ظهير شريف رقم 1.01.124 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)
بتنفيذ القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
- منشور بالجريدة الرسمية عدد 4918 في 19/07/2001 -
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
تمارس مهنة النساخة حسب الأحكام الواردة في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.
المادة 2
يقوم الناسخ بمهمته في المقر المعين فيه بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية.
يحدد عدد النساخ بقرار لوزير العدل بعد استشارة لجنة يحدد تكوينها وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي.
الباب الثاني
الانخراط في المهنة
الفرع الأول
شروط الترشيح
المادة 3
يشترط في المترشح لمهنة النساخة أن يكون:
1 – مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛
2 – بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل؛
3 – متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا مروءة وسلوك حسن؛
4 – متوفرا على القدرة المطلوبة لممارسة المهنة؛
5 – في حالة سليمة إزاء الخدمة العسكرية؛
6 – حاصلا على شهادة السلك الأول من الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب – فرع الدراسات الإسلامية – أو الحقوق، أو شهادة معترف بمعادلتها؛
7 – غير محكوم عليه من أجل جناية أو حبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال.
الفرع الثاني
حالات التنافي
المادة 4
تتنافى مهنة النساخة مع ممارسة أية وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو معتبر تجاري بمقتضى القانون ومع كل عمل يؤدى عنه أجر باستثناء المهام الدينية والنشاطات العلمية والأدبية والفنية.
الفرع الثالث: المباراة
المادة 5
تنظم للمترشحين لمهنة النساخة الذين يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه مباراة للانخراط في المهنة.
المادة 6
تشرف على تنظيم المباراة لجنة يحدد تكوينها وكيفية عملها بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 7
تحدد كيفية إجراء المباراة وموادها ودرجات تقييم الاختبار وكيفية تعيين الناجحين فيها بمقتضى نص تنظيمي.
الفرع الرابع
التعيين
المادة 8
يعين الناجح في المباراة ناسخا بقرار لوزير العدل.
المادة 9
يؤدي الناسخ بعد تعيينه وقبل الشروع في عمله أمام المحكمة الابتدائية المعين بدائرة نفوذها اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أحافظ على سر المهنة".
المادة 10
يشطب بقرار لوزير العدل على الناسخ الذي لم يلتحق بمقر عمله المعين فيه ولم يدل بعذر مقبول خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بقرار تعيينه.
الباب الثالث
الاختصاص
المادة 11
يعهد إلى الناسخ تحت مسؤوليته بما يلي:
أ) أن يضمن بخط يده وبمداد أسود غير قابل للمحو الشهادة بأكملها طبق أصلها المحرر من طرف العدلين بتتابع الشهادات حسب أرقام وتواريخ تضمينها دون انقطاع أو بياض أو إصلاح أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه، أما البشر فيمنع مطلقا.
تضمن الشهادة حسب نوعها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليمها إلى الناسخ- ما لم ينص على خلاف ذلك- بعد مراقبتها من طرف القاضي، في أحد السجلات المنصوص عليها في الفصل 25 من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور كما وقع تغييره وتتميمه.
ب) أن يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها.
المادة 12
تستخرج نسخ الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، إذا تعلق الأمر بأصحاب الشهادات أو ذوي الحقوق، بناء على طلب كتابي يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق.
لا تستخرج النسخ إذا تعلق الأمر بغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة ن إلا بناء على أمر كتابي معلل يصدره القاضي المكلف بالتوثيق.
المادة 13
يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي لطالبها وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم وتاريخ بطاقته الوطنية، أو أية وثيقة تثبت هويته، وإلى الطلب الكتابي المؤشر عليه من طرف القاضي، أو الأمر الصادر عنه.
المادة 14
يتعين على الناسخ الذي قام بعملية التضمين أو بعملية النسخ أن يكتب بطرة الشهادة المضمنة بالسجل والنسخة المستخرجة اسمه الكامل، مذيلا بتوقيعه.
الباب الرابع
الحقوق والواجبات
المادة 15
يتقاضى الناسخ أجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها تحدد تعريفتها وكيفية أدائها بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 16
يقع تضمين شهادات اعتناق الإسلام ومراقبة الأهلة مجانا مطلقا وكذلك شهادات الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين.
تستخرج بالمجان- لغرض إداري- نسخ الشهادات التي تطلبها الإدارات العمومية.
المادة 17
يحافظ الناسخ تحت مسؤوليته على سجلات التضمين أثناء استعماله لها.
المادة 18
يتقيد الناسخ أثناء القيام بعمله بأوقات العمل الإدارية.
لا يجوز للناسخ أن يتغيب عن عمله إلا بإذن من القاضي المكلف بالتوثيق.
المادة 19
يمكن نقل الناسخ بقرار لوزير العدل، استجابة لطلبه.
المادة 20
يعفى كل ناسخ عجز عن القيام بعمله بقرار لوزير العدل، ويمكن إرجاعه بناء على طلبه عند زوال سبب الإعفاء بنفس الطريقة.
المادة 21
يمكن للناسخ تقديم طلب استقالته، ولا يتوقف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة بقرار لوزير العدل.
الباب الخامس
المراقبة
المادة 22
يخضع الناسخ في مزاولة عمله لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق.
المادة 23
تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه خاصة ما يلي:
كيفية تضمين الناسخ للشهادات في السجلات؛
كيفية استخراجه نسخ الشهادات؛
تصرفاته أثناء قيامه بعمله.
الباب السادس
أحكام تأديبية
المادة 24
بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، يمكن إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ناسخ ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق.
المادة 25
تتقادم المتابعة التأديبية في حق الناسخ:
- بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛
- بتقادم الدعوى العمومية إذا كلن الفعل المرتكب زجريا.
يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.
المادة 26
لا يحول قبول استقالة الناسخ دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة.
المادة 27
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
المادة 28
يحيل القاضي المكلف بالتوثيق الشكايات والأبحاث المتعلقة بالإخلالات المشار إليها في المادة 24 أعلاه، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها، مرفقة بوثيقة تتضمن وجهة نظره في الموضوع.
المادة 29
يباشر وكيل الملك المتابعة التأديبية ضد الناسخ إذا كان لها ما يبررها.
المادة 30
تختص المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها، بإصدار العقوبات التأديبية ضد كل ناسخ ارتكب أحد الإخلالات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
تبت المحكمة في المتابعة التأديبية في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 31
العقوبات التأديبية هي:
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- المنع المؤقت من العمل لمدة لا تتجاوز سنة؛
- العزل.
المادة 32
تستدعي المحكمة الابتدائية الناسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة، للاستماع إليه حول موضوع المتابعة.
يستغني عن حضور الناسخ، إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر.
يمكن للناسخ المتابع أن يؤازر بمحام.
يحق للناسخ ولمحاميه الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المضمنة فيه، ما عدا وجهة نظر قاضي التوثيق المشار إليها في المادة 28 أعلاه.
يكون حضور النيابة العامة بالجلسة إلزاميا.
المادة 33
يبلغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إلى الناسخ المعني بالأمر، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ النطق به.
يشعر وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق بالحكم الصادر في حق الناسخ.
المادة 34
يحق لكل من الناسخ ووكيل الملك الطعن بالاستنناف في الحكم الصادر بشأن المتابعة التأديبية، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
ليس للاستئناف أثر موقف.
المادة 35
تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وفقا الإجراءات المنصوص عليها في المادة32.
يبلغ قرارها طبقا للمادة 33 أعلاه.
المادة 36
لا يقبل القرار الاستئنافي الصادر في شأن المتابعة التأديبية إلا الطعن بالنقض، داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
المادة 37
يمكن لوكيل الملك في حالة المتابعة التأديبية أو الزجرية المقامة ضد الناسخ، أن يأمر بإيقافه مؤقتا عن العمل، خلال مدة جريان المسطرة.
المادة 38
يتعين على الناسخ الذي أوقف أو أعفي من مهامه أو صدرت عليه عقوبة العزل أو المنع المؤقت، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ الحكم أو القرار إليه.
المادة 39
يتولى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تنفيذ العقوبة التأديبية الصادرة في حق الناسخ.
الباب السابع
أحكام زجرية
المادة 40
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة ناسخ أو انتحلها أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة النساخة، أو أنه مستمر في مزاولتها، أو أنه مأذون له فيها.
المادة 41
يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم بشهر واحد أو شهرين حبسا وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بنفس العقوبات كل ناسخ ثبت أنه ارتكب الأفعال المذكورة بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها.
الباب الثامن
مقتضيات ختامية
المادة 42
يستمر في ممارسة مهنة النساخة عند نشر هذا القانون:
أ) الأشخاص الذين يزاولون مهنة النساخة بقرار لوزير العدل.
ب) الأشخاص غير المعينين بقرار لوزير العدل الذين يزاولون فعليا مهنة النساخة قبل سريان العمل بهذا القانون شريطة أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه باستثناء الشرط المتعلق بالشهادة العلمية. وتوضع لائحة بأسماء هؤلاء الأشخاص وتنشر بالجريدة الرسمية بقرار لوزير العدل داخل أجل ستة أشهر من صدور هذا القانون.
مرسوم رقم 2.01.2825 صادرفي6 جمادى الأولى 1423(17 يوليو2002)
مرسوم رقم 2.01.2825 صادرفي6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو2002)
بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
- منشور بالجريدة الرسمية عدد 5030 في 15/08/2002 -
الباب الأول
تكوين اللجنة الاستشارية وكيفية عملها
المادة 1
تتكون اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 4900 المشار إليه أعلاه كما يلي:
مدير الشؤون المدنية بصفته ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛
رئيس أول لمحكمة استيناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استيناف وقاضيان مكلفان بالتوثيق وعدل
وناسخ يعينون بقرار لوزير العدل.
المادة 2
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه باستدعاء من وزير العدل، لإبداء رأيها بشأن تحديد عدد النساخ بالنسبة لدائرة كل محكمة ابتدائية وهو العدد الذي تجرى على أساسه مباراة ولوج مهنة النساخة
يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.
تقوم هذه اللجنة بدراسة حاجيات أقسام التوثيق بالمحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها من النساخ.
تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس.
تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس.
ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 49.00 السالف الذكر.
الباب الثاني
مباراة ولوج مهنة النساخة
الفرع الأول
تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها
المادة 3
تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 49.00 المكلفة بالإشراف على تنظيم مباراة ولوج مهنة النساخة من:
- قاض من درجة مستشار بالمجلس الأعلى ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛
- رئيس أول لمحكمة استيناف؛
- وكيل عام للملك لدى محكمة استيناف؛
- أربعة قضاة مكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهم عن الثانية؛
- عدل وناسخ.
يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار لوزير العدل.
يعين وفق نفس الشروط نائب الرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة.
يمكن أن يضاف ممتحنون متخصصون إلى اللجنة بقرار لوزير العدل.
يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة.
الفرع الثاني
كيفية إجراء المباراة
المادة 4
يحدد وزير العدل بقرار كيفية إجراء المباراة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 49.00 السالف الذكر وموادها ودرجات تقييم الاختبار وكيفية تعيين الناجحين فيها وعدد المناصب المتبارى بشأنها وتاريخ المباراة ومكانها.
الباب الثالث
أجرة تضمين الشهادات واستخراج النسخ
المادة 5
يتولى القاضي المكلف بالتوثيق توزيع الشهادات على النساخ بطريقة عادلة لتضمينها، مع مراعاة المصلحة التوثيقية.
المادة 6
تحدد بقرار لوزير العدل تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 49.00 المشار إليه أعلاه.
المادة 7
يتعين على العدلين المتلقيين للشهادة أن يستخلصا من صاحبها أجرة تضمينها عند التلقي ويبينا ذلك في الوصل المنصوص عليه في الفصل 30 من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983 ) المتعلق بتعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور كما غير وتمم.
المادة 8
يتسلم الناسخ أجرة تضمين الشهادة من العدلين المتلقيين لها فور تضمينها وذلك مقابل وصل مرقم مستخرج من كناش يحدد شكله ومضمونه بقرار لوزير العدل.
يجب على العدلين أن يؤديا للناسخ أجرة تضمين الشهادة، تحت طائلة المتابعات المنصوص عليها قانونا.
يتم استخلاص أجرة التضمين من طرف العدلين وأداؤها كاملة للناسخ.
المادة 9
يتقاضى الناسخ عن استخراج نسخ الرسوم والبحث عنها في السجلات أجرته من طالب النسخة، طبق التعريفة المحددة بقرار لوزير العدل، مقابل وصل مستخرج من الكناش المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه.
تقسم أجرة استخراج نسخ الرسوم على ثلاثة أقسام بالتساوي بين الناسخ والعدلين الموقعين للنسخة المستخرجة، بعد تأكدهما من مطابقتها لأصلها.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 10
تنسخ المقتضيات التالية:
- الفقرة الأولى من الفصل 25 مكرر من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) المتعلق بتعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور كما غير وتمم؛
- الفقرة رقم 62 من تعريفة أجور العدول الملحقة بالمرسوم المذكور.
المادة 11
يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.