منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني

لطالب العلم عز الدنيا وفوز الآخرة وخير الناس من نفع الناس
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المجلس الأعلى للقضاء‎.. تعريفه وتنظيمه واختصاصاته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد الزعيم
Admin
سعيد الزعيم


عدد المساهمات : 320
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
العمر : 36

المجلس الأعلى للقضاء‎.. تعريفه وتنظيمه واختصاصاته Empty
مُساهمةموضوع: المجلس الأعلى للقضاء‎.. تعريفه وتنظيمه واختصاصاته   المجلس الأعلى للقضاء‎.. تعريفه وتنظيمه واختصاصاته Icon_minitimeالثلاثاء مايو 07, 2013 9:30 am

المجلس الأعلى للقضاء‎.. تعريفه وتنظيمه واختصاصاته
التجديد
التجديد : 08 - 08 - 2005

إن تسيير وتدبير دواليب القضاء بالمغرب كما هو مسطر في التنظيم القضائي للمملكة معهود به إلى مصالح مركزية بالرباط وهي مكونة أساسا من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
والمجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه في الدستور الذي يرأسه صاحب الجلالة الملك يتكلف بتسيير شؤون القضاة بما في ذلك تسميتهم وترقيتهم وتعيينهم الخ...
ووزارة العدل بصفتها هيأة تنفيذية تقوم بتدبير الموارد البشرية والمادية وتسهر كذلك على تهيئ النصوص القانونية والتنظيمية وتعديلها وتغييرها.
وهي الإدارة الوصية على الهيئات المساعدة للقضاء (المحامون والموثقون العصريون الخ...)
وقد أحدث المجلس الأعلى غداة الاستقلال بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وهو يوجد في أعلى الهرم القضائي ويشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري.
تنظيم المجلس الأعلى
يترأس المجلس الأعلى رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.
يشتمل المجلس الأعلى على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى)، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.
ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.
يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي ، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين . وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية ، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.
الاختصاصات
إن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة . وقد حدد القانون - مع ذلك - دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي.
وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية:
الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة.
الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم.
البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى.
مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى.
الإحالة من أجل التشكك المشروع.
الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.
الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية باعتبار المجلس محكمة من درجة ثانية.
اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية.
ومن جهة أخرى يبت المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في:
القضايا الجنائية: مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zidni3ilma.arabepro.com
 
المجلس الأعلى للقضاء‎.. تعريفه وتنظيمه واختصاصاته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المجلس الأعلى للأمن
» ظهير شريف متعلق بالمعهد العالي للقضاء
» المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني :: فضاء التحصيل القانوني و المعرفي بكلية الحقوق سلا :: موسوعة عامة :: مواضيع مختلفة :: مواضيع عامة وقانونية-
انتقل الى: