن هذه التدابير المذكورة صالحة للأحداث سليمي البنية الصحية و النفسانية. أما بالنسبة للأحداث الذين يظهر بأن حالتهم الصحية أو النفسانية أو سلوكهم العام يستوجب فحصا عميقا، فلقاضي الأحداث أن يودعهم بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لاستقبال مثل هؤلاء.
هذه الإمكانية ستحل إشكالية كبيرة تطرح على القضاء من الناحية العملية عندما يتبين أن الحدث يعاني من إعاقة بدنية أو ذهنية لا تسمح بوضعه مع باقي الأحداث بالمؤسسات و المصالح و المعاهدات المشار إليها.
والتدابير المذكورة هي ذات طبيعة مؤقتة وقد قررها المشرع لمعالجة وضعية الحدث على وجه السرعة و الاستعجال من ثمة فإنها تنفذ رغم كل طعن وتكون قابلة دائما للإلغاء، أي أن قاضي الأحداث بإمكانه التراجع عندما في أي وقت أو تغييرها.
بالإضافة إلى الطبيعة المؤقتة لهذه التدابير، تتميز بأنها ذات طبيعة قضائية، مما يعني أنها تصدر في مرحلة المحاكمة من سلطة قضائية أساسا.
ونشير في ختام هذه الفقرة إلى أنه يمكن أن تباشر هذه التدابير تحت نظام الحرية المحروسة باعتبارها فترة اختبار.
والفقرة الموالية سنخصصها لنظام الحرية المحروسة باعتبارها تدبيرا من تدابير الحماية و التهذيب.

الفقرة الثانية: الإخضاع لنظام الحرية المحروسة
نظم المشرع المغربي نظام الحرية المحروسة في القسم الثالث من الكتاب المتعلقة بالقواعد الخاصة بالأحداث وذالك من خلال المواد 496 إلى 500 من قانون المسطرة الجنائية.
كما أنه تم التنصيص على نظام الحرية المحروسة إلى جانب مجموعة من التدابير الأخرى كالإبداع في معهد أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة أو خاص لتربية أو التكوين المهني، والإبداع بقسم داخلي صالح لإيواء جانحين أحداث لا يزالون في سن الدراسة....
ونظرا لأهمية هذا التدبير التي تبرز من خلال تخصيص المشرع لهذا النظام قسما كاملا، فقد ارتأينا أن يكون محلا للدراسة .
ويعني نظام الحرية المحروسة إخضاع الحدث للإشراف والتتبع التربوي لإعادة تربيته وتجنيبه كل عود إلى الجريمة، وبذالك يتبين أن الطبيعة القانونية لنظام الحرية المحروسة هي أنه تدبير للحماية و التهذيب أي تدبير احترازي وتربوي.
وما دام أن تدبير الحرية المحروسة يمكن اتخاذه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، فإنه يمكن استعماله كما سبق الإشارة –التجربة في إطار المادة 471 من ق.م.ج، كما يمكن استعماله للتربية في إطار المادة 481 ويمكن اتخاذ هذا التدبير بصفة مستقلة كما يمكن استعماله في حق الأطفال ضحايا الجنح والجنايات ، حيث نصت المادة 512 على أنه يمكن لقاضي الأحداث أن يتخذ في حق هؤلاء، بناء على ملتمس النيابة العامة ما يراه مناسبا من تدابير الحماية وقد حدد المشرع في الفقرة الثانية من المادة496 ق.م.ج. الجهات المختصة باتخاذ تدبير الحرية المحروسة، وعليه فإنه يمكن أن يتخذ إما بناء على:
- أمر من قاضي الأحداث
- أمر من المستشار المكلف بالأحداث
- أو بقرار صادر عن غرفة الأحداث أو الغرفة الجنحية للأحداث، أو غرفة الجنح الإستئنافية للأحداث أو غرفة الجنايات الإستئنافية للأحداث.
و يعين الأمر أو القرار المندوب المكلف برعاية الحدث، و المندوبون المكلفون بتنفيذ نظام الحرية المحروسة نوعان : مندوبون دائمون يعينون بمقرر إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة و المندوبون متطوعون يعينون من طرف قضاة الأحداث و المستشارين المكلفين بالأحداث، و يختارون بالنظر لسلوكهم واهتماماتهم بمصالح الأحداث شريطة أن لا يقل سنهم عن 25 سنة.
ويتمثل عمل المندوب في الإشراف و التتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة، و يتعين عليه من أجل ذلك أن يرفع تقارير عن الأحداث المعهود إليه يتتبعهم، إلى الجهة القضائية التي عينته، كل ثلاث أشهر... و تتضمن هذه التقارير خلاصة لما قام به من أعمال مع تقديم بيانات إضافية عن الحدث، من حيث ظروفه المادية و المعنوية، وحالته الصحية وظروف تربيته. ويذيل المندوب تقريره بما يراه من مقترحات.
بالإضافة إلى هذه التقارير الدورية يتعين عليه أن يرفع إلى نفس الجهات القضائية تقارير مستعجلة عن كل ما يتعرض عمله من عراقيل تحول دون قيامه بعمل .
فكما أن نظام الحرية المحروسة بفرض التزامات على عاتق المندوب القضائي المعين لهذه الغاية، فإنه كذلك ينشىء واجبات على عاتق الولي القانوني للحدث أو من له سلطة عليه، فيلزمه بإبلاغ مندوب الحرية المحروسة بكافة التغييرات الواقعة و التي من شأنها أن تحد من مدى المراقبة أو أن تعرقل سيرها أو أن تسيء إلى شخص الحدث.
ولا يكتفي المشرع بذلك بل إنه يقرر، في حالة ثبوت إهمال من طرفه و كيفما كان مصدر هذا الإهمال الحكم عليه بغرامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 5000 من ق.م.ج التي أوجبت على أبوي الحدث أو كافلا أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته القيام بالالتزامات الملقاة على عاتقهم، و المتمثلة:
في مراقبة الحدث و تيسير مهمة المندوب تحت طائلة الحكم بغرامة تتراوح بين 200 و 1200 درهم.و من أجل ذلك أوجب المشرع إعلام الحدث و من هو تحت رعايته أو كفالته بالتدبير المتخذ وبما يترتب عليه من التزامات.
أما فيما يخص مدة الحرية المحروسة فإنها تنتهي حسب المدة المحددة لها من طرف الجهة التي أمرت بها، أو إلى غاية بلوغ الحدث سن الثامنة عشر ، أو إلى حين الاطمئنان على سلوكه أو إلى أن يقع إلغاؤه أو تغييره بأمر أو قرار.
وبعد التطرق لبعض التدابير الوقائية و الأحكام المتعلقة بها على مستوى التشريع الوطني نقترح فيما يلي إجراء دراسة مقارنة نناقش فيها أهم التدابير المتخذة من أجل وقاية الأحداث و الحيلولة دون احترافهم للإجرام في بعض الدول.
المطلب الثاني: التدابير الوقائية في ظل التشريعات المقارنة
بعدما تطرقنا في المطلب الأول للتدابير الوقائية في ظل التشريع المغربي سنحاول التطرق في هدا المطلب للتدابير الوقائية في ظل التشريعات المقارنة.
فقد نصت المادة الخامسة من قواعد بكين تحت عنوان أهداف قضاء الأحداث على ما يلي:
"يولي قضاء الأحداث الاهتمام لرفاه الحدث، ويكفل أن تكون أية ردود فعل تجاه المجرمين الأحداث متناسبة دائما مع الظروف المجرم والجرم معا".
وتشير هذه القاعدة إلى أهم أهداف قضاء الأحداث والتي تتمثل في هدفين:
الهدف الأول: هو السعي إلى تحقيق رفاه الحدث، الذي يعتبر هو المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه النظم القانونية التي تقوم فيها محاكم الأسرة أو السلطات الإدارية بالنظر في قضايا المجرمين الأحداث، ولكن من الضروري أيضا لهؤلاء الاهتمام لمسألة رفاه الحدث في النظم القانونية التي تتبع نموذج المحاكم الجنائية لكي لا يتم الاقتصار فقط على فرض جزاءات عقابية.
أما الهدف الثاني: فهو يتمثل في مبدأ التناسب المعروف بوصفه أداة للحد من الجزاءات العقابية ويعبر عنه غالبا بالعقاب العادل المتناسب مع خطورة الجرم، وينبغي ألا يبنى رد الفعل ضد المجرمين الصغار السن على أساس خطورة الجرم فقط، بل ينبغي أن يبنى كذلك على الظروف الشخصية للمجرم، كالوضع الاجتماعي أو حالة الأسرة أو الضرر الذي يسببه الجرم وغيرها من العوامل المؤثرة في الظروف الشخصية كما يجب أن تؤثر هده الظروف على تناسب رد الفعل.
وكذلك فإن ردود الفعل التي تستهدف كفالة رعاية المجرم الصغير السن قد تتخطى حدود الضرورة فتنتهك الحقوق الأساسية للطفل الصغير السن نفسه، فهنا أيضا ينبغي الحرص على تناسب رد الفعل مع ظروف كل من المجرم والجرم بما في دلك الضحية.
وخلاصة القول أن كل ما تدعو إليه القاعدة الخامسة هو رد فعل منصف في أي قضية من قضايا جناح الأحداث وجرائمهم .
وأغلب قوانين الأحداث في الدول العربية لا يبتعد عن مضمون القاعدة الخامسة التي سبق ذكرها، ويطبق عقوبات وتدابير تتناسب مع الجرم المرتكب من الحدث من جهة ومن جهة ثانية مع ظروف الحدث وشخصيته ومن بين هذه الدول نجد:
- سوريا: فقانون الأحداث هده الأخيرة وضع في مادته الثالثة قاعدة يستفاد منها أن الحدث الذي لم يتم 18 سنة من عمره وارتكب جريمة لا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية، ولا يستثنى من هده القاعدة سوى الأحداث الدين أتموا 15 سنة واركبوا جناية فهؤلاء يعاقبون بالحبس ويعتبر قصرهم عذرا قانونيا مخففا، وفي كل الأحوال لا يحبس الحدث المحكوم عليه بالحبس إلا في معاهد إصلاح الأحداث حسب المادة 30 من القانون السوري.
وقد اختار قانون الأحداث السوري مجموعة من التدابير من بينها:
- تسليم الحدث إلى أبويه والى أحدهما أو إلى وليه الشرعي
- تسليمه إلى أحد أفراد عائلته
- تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث
- وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث ....
أما دولة الكويت فقانون الأحداث الكويتي لا يختلف عن القانون السوري، فقد نصت مادته السادسة على أنه إدا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يتم 15 سنة من عمره جناية أو جنحة أمر باتخاذ احد التدابير التالية: التوبيخ، التسليم، الاختبار القضائي، الإيداع في مؤسسة لرعاية الأحداث، الإيداع في مأوى العلاجي.
إلى جانب هده التدابير أعطت المادة 10 و 11 لمحكمة الأحداث صلاحية اتخاذ إجراءات أخرى بالنسبة للحدث الذي يعاني من عاهة ويحتاج إلى رعاية أو علاج طبي.
أما بالنسبة للحدث الذي أتم 15 سنة ولم يبلغ 18 سنة وارتكب جناية فقد جاز القانون الكويتي لقاضي الأحداث توقيع التدابير الوقائية السابقة فيما عدا الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد في هده الحالة يحكم على الحدث بالحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات.
ولا تختلف تشريعات الأحداث في كل من البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والعراق كثيرا عن سوريا والكويت بحيث نجد القانون السعودي تضمن مجموعة من التدابير المنصوص عليها في تشريعات الأحداث العربية الأخرى ومثال على دلك تنظيم البرامج التربوية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية للأحداث والتدريب المهني والفني لشغل أوقات فراغهم وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها مؤسسات رعاية الأحداث عادة.
أما المشرع القطري فقد أفرد بعض النصوص من قانون العقوبات لمعالجة مشكلة جنوح الأحداث في قطر وقد تضمنت هده النصوص مبدأ عدم سريان العقوبات العادية المقررة في القانون على الحدث الذي لم يبلغ 18 سنة من عمره عند ارتكابه جريمة من الجرائم التي تعد من الجنايات المادة 30 وما بعدها.
وبالنظر إلى العالم العربي فإننا نرى أن تكون المعاملة العقابية والعلاجية للحدث استنادا إلى القواعد الدولية وفي مقدمتها بكين، قائمة على مجموعة من الأسس ومن بين هده الأسس ما يلي:
* يتحتم دائما أن يكون رد الفعل متناسبا ليس فقط مع الظروف الحدث وحاجاته، بل مع احتياجات المجتمع، وظروف الجريمة والمجرم معا.
* لا تفرض قيود على الحرية الشخصية للحدث إلا إدا كان دلك ضروريا ومفيدا له، وتفرض هده القيود بعد دراسة دقيقة، ويجب أن تكون مقصورة على الحد الأدنى.
* لا يفرض الحرمان من الحرية الشخصية على الحدث إلا إدا أدين بارتكاب فعل خطير يتضمن استخدام العنف ضد شخص آخر، أو يخشى من ارتكابه أفعالا جرمية خطيرة.
* لا يحكم بعقوبة الإعدام على أي جريمة يرتكبها الحدث.
* لا توقع على الأحداث عقوبات جسدية.
* ينبغي أن تبدل الجهود لتزويد الأحداث في جميع مراحل الإجراءات ما يحتاجون إليه من مساعدة مثل المسكن أو التعليم أو التدريب المهني أو العمل أو أي مساعدة أخرى مفيدة بغية تيسير عملية إعادة تأهيلهم.
* ينبغي أن تتاح لمحكمة الأحداث مجموعة متنوعة من تدابير الإصلاح والعلاج ليتوفر لها قدر من المرونة في اختيار التدبير المناسب لشخصية الحدث وان تعطى صلاحية تعديل التدبير أو تبديله كلما رأت في دلك تحقيقا أفضل لمصلحة الحدث .
ينبغي أن يكون إيداع الحدث في مؤسسة إصلاحية تصرفا يلجا إليه كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة.....




المبحث الثاني: التدابير العلاجية
عادة ما تعنى التربية بشكل عام كل ما من شأنه توجيه الفرد لسلوك الطريق القويم و التأقلم مع المجتمع الذي يعيش فيه، غير أن الاهتمام بشخصية الحدث الجانح لجعله يستفيد من الإجراءات المؤدية إلى إعادة تربيته و الانسجام مع محيطه البيئي يجب ألا يغفل جانبا مهما و هو عنصر التأديب، فقد يحدث في الواقع ألا يفلح أي تدبير من تدابير إعادة التربية مع الحدث ما لم يقترن بالخوف من التدبير في حد ذاته، لذلك ينبغي أن تتوفر في هذه التدابير صفتي السجن و المدرسة، و من الطبيعي إلا يفرض هذا التدبير إلا في الحالات الصعبة.
من خلال هذا التقديم فإننا ارتأينا تقسيم التدابير التربوية للأحداث الجانحين إلى تدابير نفسية و صحية في مطلب أول ، و تدابير تعليمية و تكوينية في مطلب ثان.
المطلب الأول : التدابير الصحية و النفسية
الفقرة الأولى : التدابير الصحية
تنطلق الرعاية الصحية منذ دخول الحدث بمركز الإيداع ، حيث يجري عليه فحص طبي عام لتشخيص الأمراض التي قد يكون مصابا بها، و بالتالي معالجتها بالسرعة المطلوبة ، و من اجل هذا الغرض، فإنه غالبا ما توجد بالمؤسسات الإصلاحية مراكز صحية أو عيادات تتوافر فيها الأدوية الضرورية للإشراف على الحالة الصحية للحدث.
ومن المتفق عليه دوليا ، والمنصوص عليه وطنيا أن الحدث المريض ينتفع بالمعالجة المجانية بالمستشفيات التابعة للصحة العمومية في حين يرخص للحدث المعالجة على نفقته بالمصحات الخاصة إذا رغب أوليائه في ذلك .
وفي نفس الإطار فإنا إدارة المؤسسة الإصلاحية تسهر عن طريق الإطار الطبي على الصحة العامة للنزلاء من خلال نظافة فضاءات المؤسسة و حفظ الصحة فيها و الكشف عن الحالات المرضية المعدية أو الوبائية و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلفها و معالجتها.
وتكمن أهمية الرعاية الصحية في علاج العلل البدنية أو العقلية أو النفسية التي يعاني منها ، فضلا عن ذلك فهي تساهم في عملية التأهيل،فسلامة البدن شرط للتفكير السليم و معالجة المشاكل بأسلوب سليم.
وترتيبا على ذلك ، فالمشرع المغربي نص على اتخاذ التدابير الصحية إذا تبين لقاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسية تستوجب فحصا عميقا فيمكن أن يأمر بإيداعه مؤقتا بمركز مقبول مؤهلا لذلك(المادة 471 من ق.م.ج). وأيضا نصت المادة 774 من ق.م.ج على أنه : " يأمر كذلك إذا اقتضى الحال بإجراء فحص طبي...".
ومن خلال مقتضيات هذه المادتين نلاحظ أن المشرع اهتم بالحالة الصحية للحدث ، وأجاز للقاضي إصدار أوامر تهدف إلى علاج الحدث الذي يعاني من سوء في حالته الصحية.
أما بخصوص المشرع المصري والبحريني فقد نص في قانون الأحداث على هذا التدبير، حيث إذا اتضح أن الفعل المكون للجريمة قد وقع تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت إدراكه أو حرية اختياره ، فللمحكمة أن تحكم بإيداعه في إحدى المستشفيات المتخصصة.
ويمكن لهيئة الحكم أو التحقيق اتخاذ مثل هذا التدبير حتى مع الحدث الذي يصاب بإحدى الحالات السالفة الذكر أثناء المحاكمة أو التحقيق أو بعد صدور الحكم ، وتتولى الهيئة المعنية الرقابة على حالة الحدث المصاب في فترات دورية لا يجوز أن تزيد على مدة معينة بحكم القانون، ويعرض عليها أثناءها تقارير الأطباء ولها أن تقرر إخلاء سبيله إذا تبين أن حالته الصحية أو النفسية تسمح بذلك.
الفقرة الثانية : التدابير النفسية
وتمثل الرعاية النفسية محورا آخر متفق عليه في البرامج التربوية و الإصلاحية للأحداث الجانحين، حيث يعد مبدأ فحص شخصية الحدث والوقوف على حالته النفسية والاجتماعية بمثابة العمود الفقري في محاكمته نظرا لكون اهتمام قاضي الأحداث يكون منصرفا بالدرجة الأولى إلى دراسة شخصيته قبل توجيه اهتمامه إلى دراسة الفعل المرتكب من الناحية المادية، فمنذ ولوجهم إلى الإصلاحية تجرى لهم ما يتعين من الاختبارات النفسية الهادفة للتعرف على ملامح شخصياتهم و إمكانياتهم الذهنية و قدراتهم البدنية ومدى انعكاساتها على تصرفاتهم و سلوكاتهم.
ومن فوائد هذه الفحوص أنها تمكن من استبعاد من قد يتبين عجزه من النزلاء عن التكيف مع مجتمع المؤسسة و عن الاستفادة منها و لا شك أنه إذا تبينت إصابة حدث بإعاقة ذهنية تمنعه من الاستفادة من البرامج التربوية و التأهيلية الموجهة إليه، و تعمل إدارة الإصلاحية على تحويله إلى مؤسسة رعاية متخصصة بعد التنسيق مع السلطات القضائية .
وقد أجازت المادة 47 من قانون الأحداث السوري لقاضي الأحداث أن يقرر أثناء النظر في القضية وقبل إصدار حكمه النهائي، وضع الحدث مؤقتا في مركز للملاحظة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، إذا رأى أن حالته الجسمية أو النفسية تستلزم دراسة وملاحظة واسعة بغية تقرير التدبير الملائم، ويجب على القاضي في هذه الحالة تأجيل البث في القضية إلى ما بعد انتهاء مدة الملاحظة والدراسة.



المطلب الثاني: التدابير التعليمية و التكوينية
الفقرة الأولى: التدابير التعليمية
إن من أهم التدابير المعتمدة داخل فضاء المؤسسة التربوية نجد التدابير التعليمية ذلك أن هذه الأخيرة تمكن النزلاء من تحسين إمكانيتهم العقلية مما يستتبع ذلك من إعادة توازنهم النفسي، و بذلك يتلقى الأحداث في المؤسسات الإصلاحية الدروس الابتدائية الأخلاقية و الدينية و التربوية وفقا لبرنامج تضعه إدارة المؤسسة، يراعى فيه حدود استعدادهم و مؤهلاتهم و ميولهم.
فهذه التدابير تهدف بالأساس إلى إعادة تربية الحدث، من خلال تلقيهم لرعاية تربوية داخل الإصلاحية إذا ما لم يتمكنوا في مرحلة سابقة من حياتهم لسبب أو لآخر من الالتحاق بالمدرسة فيتم تلقينهم دروسا داخل هذه الإصلاحية قصد مساعدتهم على محو الأمية.
وتتواصل برامج التعليم العام بالمؤسسة الإصلاحية على امتداد السنة الدراسية و ذلك وفقا للمناهج التعليمية المعتمدة من وزارة التربية الوطنية فيتم إرسال الحدث إلى أقرب مدرسة من الإصلاحية لمتابعة تعليمه الثانوي حيث يعود بعد مواقيت الدراسة إلى موقع إيداعه.
ويخضع النزلاء إلى ما يسمى بنظام المراقبة المستمرة أو المسترسلة و إلى امتحانات دورية في مختلف مراحل التعليم.
كما أن القواعد الأمية تضمنت فيما يهم البرامج التعليمية أنه يحق لكل حدث في سن التعليم الإلزامي و هو التعليم الابتدائي عادة، أن يتلقى التعليم الملائم لاحتياجاته و لقدراته و المصمم لتهيئته للعودة للمجتمع .
ولقد عرفت منظمة اليونسكو (المنظمة العالمية للتربية و الثقافة و العلوم) سنة1998 الأمي بكونه "الشخص الغير قادر على مزاولة الأنشطة التي تستدعي ضرورة محو الأمية، ليس من أجل تحقيق السير الجيد لمجموعته و جماعته، و أيضا ليتمكن من الاستقرار في القراءة و الكتابة و الحساب، تحقيقا لتنميته الشخصية و تنمية جماعته ".
ويعتبر هذا التكوين المستمر عملية تهدف لتنمية الاستقلالية والشعور بالمسؤولية لدى الأفراد لتمكينهم من مواجهة التحولات الاقتصادية و تثقيف المجتمع كما تسعى لرقي بروح التسامح و التعايش و التشارك و البناء القادر على خلق روح التعاون بين الجماعة، و انسجاما مع التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة تولي الحكومة عناية خاصة بمحاربة الأمية داخل المؤسسات و المراكز الإصلاحية لتستفيد منها فئة الأحداث الجانحين المودعين بها.
الفقرة الثانية: التدابير المهنية
إلى جانب التدابير التعليمية فإن الحدث الجانح يتلقى رعاية مهنية عن طريق برامج التدريب على المهن و الحرف تهدف بالأساس إلى تعليم الحدث مهنة أو حرفة تدعم ثقته بنفسه و تفتح له نسبيا مجال الحصول على كسب رزق شريف تقيه من العوامل المادية المؤدية إلى العود للجنوح و الانحراف ، إذ يوزع الأحداث على المهن المختلفة عل حسب ميولهم و استعدادهم الجسمي و العقلي للتدريب فيها، و يقضي الحدث فترة في الورش التدريبية حتى يتم تدريبه.
و يستفيد عادة من هذا النوع من النشاطات أو التكوينات النزلاء الذين تجاوز سنهم المرحلة الابتدائية التعليمية ، و يتم انتقال الحدث بعد إتمامه بتفوق للمرحلة التدريبية إلى ما يسمى في بعض الدول " بالورش الإنتاجية " كتكملة للتدريب المهني الذي تلقاه في مركز الإصلاح لتسهيل عثوره على أعمال ملائمة عند عودته إلى مجتمعه.
وقد نص المشرع المغربي على هذا التدبير من خلال البند 3 من المادة 481: "إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو التكوين المهني ومعدة لهذه الغاية".
أما فيما يخص التشريعات العربية الأخرى فإننا نجد أن المشرع الأردني يذهب في فقرته الثانية من المادة 26 من قانون الأحداث إلى القول بأنه : " يجوز لمدير الإصلاحية بموافقة رئيس مراقبة السلوك أن يدخل أي حدث موضوع في الإصلاحية إلى أية مؤسسة عامة أو خاصة ليتابع تحصيله العلمي أو المهني على أن يعود إلى الإصلاحية بعد الانتهاء من نشاطه المدرسي أو المهني يوميا".
كما نجد من جهة أخرى أن المادة 6 من قانون الأحداث في دولة البحرين تجيز الحكم على الحدث الذي يرتكب جريمة بالالتحاق بالتدريب المهني في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتضيف المادة 9 من نفس القانون أنه :" يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن يعهد بالحدث إلى أحد المراكز المتخصصة في ذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدريب على ألا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات".
وتنص المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائرية على أنه يجوز وضع الحدث الجانح في منطقة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض".
وتجدر بباقي التشريعات العربية التي لم تنص على مثل هذه التدابير أن تنص عليه صراحة لما له من أهمية بالنسبة للحدث غير المؤهل أو الذي ليست له القابلية لمتابعة دراسته ولكنه يتوفر على استعداد للتدريب على مهنة معينة، وقد يكون العامل وراء جنوح الحدث هو الفقر أو الحاجة فيكون تعلمه لمهنة يحصل منها على ما يلزمه من قوت أو مال كاف لكي يعيش حياة مستقرة آمنة بعيدا عن الانحراف وما يصاحبه من مشاكل.
كانت هذه أهم البرامج التربوية التي يستفيد منها الحدث الجانح أثناء تواجده بالمراكز الإصلاحية، بالإضافة إلى بعض التدابير التربوية التكميلية إن صح التعبير كتلك المتعلقة بجوانب التهذيب الأخلاقي و الديني أو ما يسمى بالإرشاد الديني، وكذا الأنشطة الترويحية و الترفيهية الهادفة إلى الحفاظ على علاقة الحدث بالمحيط الاجتماعي الأوسع.

خاتمة:
تعتبر ظاهرة انحراف الأحداث إحدى أهم المشاكل التي تواجه المجتمعات ومن أكثرها خطورة على الطاقات البشرية للمجتمع وتهديد أمن وسلامة الأفراد ومستقبلهم والمجتمع بأسره. ذلك أن انحراف الأحداث يجعلهم طاقات معطلة وغير منتجة ولا يفيدون مجتمعهم بشيء بل ويلحق به أضرارا بالغة ومدمرة نتيجة جرائم هذه الفئة من المجتمع.
لذلك فإن جل التشريعات القضائية الدولية والمغرب من ضمنهم قد سنت مجموعة من التشريعات الخاصة بالأحداث، وأهم ما يميز هذه التشريعات هي بساطة إجراءات الملاحظة والتحقيق والمحاكمة بالنسبة للأحداث المنحرفين والنص على تدابير إصلاحية وعقوبات مخففة بشأنهم بحيث تختلف هذه التدابير والعقوبات بحسب الفئة العمرية التي ينتمي إليها الحدث.
ورغم العمل الجبار الذي قام به المشرع المغربي في باب مؤسسة قضاء الأحداث يعد طفرة حقوقية و إنسانية في مجال الطفولة عامة والطفولة الجائحة خاصة إلا أنه من خلال رصد المواد المتعلقة بهذه الفئة الاجتماعية، نجد أن تنظيم الرعاية بشؤونها ليس بالمسؤولية الحكر على جهاز القضاء، بل هناك فاعلون اجتماعيون وسياسيون آخرون تناط بهم مهمة اعتبار وضعية وظروف هذه الفئة ويتعلق الأمر بوزارة الشبيبة والرياضة والتعليم والتشغيل و بالمجتمع المدني ممثلا في الجمعيات والمنظمات المهتمة بالطفولة.
فمن الواجب أن تتكاثف جهود الجميع حتى يتم تفعيل مضمون قانون المسطرة الجنائية الجديد في باب الأحداث والوقوف على الآمال المعقودة والنتائج المنشودة من التغيير التشريعي الجوهري في هذا الباب.















لائحة المراجع:
الكتب:
- علي محمد جعفر ، الأحداث المنحرفون، دراسة مقارنة ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، 1996.
- وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثاني، منشورات جمعية نشر معلومة القانونية و القضائية، سلسلة الشروح و الدلائل، العدد 7 الطبعة الأولى يونيو 2005.
- عبد الرحمن مصلح الشرادي، انحراف الأحداث في التشريع المغربي و القانون المقارن، الطبعة الأولى، الرباط، 2002.
- مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي الثاني.دط ، د س
البحوث :
- العربي شرماط ، العربي شرماط ،برنامج المؤسسات الإصلاحية بالمغرب و حاجيات الأحداث الجانحين في التأهيل للإدماج ، دراسة ميدانية بمركز لإصلاح و التهذيب بسلا ،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في علوم التربية ،جامعة محمد الخامس السويسي كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ،الرباط سنة 2005-2006
الإتفاقيات:
- قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث، الأمم المتحدة، نيويورك، 1986.
- بدرية العوضي.
- الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، الصادرة عن الأمم المتحدة عام.
القوانين:
- قانون الأحداث المنحرفين اللبناني الصادر عام 1983,
- من قانون الأحداث في دولة البحرين.
- قانون الأحداث في دولة مصر.
- قانون الأحداث المصري.
- قانون الأحداث البحريني.
- قانون المسطرة الجنائية


















الفــــــــهـــــــــــرس:

مقدمة...........................................................................................01
المبحث الأول: الإجراءات الوقائية............................................................03
المطلب الأول : صور التدابير الوقائية المقررة للحدث الجانح............................ 03
الفقرة الأولى: تدابير نظام الحراسة المؤقتة..................................................... 03
الفقرة الثانية: الإخضاع لنظام الحرية المحروسة .........................................05
المطلب الثاني: التدابير الوقائية في ظل التشريعات المقارنة.................................07
المبحث الثاني: التدابير العلاجية..............................................................11
المطلب الأول: التدابير الصحية و النفسية...................................................11
الفقرةالأولى: التدابير الصحية........................................................................11
الفقرة الثانية: التدابير النفسية................................................................13
المطلب الثاني: التدابير التعليمية و التكوينية................................................14
الفقرة الأولى: التدابير التعليمية..............................................................14
الفقرة الثانية: التدابير المهنية................................................................15
خاتمة...........................................................................................17
قائمة المراجع..................................................................................19
الفهرس....................................................................................... 21

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zidni3ilma.arabepro.com
 
جنوح الأحداث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مؤسسة قضاء الأحداث وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني :: مواضيع قانون خاص. :: العلوم الجنائية-
انتقل الى: