أصل الأمر محفوظ بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتمارة
باســــم جلالة الملــــــك
أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة وهي تبت في قضايا الأسرة يوم السابع و العشرين من شهر أكتوبر سنة تسعة و ألفين، الحكم الآتي نصه:
بيــــن : فدوى بوعودة بنت بوشعيب،
عنوانها: تجزئة الرياض أولاد مطاع سكتور 3 رقم 359 رنقة سهلا الكرمل تمارة.
تنوب عنها الأستاذة وفاء كسوبة المحامية بهيئة المحامين بالرباط
بصفتها مدعية مــــــن جــــهـــــــــة
وبين : عبد الله الشيبي؛
عنوانه: دوار الكاربون رقم الدار13 الصخيرات.
ينوب عنه الأستاذ عمر زعاج المحامي بهيئة المحامين بالرباط
بصفته مدعا عليه مــــــن جــــهـــــــــة
الــــوقــــائــــع
بناءا على المقال الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبتها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04/ 06/ 2009، و المعفى من الأداء، عرضت فيه أنها متزوجة من المدعى عليه و لها منه بنتا تدعى إيمان ازدادت بتاريخ 25/01/2007، و أن المدعى عليه زوجها أصبح يسيء معاملتها و يعرضها للضرب و السب و لا يحترمها و لا يبالي بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه. لأجله تلتمس الحكم بتطليقها منه و تمكينها من جميع حقوقها وواجباتها القانونية وفق السلطة التقديرية للمحكمة، مع تحديد نفقة البنت في مبلغ 1500 درهم شهريا، وواجب الحضانة في مبلغ 500 درهم في الشهر، و واجب توسعة الأعياد الدينية الثلاثة في مبلغ 15000 في الشهر، و الكل ابتداء من تاريخ 01/06/2009 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، و أجرة سكن المحضون في مبلغ 2000 درهم شهريا من تاريخ الحكم بالطلاق إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا . مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على من يجب قانونا.
و بناءا على فشل محاولة الصلح بين الزوجين نظرا لتخلفهما عن الحضور للجلسات التي عقدت لذلك.
و بناءا على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 08/10/2009 الرامي إلى تطبيق القانون.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة الحكم المنعقدة بتاريخ 13/09/2009 تخلف عنها الطرفان و نائباهما ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27/10/2009.
بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث تهدف الدعوى إلى الحكم بتطليق المدعية من المدعى عليه للشقاق مع تمكينها من جميع حقوقها وواجباتها القانونية وفق السلطة التقديرية للمحكمة.
و حيث جاء المقال مجردا من أي وثيقة تثبت صفة المدعية في رفع الدعوى أو كونها زوجة للمدعى عليه.
و حيث إن المحكمة لا تتوفر على العناصر التي تسمح لها بالبت في طلب المدعية، مما لا يسعها معه إلا التصريح بعدم قبوله، و تحميل الخزينة العامة المصاريف.
و تطبيقا لمقتضيات الفصول: 1-3-9-31-32-37-38-39-50من قانون المسطرة المدنية.
لهـــــذه الأسباب:
تصرح المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا بعدم قبول الدعوى و تحميل الخزينة العامة الصائر.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت المحكمة تتركب من :
السيد: ربيع الغربي..........................................................................رئيسا
السيدة: فاطمة البوحسيني...................................................................مقررا
السيدة: حرية كنوني........................................................................عضوا
السيد: عبد الفتاح العبسي....................................................... كاتبا للضبط
الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط