سعيد الزعيم Admin
عدد المساهمات : 320 تاريخ التسجيل : 08/11/2012 العمر : 36
| موضوع: الاجتهاد والعمل القضائي حول شهادة اللفيف الثلاثاء أغسطس 20, 2013 7:32 pm | |
| الاجتهاد والعمل القضائي حول شهادة اللفيف مع التعليــــق
دليـل من إنجاز:الأستاذ عبد العزيز اسرسيف رئيس المحكمة الإبتدائية
• قواعد الحجة والشهادة :
• قاعدة رقم 1 : ان كل حجة تتعلق بالمدعى فيه وادلى بها للقضاء يجب عرضها على الخصم ليقول كلمته فيها . ( المجلس الاعلى – الغرفة الأولى – القسم الشرعي – حكم عدد 289 لسنة 63 الصادر بتاريـــخ 30/04/1962 ).
• قاعدة رقم 2 : ان كل حجة أدلى بها لدى المحكمة يتعين عليها ان تبدي فيها رأيها إعمالا أو إهمالا . (المجلس الاعلى – الغرفة الأولى – القسم الشرعي – حكم عدد 155 لسنة 62 الصادر في 11/12/1962 ).
• قاعدة رقم 3 : ان من أدلى بحجة ناقصة عن درجة الاستدلال يجب على الحاكم ان يوقفه على ما فيها ليجيب عنها أو يتممها أو يأتي بغيرها . (المجلس الاعلى – الغرفة الأولى – القسم الشرعي – حكم عدد 174 لسنة 63 الصادر بتاريخ 21/01/1963) . • قاعدة رقم 4 : ترتكب تحريفا من الحجة المحكمة التي تسقط شهادة بدعوى عدم وجود مستند المجاورة المبنية عليه والحالة ان الشهود يسكنون في نفس الزقاق الذي يسكن فيه المشهود له . (المجلس الاعلى – الغرفة الأولى – القسم الشرعي – حكم عدد 233 لسنة 63 الصادر من تاريخ 18/02/1963 ) .
• قاعدة رقم 5 : لا يكون معللا تعليلا كافيا الحكم الذي يسقط حجة بدعوى وجود قوادح فيها دون ان يوقف المدلى بها على تلك القوادح ليبدي ما عنده فيها ومن غير ان يبنيها ليتأتى للمجلس الاعلى مراقبتها . (المجلس الاعلى – الغرفة الأولى – القسم الشرعي – حكم عدد 244 لسنة 63 الصادر في 18/02/1963 ) . • قاعدة رقم 6 : ان عدم اعتبار الرجوع عند غير قاضي الشهادة محله مع إمكان ذلك و إلا فالعبرة في الرجوع هو وقوعه في نفس محكمة الشهادة . (المجلس الاعلى – الغرفة الأولى – القسم الشرعي – حكم عدد 272 لسنة 63 الصادر في تاريخ 11/9/1963 ). • قاعدة رقم 7 : لا يجوز الحكم على شخص بمقتضى حجة ما إلا بعد الاعذار له فيها وعجزه عن معارضتها , وعليه إذا طلب الخصم تمكينه من أسماء شهود اللفيفية الذين وقع استفسارهم ورفضت المحكمة وحكمت عليه بمقتضى تلك الشهادة يكون رفضها خرقا للقاعدة المذكورة . (المجلس الاعلى– الغرفة الأولى–القسم الشرعي–حكم عدد291 الصادر في تاريخ 18 مارس1963). • قاعدة رقم 8 : من القواعد الفقهية ان العقار المشهود بملكيته يجب ان يكون معروفا لدى الشاهد والقاضي بحدوده ومميزاته الشخصية . (المجلس الاعلى – الغرفة الأولى – القسم الشرعي – حكم عدد500( س7) الصادر في 6/7/1964). • قاعدة رقم 9 : ان الإدلاء بشهادة لدى المجلس الاعلى للمرة الأولى تبريرا لاداء واجب الاستئناف خارج الأجل القانوني غير مقبول . (المجلس الاعلى–الغرفة الأولى–القسم الشرعي–حكم عدد 54(س 7) الصادر في 13/7/1964 ). • قاعدة رقم 10 : قاعدة الإثبات البينة على المدعي واليمين على من أنكر . (المجلس الأعلى حكم الشرعي – 317 – جلسة 14/3/1967) . • قاعدة رقم 11 : لمحكمة الموضوع السلطة الكافية لتقدير الحجج المدلى بها لديها غير أنها ملزمة بان تضمن حكمها أسباب اقتناعها بها والاعتبارات القانونية التي جعلتها تعتمد الحجية التي استندت اليها في حكمها دون الحجة التي أهملتها كذلك . (المجلس الأعلى الحكم الشرعي عدد 31 تاريخ 31/10/1967 ) . • قاعدة رقم 12 : التناقض الذي تبطل به الدعوى هو توارد النفي والإثبات على محل واحد ومن شروطه اتحاد الزمن . (المجلس الأعلى الحكم الشرعي عدد 70 تاريخ 5 دجنبر 1967) . • قاعدة رقم 13 : يكون غير معللا تعليلا كافيا ومعرضا للنقض الحكم القاضي بنفقات لفيفة عن درجة الاعتبار لخلوها من شروط الإثبات دون ان يتوفر على مضمن اللفيفة المشار إليها وفي هدفها ولا من اوجه نقصانها من حيث شروط الإثبات أو الإثبات بغيرها . (المجلس الأعلى حكم الشرعي عدد 2 جلسة 4/11/1969) .
• قاعدة رقم 14 : إذا لم تجب المحكمة على الحجج المدلى بها أمامها او لم تعلل سبب عدم اعتبارها لها تكون قد أخلت بحقوق الدفاع وعرضت حكمها للنقض . (المجلس الأعلى – غرفة الأحوال الشخصية والميراث قرار عدد 181 الصادر في 31/3/1972 ). • قاعدة رقم 15 : الإدلاء بحجة يعتبر طلبا للحكم بما تتضمنه . (المجلس الأعلى – غرفة الأحوال الشخصية والميراث قرار عدد 188 الصادر في 16 أبريل 1972 ) . • قاعدة رقم 16 : المحكمة لا يجب عليها ان تنبه الخصوم الى ما في حججهم من عيب بل الواجب على طالب الحق ان يكون حجة سالمة مما يبطلها تلقائيا من غير توقف الى إرشاد المحكمة لان موقفها موقف الحياد . (المجلس الأعلى – غرفة الأحوال الشخصية والميراث قرار عدد 224 الصادر في 20 ابريل 1976 ) .
• اجتهادات المجلس الاعلى حول اللفيف .. والتعليق عليها :
فيما يتعلق بالعقارات غير المحفظة, فان التصرفات العقارية المتعلقة بها, قد درج المجلس الاعلى على أنها تخضع لقواعد الفقه الإسلامي , ولا ينطبق عليها قانون الالتزامات والعقود المغربي , وقد اكد هذا الاتجاه في عدة قرارات , منها : القرار عدد : 666 في 27/9/78 ملف مدني عدد : 76 608 وهو غير منشور (1) , جاء فيه : " حيث انه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية , فان بيع العقار الغير المحفظ يمكن إثباته بصفة استثنائية بشهادة الشهود, وان المحكمة لما استبعدت اللفيف المدلى به لاثبات هذا البيع بعلة انه لا يثبت بشهادة الشهود , ولا بد فيه من الدليل الكتابي الثابت التاريخ , تكون قد طبقت نص الفصل 489 من ق. ل.ع , المتعلق ببيع العقار المحفظ والذي لا مجال لتطبيقه في النازلة , واستبعدت الفقه الإسلامي الواجب التطبيق والذي لا يجيز في مثل هذه الأحوال الخاصة إثبات البيع بشهادة الشهود ومنها شهادة اللفيف مما جعل قرارها غير مؤسس ومعرضا للنقض ". ومن القواعد الفقهية الجاري بها العمل ان عقود الاشرية المجردة عن ملكية البائع لا ينزع بها العقارمن حائزه . ونص قرار المجلس الاعلى رقم : 721 في 16/11/1982 ملف 91242 :" لما كانت الملكية التي انبنى عليها عقد الشراء لا تتضمن بيان مدة الحيازة فهي لذلك تعتبر حجة ناقصة عن درجة الاعتبار , ويبقى عقد الشراء الغير المدعم بملكية البائع غير عامل ولا ينتزع به عقار من حائزه " . الصلــــــح : واذا جاز اثبات البيع العقاري بشهادة الشهود فانه يمكن اثبات الصلح المتعلق بعقار بشهادة الشهود , وهذا ما نص عليه المجلس الاعلى في قراره 1351 في 16/10/1984 ملف عقاري 2929 ( مجموعة قرارات المجلس الاعلى مادة الاحوال الشخصية من سنة 65 الى 69 ص 399 ). والصلح في العقار بمنزلة البيع يقتضي الإشهاد به لدى عدلين أو على الأقل , توفر النصاب الكامل من الشهود الذين يشهدون بحضورهم لوقوع الصلح بين المتعاقدين . القسمــــــة : تعتبر القسمة بمنزلة البيع , ويمكن اثباتها بشهادة الشهود واللفيف اذا تعلق بعقار غير محفظ , وخصوصا اذا طالت مدتها لاكثر من عشر سنين , وهذا ما نص عليه المجلس الاعلى في القرار رقم : 140 في 31 يناير 1984 ملف عقاري 98045 :" لما كان النزاع يتعلق بعقار غير محفظ , فانه يمكن اثبات ادعاء القسمة بشهادة اللفيف عملا بقول الامام الزقاق ( وكثرن بغير عدول)" . وهو يشير الى ما جرى به العمل من قبول شهادة اللفيف في المذهب , فكان على المحكمة ان تناقش اللفيف المدلى به لاثبات القسمة , سيما وان شهوده يستندون في شهادتهم الى مستند خاص , فتعمل به او تبطله وفق ما توجب قواعد الفقه , وكان عليها في حالة إبطال هذا اللفيف ان تقضي باليمين على منكر القسمة مع قاعدة النكول عملا بقول ابن عاصم : والمدعـــــي لقسمـــــــــــة البتـــــــات يؤمـــــــر فـــــي الأصــــــــح بالإثبــــــــــات قال الشيخ التاودي : " فإذا جاء ببينة وإلا فلا شيء إلا اليمين والأرض بينهما" لهذا تكون المحكمة قد تجنبت الصواب لما صرحت بان القسمة لا تثبت إلا بالكتابة " . ان اثبات التصرفات العقارية بدون عوض بشهادة اللفيف نص عليه الفصل 192 من مدونة الاحوال الشخصية الذي يجيز اثبات الوصية بشهادة الشهود بشروط مبينة في الفصل المذكور . واما باقي التصرفات بدون عوض كالحبس والصدقة والهبة , فان من شروط صحتها الحيازة . ذلك انه اذا تعلق الامر بعقار غير محفظ , فان التصرف بدون عوض لا يصح الا بالحيازة الفعلية معاينة حسبما جرى به العمل, وهذه الحيازة انما تتم بشهادة العدلين اللذين قاما بتوثيق التصرف , واذا لم تنص الوثيقة على معاينة الحيازة فيمكن اثبات الحيازة بشهادة شهود اللفيف , بعد انجاز رسم التصرف , وقد صدرت عن المجلس الاعلى عدة قرارات في هذا الاطار ومنها القرار رقم 495/99/1/1 في 3/2/99 ملف 1107/97 وقد جاء فيه "ان ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه صحيح , وذلك لان الطاعن ادلى بلفيف لاتحاد الحالة مع اخيه المطلوب في النقض وان شهوده شهدوا بانهما يعيشان على مائدة واحدة وفي حالة متحدة مجتمعين منذ مجيئهما من بلدهما , وانهما يعملان جنبا الى ان شيدا الدار التي يسكنانها , وهذه الشهادة قدمت لاثبات الحال وليس لاثبات الملكية المتوفرة على الشروط الخمسة والمحكمة لما استبعدتها بالعلة المنتقدة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا , وعرضته للنقض ". " الشهادة اللفيفية تعتبر قرينة فعلية وتخضع في تقدير قيمتها كوسيلة للاثبات لقضاة الموضوع وذلك في نطاق سلطتهم التقديرية" (قرار 224 وتاريخ 11/6/1974 م.ق.ق.ع 128 ص 103 ). " استفسار شهود اللفيف لا يكون ملزما الا اذا كانت الشهادة غير واضحة المدلول"( قرار عن المجلس الاعلى سنة 1977 م.ق.ق.ع 128 ص 105) . ان عدم ذكر معرفة المشهود له او عليه اذا كان مشهورا كالرؤساء ورجال السلطة لايؤثر في الوثيقة خلل كما ان الجهل والاحتمال لا يوجبان الغاء الوثيقة الا بعد الاستفسار والعجز عن البيان ( قرار 300 وتاريخ 30/5/1960 م.ق.ع 31 ص 433) . للقاضي ان يستريب من الشهادات الاسترعائية التي نظمت قواعدها مقتضيات الفقه المالكي لمجرد احتمال شيء لان شهودها لم يؤدوا شهادتهم لديه وانما امام عدلين مع ان الاصل في اداء الشهادة انه موكول لامانة القاضي او من يثق به ممن تكون فيه اهلية الضبط , وحينئذ فان الحق في الاستفسار يرجع للقاضي بمحض سلطته التقديرية ولـه ان يثيره تلقائيا ( قرار 34 وتاريخ 26/2/80 ع 6 من م رابطة القضاة ص 145) . لا تكون المحكمة قد تجنبت الصواب لما رفضت الاعتداد بالرسم الذي يفيد رجوع بعض الشهود في شهادتهم بعلة ان استفساره يؤكد عدم رجوعهم في شهادته مع ان الاستفسار لايفيد رجوع الشهود في رجوعهم وانما هو تأكيد للشهادة الاصلية , اما تأكيد هؤلاء الشهود لشهادتهم اثناء البحث فهم بشأنها فيعد رجوعا في الرجوع فهو غير مقبول فقها , مما يتعين معه ابطال شهادتهم لما نص عليه الشيخ الشاوي في شرحه المتحف ممزوجا بالمتن ( قرار 504 وتاريخ 9/4/85 ملف عقاري 3177 م.ت.أ.ص 415) . شهادة اللفيف التي يتلقاها العدول نيابة عن القاضي وتسجل عليه هي بمثابة شهادة العدول في اثبات الحقوق وليست مجرد لائحة شهود ولا يلزم شهودها باداء اليمين ( قرار 345 وتاريخ 21/3/87 ق.م.أ.ع 39 ص 149 ). ان اللفيف لا يعمل به الا اذا كان مستفسرا ولو لم يكن به اجمال او ابهام ولا طلبه الخصم فاحرى اذا طلبه الخصم كما في النازلة المعروضة والاستفسار كما هو معلوم قائم مقام التزكية وعليه استقرالعمل القضائي بالمجلس فقد نص الامام الونشيريسي على ان كل من شهد شهادة ولا يعرف كتبها وانما كتبها عند غيره, فلا بد للقاضي من اخباره ( قرار 215 وتاريخ 9/2/88 م.ق.م.أ ص 310 ) . من اكذب بينته فقد ابطل العمل بها لتجريمه شهودها بتكذيبه امامهم ( قرار 414 وتاريخ 8/1/86 م.ق.ق.ع 137 ص 137) . لا تثبت نسخة المشاع الا بحجة صحيحة متنا وسندا ولا يتم ذلك الا بما يتم به التفويت لانها بيع من البيوع والقرار لما اعتمد حجة ناقصة في اثبات القسمة بني على غير اساس وتعرض بسبب ذلك للنقض ( قرار 95 وتاريخ 25/1/94 قضاء المجلس الاعلى في القسمة ص 75 خلال اربعين سنة , الاستاذ عبد العزيز توفيق) . انه على فرض سلامة شهادة اللفيف بما ذكر فان القسمة بيع من البيوع يجب اقامتها بالعدول في مكان فيه عدول والعدول عن العدول الى اللفيف في مثل ذلك فيه ريبة قاطعة توجب رفضها وعدم الاعتداد بها . قرار 140 وتاريخ 31/1/84 لما كان النزاع يتعلق بعقار غير محفظ فانه يمكن اثبات ادعاء القسمة بشهادة اللفيف عملا بقول الامام الزكاني : وكثر بغير عدول , وهو يشير الى ما جرى به العمل من قبول شهادة اللفيف سيما وان شهوده يستندون في شهادتهم الى سند خاص :" ص 32 من المرجع السابق" . القرار عدد 117 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 8 دجنبر 1976 . يمكــن اعتبــار اللفيــف دليــلا لاثــبات الوقائــع الماديـــة . على من يدعي مخالفة شهادة شهود اللفيف للقواعد المسطرية المتعلقة بسماع الشهود واداء اليمين ان يتمسك بذلك امام قضاة الموضوع , فاثارته لاول مرة امام المجلس الاعلى يكون غير مقبول . هناك اتجاه طالب بتضييق دائرة استعمال اللفيف الى حين الغائه فقد تمنى السيد محمد الربيعي في كتابه محررات الموثقين وحجيتها " عسى المشرع المغربي ان يتدخل لتضييق دائرة استعمال شهادة اللفيف بحكم الاصلاحات التي ادخلت على بعض الانظمة , وذلك في انتظار الوقت المناسب لابعادها من دائرة الاثبات " . ان هذا النداء نجد له ما يسنده في بعض قرارات المجلس الاعلى في فترة السبعينات, فقد جاء في القرار الذي اصدره المجلس الاعلى بتاريخ 8/12/1976 عدد 717 والذي اجاب فيه عن دفع صريح بعدم قانونية اللفيف لمخالفته للمسطرة التي يتم بها الاستماع الى شهادة الشهود, " وحيث يعيب الطالبان على الحكم خرقه للفصلين404 و 454 من ظهير العقود والالتزامات وانعدام الاسباب وانعدام الاساس القانوني , وذلك لان محكمة الاستئناف اسست حكمها على وثيقة عدلية مؤرخة في 13 يوليوز 1963 بينما طريقة الاثبات هذه غير منصوص عليها في الفصل 404 من ظهير العقود والالتزامات الذي حدد بصفة حصرية وسائل الاثبات المقبولة امام المحاكم المدنية وبينما حتى في حال اعتبار اللفيفية كقرينة عادية فانها لايترتب عنها مفعول الا اذا توفرت على الشروط المنصوص عليها في الفصل 454 من قانون ل .ع وهي خلو القرائن من اللبس وحصول التوافق بينها , وان الشهادة اللفيفية لا يمكن ان تعتبر كشهادة , اذ تكتسي قوة هذه الاخيرة في الاثبات لانها لا تقام بمحضر الاطراف وبعد اداء شهادة اليمين القانونية ..." ان هذا القرار اعتبر شهادة اللفيف مجرد وسيلة للاستئناس بها لاثبات وقائع مادية , أي انه لا يؤدي الى اثبات التصرفات القانونية . وفي قرار اخر اعتبر اللفيف قرينة فعلية وليس شهادة شهود , فقد جاء في قرار له بتاريخ 11 يونيو 1974 ( قرار عدد 224 ملف اجتماعي 151029) " ان الشهادة اللفيفية تعتبر قرينة فعلية وتخضع في قيمتها كوسيلة للاثبات لقضاء الموضوع وذلك في نطاق سلطتهم التقديرية " . وفي قرار اخر له اعتبر شهادة اللفيف مجرد لائحة شهود الصادر بتاريخ 21/9/1977 قرار عدد 529 ملف مدني 57425 اقر بأن " اللفيف لايعتبر الا مجرد لائحة شهود , شهادة الشهود التي يعتبرها الفصل 444 من ق .ل. ع وسيلة من وسائل الاثبات في الحالات الخاصة هي الشهادة التي يدلي بها الشاهد امام القاضي بعد اداء اليمين القانونية " . وفي قرار اخر اعتبر المجلس الاعلى اللفيف من حيث الشكل ورقة رسمية ومن حيث المحتوى مجرد شهادة فقد جاء في القرار الصادر له بتاريخ 25/12/1980 ملف مدني 474997 عدد 809 " يعتبر الرسم العدلي الذي يشهد فيه العدلان باتمية المشهود عليه حجة رسمية على انه لم يكن وقت الاشهاد مريضا مرض الموت لايمكن اثبات عكسها بشهادة اللفيف الذي وان كان يعتبر من حيث الشكل من الاوراق الرسمية فان محتواه مجرد شهادة ". وبالنظر في هذه القرارات نجدها من حيث تاريخ صدورها ينحصر ما بين 1974 – 1976 – 1977 – 1980 . واما من حيث الاعتبار , فاننا نلاحظ عدم الاستقرار على قرار وتضارب في عدم الاعتبار يندرج من الاستئناس الى اعتبارها ورقة رسمية وانها مجرد شهادة . هذا التضارب في اعتبار اللفيف وسيلة اثبات قائمة بذاتها هل هو راجع الى الاشكال في طبيعتها كما نظمها الفقه المالكي ام انه راجع الى حكم طبيعة شهادة اللفيف ومنهج التعامل معها . بالنظر في هذه القرارات وتحليلها نجد ان هذا التضارب راجع الى سوء فهم شهادة اللفيف وطبيعتها وسوء التعامل معها باخضاعها لقواعد ومساطير غريبة عنها ولا تلائمها وفصلها عن سياقها الذي انشأت فيه ,ومنظومتها التي تحكمها وتنظمها مما هو مقرر في الفقه المالكي , والذي لا زلنا نجد له صدى في قرارات المجلس الاعلى , وفي بعض اتجاهات العمل القضائي فيما دون ذلك وهذا لا يعتبر تعميما على جميع العمل القضائي بل ان اختلاف العمل القضائي وتضاربه في هذا الباب بين من يستوعب الفقه المالكي ويتقن اعمال قواعده في المجالات التي تخضع له وبين من لا يستوعب ذلك ولا يتقنه او يعدل عنه الى قواعد ومساطير قانون ل.ع وقانون م.م . ومما يؤاخد به قانون الالتزامات والعقود استمرار اعتماده على نص يعود تاريخه الى 1913 في الشروط الواجب توفرها في شهادة الشهود خاصة اذا وضعنا في الاعتبار الظروف التاريخية في بداية الاستعمار الفرنسي وتدخله في وضع هذه المقتضيات ومنها ان التصرفات القانونية التي تزيد على 250 درهما لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود في حين اعطى قيمة اثباتية للوثيقة العرفية تعادل الوثيقة الرسمية في اثبات هذه التصرفات , مع ما تعرفه المحاكم من كثرة الشكايات بسببها تفوق غيرها اضعافا مضاعفة , والى الان لا نجد صدى قويا لالغائها واعتماد الوثيقة الرسمية وكذا توحيد نظام التعاقد في المغرب والقضاء على الازدواجية القائمــــــة . ان المتتبع لقرارات المجلس الاعلى الصادرة في مرحلة الثمانيات الى حينه يجدها قد اعادت الاعتبار لشهادة اللفيف حيث كان نظرها فيه مبنيا على قواعد الفقه المالكي . فقد سوى في قرار له بين شهادة اللفيف وشهادة العدول ونفى عنها ما جاء في قرار سابق ( قرار عدد 529 في 21/9/77) , كونها مجرد لائحة شهود , وبين ان تعمل فيها قواعد الفقه المالكي لا قانون الم .م. ببيانه انه " لايلزم شهودها باداء اليمين " جاء في القرار الصادر بتاريخ 21/3/1983 قرار عدد 354 ملف عقاري 421884 " اللفيف التي يتلقاها العدول نيابة عن القاضي وتسجل عليه هي بمثابة شهادة العدول في اثبات الحقوق , وليست مجرد لائحة شهود ولا يلزم شهودها باداء اليمين " . وجاء في القرار 215 الصادر بتاريخ 9 يبراير 1988 ملف شرعي 4883/85 :" حقا ان اللفيف لا يعمل به الا اذا كان مستفسرا , ولو لم يكن به اجمال او ابهام و طلبه الخصم , فأحرى اذا طلبه كما في النازلة المعروضة , والاستفسار كما هو معلوم قائم مقام التزكية وعليه استقر العمل القضائي بالمجلس ..." . في هذا القرار وهو متأخر عن القرارات السابقة تصريح واضح باستقرار العمل بالمجلس الاعلى بشهادة اللفيف وفق قواعد الفقه المالكي . وفي قرار اخر اعتبر ان الاشهاد امام العدلين بمثابة امام القاضي لانابته اياهما على ذلك جاء في القرار الصادر بتاريخ 14/9/1983 ملف عقاري 93878 " ولأن الرجوع ينبغي ان يكون بمجلس القاضي الذي سجل على هذه الملكية ... ومادام الرجوع المشار له قد تم بإذن القاضي كما يتبين من تصفحه فإنه بذلك قد اناب عنه العدلين الشاهدين في تلقي الشهادات بالرجوع مما يكون معه هذا الرجوع كأنه وقع بمجلسه ". وجاء في القرار 141 الصادر بتاريخ 28/1/1986 ملف شرعي 4261/85 " ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بثبوت الزوجية كسبب للإرث فإن هذه الدعوى تثبت بالبينة ولو بالسماع . غير ان بينة السماع لا بد ان تكون مفصلة كبينة القطع ". وجاء في قرار اخر رقم 835 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1990 ملف شرعي " لما كان الزواج قد تم ببلد اجنبي غير اسلامي لا يعرف اشهاد العدلين على الزواج وفي وقت لم يكن المغرب قد نصب فيه العدول للقيام بمهمة الاشهاد فان حالة الاستثناء تعد متوفرة في النازلة . خصوصا ان المدعية ادلت بلفيف يشهد شهوده باقامة حفل الزفاف وان اغلب الشهود كانوا حاضرين وان العقد تم بولي وصداق " . و جاء في القرار رقم 840 الصادر بتاريخ 25 ابريل 1995 في الملف العقاري 6101/90 ان " اثبات المال بالشهادة و اليمين ... نعم " . اثبات المال او مايؤول الى المال يكون بالشاهد و يمين المدعي و تكون المحكمة قد طبقت القاعدة الفقهية المذكورة تطبيقا سليما لما قضت للمدعي الذي رجع بعض شهود لفيفه عن شهادتهم باليمين اتماما لتناقص في شهود اللفيف . و جاء في القرار رقم 524 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 1997 في الملف العقاري 5317/93 " ادعــاء المبادلــة اثباتـهــا " . و المبادلة ناقلة للملكية كالبيع لا تثبت الا بإشهاد عدلين على وقوعها . القرار عدد 209 الصادر بتاريخ 31 مارس 1998 في الملف العقاري 350/2/91 : " اذا كان موضوع الدعوى مالا او ما يؤول الى المال جاز اثباتها بالشاهد و اليمين، استخلاص المحكمة ثبوت نسب المطعون ضده الى الهالك في شهادة الشهود و الذين استمعت اليهم و في اللفيف المدلى به تكون قد طبقت الفصل 89 في المدونة تطبيقا سليما و جعلت لقرارها اساسا من الفقه " القرار عدد 2408 الصادر بتاريخ 15 ابريل 1998 في الملف المدني 3900/1/97 : " البينة – استفسارها " . استفسار البينة لا يعتبر شرطا لصحتها لا سيما اذا لم يكن بها اجمال او غموض و ان المحكمة بعدم استفسارها لبينة المطلوبين لن تخرق القواعد الفقهية مستعملة سلطتها التقديرية في تقييم الحجج .
ان هذه القرارت تعد اعمالا و ابقاء لشهادة اللفيف في دائرة الاثبات وفق قواعد الفقه الملكي و تفعيلا لاحكامه و بالتالي تشكل نقلة نوعية في موقف المجلس الأعلى من هذه الأداة الشرعية للاثبات، فبعد ان تردد كثيرا في اعتبارها وسيلة فاعلة في اثبات الحقوق الشرعية عاد في الآونة الأخيرة لتبني العمل بها و منحها مكانة متميزة من حيث اعتمادها كحجة، فبعد ان كان يعتبر الاستفسار ضروري لصحة اللفيفية تراجع عن هذا الموقف و اعتبر ان استفسار البينة لا يعتبر شرطا لصحتها لا سيما اذا لم يكن بها اجمال او غموض، الا انه نحى منحى جديد في قراره رقم 524 بتاريخ 29-07-1997 حين اكد على ان المبادلة ناقلة للملكية كالبيع لا تثبت الا بإشهاد عدلين على وقوعه او هو توجه محمود يتماشى مع روح العصر يروم اساسا الى ضرورة اعتماد الشهادة الأصلية وحدها مستقبلا في اثبات المعاملات المالية و كما عرضنا له في بحثنا المتواضع، حاليا يتعين الحفاظ على شهادة اللفيف حتى في اثبات الملكيات لكن شريطة ان يتم التلقي من الشهود مجتمعين امام القاضي ( قضاء الأسرة ) كلما تعلق الأمر بإثبات تصرف قانوني . كما ان من الإشارات القوية للمجلس الأعلى في قراراته الأخيرة هو ضرورة الرجوع الى احكام الفقه المالكي و التشبع بروحها لكن بمنظور حداثي يحافظ على الثوابت الشرعية مع مرونة في التأويل و التفسير لا تخل بالمضمون و بالجوهر و مطابقته للواقع الحالي المعاصر . المغربية المملكة وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرشيدية المحكمة الإبتدائية بالرشيدية مكتب التوثيق بكلميمة السنة حضانة غيبة موجب ازدياد اثبات عدم الزراج موجب يتيمة ثبوت سن كفالة موجب صلاحية اثبات تصرف موجب وفاة موجب احتلال اراثة ثبوت قرابة ثبوت زوجية لفيف عدم قسمة المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 15 15 05 04 18 02 19 07 01 03 01 86 - - - 176 354 25,9% 2002 14 04 03 02 19 03 21 13 - - - 92 02 03 02 178 مكتب التوثيق بأغبالو السنة اراثة لفيف متروك حضانة اثبات ملك اثبات اسم كفالة موجب صلاحية سبب تزويج موجب احتياج المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 13 01 01 01 02 01 - - - 19 26 16% 2002 - - - - - 01 02 03 01 07 مكتب التوثيق املاكو السنة موجب ازدياد اراثة اثبات اسم كفالة حضانة موجب يتيم غيبة احتياج تسليم ابن المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 01 02 01 01 01 - - - - 06 27 33% 2002 02 05 - 01 02 08 01 01 01 21 مكتب التوثيق بأيت هاني السنة لفيف تزكية اراثة كفالة موجب يتيمة حضانة بيانات ازدياد غيبة المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 01 05 02 03 02 01 02 16 16 15% 2002 - - - - - - - - مكتب التوثيق بأسول السنة اثبات اخوة تزكية كفالة تملك ثبوت سفر بينة ازدياد اثبات حضانة بينة وفاة ثبوت زوجية لفيف مطابقة الإسم لفيفة مرور الطريق لفيف ثبوت عدم الزواج لفيف نقصان العقل المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 01 01 01 01 01 02 03 01 - - - - - 11 24 15,4 % 2002 - - 02 - - 03 02 - 01 01 02 01 01 13
مكتب التوثيق بتنجداد
السنة اراثة بينة ضعف بينة ازدياد موجب غيبة سبب تزويج اثبات كفالة ثبوت زوجية ثبوت متروك موجب تقديم ثبوت ملكية احصاء تركة ثبوت حضانة بينة اصلاح المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 31 03 12 07 47 48 10 62 05 30 32 09 04 300 586 24,3% 2002 04 04 12 06 45 41 13 59 12 40 41 05 04 286
مكتب التوثيق النيــــــف
السنة اراثة تقديم احصاء ملكية ثبوت زوجية بينة تصرف تحمل عائلي بينة تصحيح اسم بينةضعف بينة قرابة بينة ازدياد موجب غيبة بينة عدم رجعة ثبوت حضانة استفسار بينة يتيمة بينة تعزية بينة عمل بينة إتلاف اشجار بينة تزكية المجموع المجموع العام النسبة المئوية 2001 14 01 02 05 11 04 06 04 06 03 07 - - 02 01 04 01 - 01 - 72 170 19,8% 2002 14 - - 04 25 07 07 07 02 02 03 04 10 02 01 05 03 01 - 01 98
مكتب التوثيق بالريش
السنة حضانة كفالة مطابقة الإسم سبب زواج تحمل عائلي ثبوت زوجية و وفاة منها موجب قرابة موجب غيبة موجب احتياج ثبوت زوجية ثبوت ازدياد موجب مختل ثبوت الأبوة موجب تقديم ثبوت استغلال اراثة ملكية ثبوت تركة ثبوت نصيب حجة لفيفية المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 15 37 04 34 20 07 01 08 01 02 02 01 01 01 05 136 03 01 02 07 288 611 15,9% 2002 19 37 06 44 22 17 - 04 04 02 05 - - 04 01 151 - - 04 03 323
مكتب التوثيق بكرامة السنة موجب غيبة موجب تزويج موجب وفاة بينة ازدياد موجب كفالة موجب اصلاح موجب حضانة تزويج متوفى عنها تحمل عائلي لفيفية عامة ثبوت نصيب اراثة و فريضة ثبوت متروك ثبوت زوجية موجب تقديم المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 02 09 06 02 10 06 03 01 02 07 03 13 01 02 - 67 146 19,9% 2002 - 10 08 - 07 01 01 05 01 07 11 25 01 01 01 79
مكتب التوثيق بإملشسيــــــل السنة اراثة تزويج يتيمة موجب غيبة كفالة تزويج متوفى عنها اصلاح سن اشهاد ثبوت نصيب احصاء تركات الأملاك المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 24 15 03 04 01 01 - 01 10 27 57 143 259 33% 2002 26 13 02 03 02 - 05 01 09 36 19 116 مكتبي التوثيق بأوتربات و أموكر السنة اراثة تزويج يتيمة موجب غيبة كفالة تزويج متوفى عنها اصلاح سن اشهاد ثبوت نصيب احصاء ثبوت زوجية تركات الأملاك مختلفة المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 لا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء 2002
مكتب التوثيق بالريصاني السنة موجب احتياج موجب يتيم بينة حضانة بينة كفالة بينة ازدياد موجب تقديم اراثة و فريضة موجب وفاة موجب تصحيح تاريخ الازدياد موجب تصحيح اسم ثبوت زوجية ثبوت تملك بينة عدم الزاج بينة عدم أتجاب بينة افضلية بينة صوائر جنازة بينة خلل عقلي بيانات تصحيح سن المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 30 40 10 45 50 10 123 10 56 07 27 35 08 06 05 02 02 10 476 932 22% 2002 35 36 12 35 55 08 130 07 47 06 28 28 07 05 04 04 01 08 456
مكتب التوثيق بأرفــود السنة بينة كفالة بينة ازدياد بينة سبب بينة غيبة بينة ضعف بينة حضانة ثبوت عدم الزواج بينة احتياج موجب تقديم صحة زوجية الى الوفاة تركلت الأملاك ثبوت الزوجية المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 16 22 08 12 06 25 05 07 04 03 112 12 03 235 497 9,4% 2002 21 26 10 09 05 28 08 11 04 04 121 11 04 262 مكتب التوثيق بالجرف السنة بينة كفالة بينة ازدياد بينة سبب بينة غيبة بينة ضعف بينة حضانة ثبوت عدم الزواج بينة احتياج موجب تقديم صحة زوجية الى الوفاة تركلت الأملاك ثبوت الزوجية المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 11 13 05 06 01 02 - 01 02 - 78 33 04 156 287 19,6% 2002 12 15 06 02 02 07 01 01 - 01 54 23 07 131 مكتبي التوثيق بالطاوس و مرزوكــة السنة بينة كفالة بينة ازدياد بينة سبب بينة غيبة بينة ضعف بينة حضانة ثبوت عدم الزواج بينة احتياج موجب تقديم صحة زوجية الى الوفاة تركلت الأملاك ثبوت الزوجية المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 لاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء 2002 لاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء
المغربية المملكة وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرشيدية المحكمة الإبتدائية بالرشيدية مكتب التوثيق بالرشيديـــة السنة ملكية اراثة كفالة حضانة موجب احتياج موجب تقديم اصلاح الأسماء و تواريخ الازدياد إثبات حال غيبـــة ترشيــــد لفائف أخرى المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 56 140 41 27 03 06 09 08 23 01 132 449 903 15,9% 2002 48 156 51 27 08 05 12 23 29 01 86 454 مكتب التوثيق ببوذنيــب السنة ملكية اراثة كفالة حضانة موجب احتياج موجب تقديم اصلاح الأسماء و تواريخ الازدياد اثبات حال غيبة ترشيد لفائف أخرى المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 01 17 12 04 - - 08 - 15 - - 57 127 24,05% 2002 03 22 08 08 - - 11 - 18 - - 70 مكتب التوثيق بأوفــــوس السنة ملكية اراثة كفالة حضانة موجب احتياج موجب تقديم إصلاح الأسماء و تواريخ الازدياد إثبات حال غيبة ترشيد لفائف أخرى المجموع المجموع العام النسبة بين باقي الشهادات 2001 17 54 05 - - - 04 - 02 - 06 88 122 12,8% 2002 03 03 06 02 - - 06 01 02 - 11 34
الآيــات البينــــات المرتبــــة بترتيـــــــب الســـــور فـــــي مــوضـــــــــــوع الشــهــــــــادة مــن كـتـاب الله عـــز و جــــل سـورة البقـرة الآيــة 22 : " و ان كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، و ادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين " الآية 83 : " و قد اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم و لا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم اقررتم و انتم تشهدون " الآية 132 : " ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت، اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ، قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق الها و نحن له مسلمون " الآية 139 : ام يقولون ان ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و الأسباط كانوا هودا او نصارى، قل آنتم اعلم ام الله، و من اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، و ما الله بغافل عما تعملون " الآية 142 : " و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا " الآية 184 : " شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر، و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم و لعلكم تشكرون " الآية 202-203 : " و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا و يشهدالله على ما في قلبه وهو الد الخصام (202)، و اذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل، و الله لا يحب الفساد " الآية 281-282 : " يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، و ليكتب بينكم كاتب بالعدل و لا ياب كاتب ان يكتب، كما علمه الله، فليكتب و ليملل الذي عليه الحق و ليتق الله ربه و لا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل، و استشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما، فتذكر احداهما الأخرى، و لا يأب الشهداء اذا ما دعوا، و لا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، ذلكم اقسط عند الله و اقوم للشهادة و ادنى الا ترتابوا، الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، و اشهدوا اذا تبايعتم و لا يضار كاتب و لا شهيد، و ان تفعلوا فإنه فسوق بكم، و اتقوا الله و يعلمكم الله، و الله بكل شيء عليم ( 281 ) و ان كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته، و ليتق الله ربه، و لا تكتموا الشهادة، و من يكتمها فإنه آثم قلبه، و الله بما تعملون عليم (282) " سورة آل عمران الآية 17-18 : " الصابرين و الصادقين و القانتين و المنفقين و المستغفرين بالأسحار، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة و اولوا العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحيكم " الآية 51 : " فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله، قال الحواريون نحن انصار الله، آمنا بالله و اشهد بأنا مسلمـون (52) ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين " الآية 63 : " قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون " الآية 69 : " يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله و انتم تشهدون " الآية 80 : " و اذا خذ الله ميثاق النبيئين لما آتيناكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصرنه، قال اقررتم و اخذتم على ذلكم إصري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا و انا معكم من الشاهدين " الآية 85 : " كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم، و شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، و الله لا يهدي القوم الظالمين " الآية 98-99 : " قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله و الله شهيد على ما تعملون (98) قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهداء، و ما الله بغافل عما تعملون (99) " الآية 140 : " إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، و تلك الأيام نداولها بين الناس و ليعلم الله الذين آمنوا و يتخذ منكم شهداء، و الله لا يحب الظالمين " الآية 176 : " و ايتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا، فادفعوا اليهم اموالهم، و لا تأكلوها اسرافا ان يكبروا، و من كان غنيا فليستعفف، و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم اليهم اموالهم، فاشهدوا عليهم و كفى بالله حسيبا " سورة النساء الآية 15: " و اللاتي ياتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهـن سبيلا " الآية 33 : " و لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الأقربـون، و الذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا " الآية 41 : " فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيدا" الآية 68 : " و من يطع الله و الرسول، فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيئين و الصديقين و الشهداء و الصالحين، و حسن أولئك رفيقا " الآية 71 : " و ان منكم لمن ليبطئن، فإن أصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذا لم اكن معهم شهيدا " الآية 78 : " ما اصابك من حسنة فمن الله، و ما أصابك من سيئة فمن نفسك، و أرسلناك للناس رسولا، و كفى بالله شهيدا " الآية 134 : " ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو على انفسكم او الوالدين و الأقربين، ان يكن غنيا او فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تعدلوا و ان تولوا او تعرضوا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا " الآية 158 : " و ان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته و يوم القيامة يكون عليهم شهيدا " الآية 165 : " لكن الله يشهد بما انزل إليك، انزله بعلمه و الملائكة يشهدون، و كفى بالله شهيدا " سورة المائدة الآية 9 : " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، و لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، و اتقوا الله، ان الله خبير بما تعملون " الآية 46 : " انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيئون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون و الأحبار بما استحفظوا من كتاب و كانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس و اخشون و لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " الآية 85 : " و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين " الآيـة 108-109-110 : " يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غيركم ان انتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحسبونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا و او كان ذا قربى، و لا نكتم شهادة الله، انا اذا لمن الآثمين، فإن عثر على انهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما و ما اعتدينا، انا اذا لمن الظالمين، ذلك ادنى ان ياتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم، و اتقوا الله، و اسمعوا، و الله لا يهدي القوم الفاسقين " الآية 113 : " و اذ أوحيت الى الحواريين ان آمنوا بي و برسولي، قالوا آمنا و اشهد بأننا مسلمون " الآية 115 : " قالو نريد ان نأكل منها و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا و نكون عليها من الشاهدين " الآية 119 : " ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي و ربكم و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، و انت على كل شيء شهيد " سورة الأنعام الآية 20 : " قل أي شيء اكبر شهادة، قل الله، شهيد بيني و بينكم، و اوحي الي هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ، ائنكم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد، قل انما هو اله واحد و انني بريء مما تشركون " الآية 131 : " يا معشر الجن و الإنس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي و ينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا و غرتهم الحياة الدنيا، و شهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين " الآية 145 : " و من الإبل اثنين و من البقر اثنين، قل آ الذكرين حرم ام الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين " الآية 151 : " قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، و لا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا و الذين لا يومنون بالآخرة و هم بربهم يعدلون " سورة الأعراف الآية 35 : " فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا و شهدوا على انفسهم انم كانوا كافرين" الآية 151 : " و اذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى، شهدنا ان تقولوا يوم القيامة اذا كنا عن هذا غافلين (152) او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل، وكنا ذرية من بعدهم، افتهلكنا بما فعل المبطلون" سورة التوبة الآية 17 : " ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، أولئك حبطت اعمالهم و في النار هم خالدون " الآية 95 : " يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من من اخباركم و سيرى الله عملكم و رسوله، ثم تردون الى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون " الآية 106 : " و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون، و ستردون الى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون " الآية 108 : " الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفريقا بين المومنين و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل و ليحلفــن ان اردنا الا الحسنى و الله يشهد انهم لكاذبـون " سورة يونس الآية 29 : " فكفى بالله شهيـدا بينـنـا و بينكــم ان كنـا عن عبادتكم لغـافلـيــن " الآية 46 : " و اما نرينك بعض الذي نعهدهم او نتوفينك فإلينا مرجعهم، ثم الله شهيد على ما يفعلون " الآية 61 : " و ما تكون في شأن و ما تتلوا منه من قرآن و لا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض و لا في السماء، و لا اصغر من ذلك و لا اكبر الا في كتاب مبين" سورة هود الآية 17 : " أفمن كان على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه، و من قبله كتاب موسى اماما و رحمة أولئك يؤمنون به، و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، انه الحق من ربك و لكن اكثر الناس لا يؤمنون" الآيـة 18 : " و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم، و يقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين " الآية - 53- 54- 55 : " قالوا يا هود ما جئتنا ببينة و ما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك و ما نحن لك بمومنين، (53) إن نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، (54) اني توكلت على الله ربي و ربكم، ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم (55) " الآية 103 : " إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود " سورة يوسف الآية 26-27 : " (25) قال هي راودتني عن نفسي، و شهد شاهد من اهلها، ان كان قميصه قد من قبل فصدقت و هو من الكاذبين، (26) و ان كان قيمصه قد من درب فكذبت و هو من الصادقين ( 27) " الآية 81 : " ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا أبانا ان ابنك سرق و ما شهدنا الا بما علمنا و ما كنا للغيب حافظين " ســورة الرعد الآية 10 : " عالـم الغيب و الشهادة الكبـير المتعال " الآية 44 : " و يقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب " سورة النـحل الآية 84 : " و يـوم نبعـث من كل امة شهيدا، ثم لا يوذن للذيـن كفروا و لا هم يستعتبون " الآية 89 : " و يوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم و جئنا بك شهيدا على هؤلاء و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين " ســورة الإســـراء الآيــــة 78 : " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا " ســورة الكهـــف الآيـــة 50 : " ما اشهدتهم خلق السماوات و الأرض و لا خلق انفسهم، و ما كنت متخذ لمضلين عضدا " ســورة مريم الآيـــة 36 : " فاختلف الأحـزاب من بينهم، فويـل للذين كفروا من مشهد يـوم عظيم " ســورة الأنبيـــاء الآيـــة 56 : "قال بل ربكم رب السماوات و الأرض الذي فطرهن، وانا على ذلكم من الشاهدين" الآيــــــة 61 : " فاتـوا بـه علــى اعــيــن الناس لعلهم يشـهدون " الآيــــــة 77 : " و داوود و سليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم، و كنا لحكمهم شاهدين " ســورة الحــج الآيــة 17 : " ان الذين امنوا و الذين هادوا و الصابين و النصارى و المجوس و الذين اشركوا ان الله يفضل بينهم يوم القيامة، ان الله على كل شيء شهيد " الآيــــــة 25-26 : " و أذن في الناس بالحج ياتوك رجالا و على كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير " الآيــــــة 75-76 : " يا أيها الذين امنوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم و افعلوا الخير لعلكم تفلحون، (75) و جاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، و ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم ابراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل و في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم و تكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة، و اعتصموا بالله، هو مولاكم، فنعم المولى و نعم النصير (76) " ســورة المؤمنـــون الآيـــة 93 : " عالم الغـــيب و الشهادة فتـعــالى عمــا يشركـون " ســورة النـــور الآيـــــة 2 : " الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " الآيــــــة 4 : " و الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا، و أولئك هم الفاسقون " الآيــــــة 6- 7 – 8 -9: " و الذين يرمون ازواجهم و لم يكن لهم شهداء الا انفسهم، فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، (6) و الخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين، (7) و يدرؤا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ( و الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين " الآيــــــة 13 : " لولا جاءو عليه بأربعة شهداء، فإذا لم ياتو | |
|