التحقيق الجنائي بين المفهوم والإجراء
عاطف بشير الحاج مستشار قانوني.
يعني التحقيق في مفهومه العام التحري والتدقيق في البحث عن شيء ما في سبيل التأكد من وجوده، أو السعي للكشف عن غموض واقعة معينة، وينبغي لذلك استعمال طرق ووسائل محددة كفلها القانون لإجراء التحقيق، وأصبح مفهوم التحقيق منذ زمن طويل واقعاً ملموساً لعلم يسمى علم التحقيق الجنائي، وهو علم يختص بالتدقيق والبحث في الجرائم المقترفة من مختلف أفراد المجتمع، وكما هو معلوم في أي إجراء يسعى للكشف عن جريمة ما، فإن هذا الإجراء يؤدي بالطبع إلى المساس بما هو ثابت أصلاً من الحرية الشخصية للفرد، ذلك أن التحقيق ينطوي على التعدي المبرر قانوناً على هذه الحرية، إلا أن الغاية من وجوب صيانة مصلحة المجتمع والحفاظ على استقراره ووقايته من الجريمة تستدعي القيام بهذا الإجراء، حتى ولو أدى إلى التضحية لبعض الوقت بالحرية الشخصية للفرد، والتحقيق الجنائي منسوب أساساً للجنايات، والجناية في معناها هي فعل التعدي المحرم مشرعاً، ولذلك نجد أن التحقيق يغطي ويبحث في ما يعتبر جناية بموجب الشرع أو القانون.
ويرى البعض أن المقصود بالتحقيق الجنائي من الناحية الاصطلاحية هو تلمس السبل الموصلة لمعرفة الجاني في جناية ارتكبت أو شرع في ارتكابها وكذلك ظروف ارتكابها، وذلك باستعمال وسائل مشروعة للتحقيق ومحددة من جهة مختصة، أما من الناحية النظامية فإن عمليات التحقيق الجنائي وإجراءاته تقوم على أسس وقواعد فنية يستخدمها المحقق بما كفله له النظام من سلطات، إذ يقوم بإنفاذ هذه الأسس والقواعد حتى يتسنى له بواسطتها الكشف عن غموض الجريمة وتحديد مرتكبها والوقوف على كل الأدلة الخاصة بها، وكما ذكرنا فإن الذي يجمع تلك الأسس والقواعد الخاصة بالتحقيق هو علم التحقيق الجنائي، ومن ناحية أخرى فإن الحياد التام والنزاهة هما من الصفات التي ينبغي أن تكون ملازمة للمحقق، وذلك حتى يمكنه التوصل بنزاهة للنتيجة المرجوة من دون تـــأثر، وتلك النتيجة هي إثبات التهمة في حق المتهم أو نفيها عنه وتقرير براءته.
وتعتبر مرحلة التحقيق مرحلة مهمة قبل أن يتم نظر الواقعة من المحكمة، وذلك أن مرحلة التحقيق تعتبر من المراحل الإعدادية المهمة لتقديم قضية أو دعوى جنائية مكتملة للقضاء، ويعطي التحقيق الواقعة طابعها الرسمي من حيث اكتمال أدلتها وتحديد مختلف جوانبها عند تقديمها أو إحالتها للقاضي.
ومن ناحية التأصيل الشرعي للتحقيق الجنائي وحظه من المشروعية، فقد ورد أن التحقيق الجنائي لم يعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حتى في صدر الإسلام، وأن مثل هذا التحقيق ورد في العصور المتأخرة، وإن كان أصل هذا العمل موجوداً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولكنه يندرج تحت اسم القضاء ويعتبر من اختصاص القاضي أو الوالي، إذ إن الجرائم كانت قليلة، كما أن قوة الإيمان وعلو الهمم في المسابقة للخير ما كانا يجعلان حاجة إلى مثل هذا العمل، ومع تطور المجتمع مادياً وضعف الوازع الديني نشأت الحاجة إلى مثل هذا العمل وهو التحقق من الجرائم، وجاء في الكتاب الكريم (إن الله يأمركم أن تأدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)، الآية، إذ إن أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل هو من الواجبات الشرعية، وإذا احتاج الواجب في سبيل إتمامه إلى عمل آخر فإن هذا العمل الآخر يصبح واجباً أيضاً، وبهذا المعنى فإن عمليات التحقيق الجنائي هي المعنية لتحقيق واجب العدل والإنصاف والتحقق من براءة أو اتهام مقترف الجريمة، وعلى ذلك، فإن خلاصة الأمر أن التحقيق الجنائي هو أمر تستدعيه المصلحة العامة وتطبيق قواعد العدل والإنصاف بين أفراد المجتمع، حماية لأمن المجتمع وصوناً لاستقراره، كما أن ولي الأمر أوجد دائماً السلطة أو الجهة التي يناط بها القيام بذلك الدور المهم.