منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني

لطالب العلم عز الدنيا وفوز الآخرة وخير الناس من نفع الناس
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التفرقة بين الأوامر الولائية و القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد الزعيم
Admin
سعيد الزعيم


عدد المساهمات : 320
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
العمر : 35

التفرقة بين الأوامر الولائية و القضائية  Empty
مُساهمةموضوع: التفرقة بين الأوامر الولائية و القضائية    التفرقة بين الأوامر الولائية و القضائية  Icon_minitimeالخميس نوفمبر 08, 2012 5:22 am

[
b]التفرقة بين الأوامر الولائية و القضائية
فالأموامر الولائية هي تلك الأوامر التي تصدر من رئيس المحكمة بصفته سلطة إدارية ، فهي كلها أوامر على ذيل العريضة لا تستوجب وجوب متخاصمين بل يكفي طالب الأمر فقط ، كما أنها لا تخضع للإجراءات القضائية العادية فلا تستوجب صيغة معينة ، و لا يمكن الطعن فيها . و مثل هذه الأوامر لا تستوجب الصيغة التنفيذية ، بل تنفذ ليس بالمسودة بل تنفذ كما هي .
أما الأوامر القضائية ، فيمكن أيضا أن تكون على ذيل العريضة ، كما في النفقة أو في الزيارة ، أو حتى في مواضع أخرى فتستوجب إلى جانب وجود متخاصمين ، وجود دعوى في الموضوع متصلة ، فلا يمكن أن يصدر أمر على ذيل العرضة لدفع نفقة بدون حضور مدعي و مدعي عليه ، و في إيطار دعوى في الموضوع . كما أنها قابلة للطعن ، و تصدر كأمر إستعجالي يخضع للشكليات المعروف بها و يجب أن يمهر بالصيغة التنفيذية لتنفيذه
و فيما يخص بالنفقة فأن قانون الأسرة المعدل أوجب أن تصدر تلك الأوامر ليس من رئيس المحكمة بل من رئيس الجهة القضائية المختصة ،و هو رئيس قسم الأحوال الشخصية ، و يمكن إستئنافه لدى الغرفة المدنية للمجلس .
أما إجراءات تنفيذه ، فيخضع لنفس إجراءات تنفيذ الأوامر الإستعجالية ، فلا توجد مهلة 20 يوما ، زيادة إلى أنه في نظري لا يلزم المحكوم عليه بالدفع بل ينذر للدفع
و بعد أيام نحسبها نحن عادة بثلاثة أيام يحرر محضر إمتناع عن دفع النفقة ، لأن النفقة واجبة مؤقتا تبدأمن صدور الأمر ، وبعدها يمكن للمدعي رفع شكوى بعدم دفع النفقة .
و إن نسيت شيء لم أتطرق إليه فذكروني به[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zidni3ilma.arabepro.com
 
التفرقة بين الأوامر الولائية و القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية دراسة مقارنة
» التصفية القضائية وآثارها
» محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي
» المرحلة القضائية في مسطرة التحفيظ العقاري
» الهيئات القضائية المختصة للنظر في قضايا الاحداث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني :: فضاء الإجازة المهنية. :: السداسي السادس-
انتقل الى: