منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني

لطالب العلم عز الدنيا وفوز الآخرة وخير الناس من نفع الناس
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عرض المسؤولية المشتركة في الروابط الاسرية تجلياتها واثارها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد الزعيم
Admin
سعيد الزعيم


عدد المساهمات : 320
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
العمر : 35

عرض المسؤولية المشتركة في الروابط الاسرية تجلياتها واثارها Empty
مُساهمةموضوع: عرض المسؤولية المشتركة في الروابط الاسرية تجلياتها واثارها   عرض المسؤولية المشتركة في الروابط الاسرية تجلياتها واثارها Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 20, 2013 7:11 pm

مقدمة:
الفقرة الأولى المسؤولية المشتركة أثناء الخطبة
نظرا لقدسية عقد الزواج وما يترتب عنه من أثار فقد جعلت له الشريعة السمحة مقدمة تتمثل في الخطبة التي وضعت لها أحكام مفصلة وهي تعبير واضح عن رغبة الرجل في الزواج من امرأة معينة وإعلان هذه الرغبة إليها فان تم التفاهم بين الرجل و المرأة على أن يتزوجا في المستقبل فإنهما يكونان في مرحلة التواعد بالزواج فالخطبة هي وعد بزواج وليست بزواج وهذا الحكم متفق عليه في جميع القوانين الحديثة المتعلقة بالأحوال الشخصية و الأسرة في العالم العربي والإسلامي
وإذا كانت الخطبة مجرد وعد بالزواج فانه يحق لكل واحد من المخطوبين أن يعدل عن الخطبة بإرادته المنفردة في أي وقت شاء
بناءا على ما سبق يمكن رصد تجليات المسؤولية المشتركة أثناء الخطبة من خلال التواعد المشترك بين المخطوبين (أولا) وكذا من خلال الحق المشترك في العدول عنها (ثانيا)
أولا: التواعد المشترك بالزواج
إن تواعد رجل وامرأة على الزواج يتحقق بتعبير الطرفين معا، الرجل والمرأة، بكل الوسائل المتعارف عليها والتي تفيد الوعد، وخيرا فعل المشرع المغربي عندما استبدل عبارة: "الوعد بالزواج" بتعبير آخر يفيد أن الخطبة: " تواعد رجل وامرأة على الزواج..." فهذا التعبير يعني إقرار المساواة بين الطرفين اللذين يعد كل منهما الأخر ، وبهذه الصيغة الجديدة يكون الرجل خاطبا ومخطوبا في نفس الآن، والمرأة الخاطبة ومخطوبة في نفس الوقت أيضا فمعنى هذا أن مدونة الأسرة ارتقت بالخطبة إلى مستوى تواعد صادر عن رجل وامرأة واتفاق بين طرفين متساويين وليس فاعل ومفعول به.
وهكذا فإذا كان الهدف من إبرام عقد الزواج هو إنشاء أسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين ،
فان المشرع انسجم مع هذا التوجه من خلال أحكام الخطبة التي اعتبرها كما سلفت الاشارة "تواعد بين طرفين"، ومن تم فإن تجليات المسؤولية المشتركة لا تظهر فقط عند ابرام الزواج، بل تتجلى كذلك أثناء مرحلة الخطبة التي بالرجوع الى أحكامها نجد أن المشرع أعطى لمشتركة لكل من طرفيها الحق في العدول عنها وهو حق مشترك للمخطوبين معا
ثانيا: حق العدول المشترك عن الخطبة.
لقد أعطى المشرع لكل من طرفي الخطبة حق العدول عنها، وذلك من خلال مقتضيات المادة 6 من مدونة الأسرة والتي جاء فيها: " يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها" كما نص الفصل الثالث من مدونة الأحوال الشخصية على :" لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة".
فالعدول إذن يمكن أن يكون إما بإرادة الخاطب أو بإرادة المخطوبة، كل منهما يملك الحق في أن يضع حدا لعلاقة الخطبة.
وبالإضافة إلى الإرادة المنفردة يمكن إنهاء الخطوبة باتفاق المخطوبين
لقد جعل المشرع إذن من خلال المقتضيات القانونية السالفة الذكر حق العدول عن الخطبة خاضعا للإرادة المشتركة لطرفيها، والتعبير في هذه الإرادة المشتركة يمكن ان يكون بإرادة أحد الطرفين من خلال العدول عنها من جانب واحد أو بمبادرتهما معا من خلال الإنهاء الاتفاقي ، وبالنظر إلى أن المشرع رتب مجموعة من الآثار القانونية عن العدول فإن التعبير عنه يرتب مجموعة من المسؤوليات في ذمة الطرف العادل، ولما كان العدول كما رأينا يمكن أن يكون من الطرفين معا وأن كل طرف يتحمل مسؤولية عدوله في ما يتعلق بالآثار المترتبة عنه ، فإن ذلك يظهر أن أحكام العدول عن الخطبة في التشريع المغربي ترتب مسؤولية مشتركة للمخطوبين.
أولا:إنشاء رابطة الزواج بإرادة الطرفين
الزواج هو تراض رجل وامرأة على ترابط شرعي بينهما حسب المادة الرابعة من مدونة الأسرة تنشأ عنها أسرة تخضع لرعاية الزوجين معا، وحتى يتحقق هذا التراضي بشكل مطلوب لابد أن ينعقد الزواج بإيجاب أحد طرفيه وقبول الطرف الآخر وفق الشروط التي حددها المشرع المغربي في المواد 10 و 11 و 13 من قانون الأسرة، إلا أن ما ينبغي تسجيله بهذا الصدد هو أن احترام إرادة المرأة في الزواج أصبح أكثر أهمية في ظل مدونة الأسرة بحيث لم تعد تفرض عليها الولاية إلا إذا كانت قاصرة، وما عدا هذه الحالة فالمرأة الرشيدة التي بلغت18 سنة حسب المادة 19 من قانون الأسرة يمكنها أن تعبر عن إرادتها بنفسها وتتولى عقد الزواج عكس ما كان عليه الأمر سابقا في ظل الفصل 12 من مدونة الأحوال الشخصية.
وهكذا أصبح للمرأة في ظل الوضع التشريعي الحالي الحرية الكاملة في إبرام عقد الزواج ما دامت متمتعة بسن الرشد القانوني، وهو ما يمكن أن يكون منطلقا لتأسيس المسؤولية المشتركة بين الزوجين على مستوى الروابط الأسرية ما دام الزواج أصبح يحصل بناء على إرادة مشتركة للزوجين.
ثانيا: الحقوق المتبادلة بين الزوجين.
من المعلوم أن الالتزامات والحقوق المتبادلة بين الزوجين أصبحت في ظل مدونة الأسرة من أهم الآثار التي تترتب عن عقد الزواج الصحيح، وهي تقوم على قاعدة أن كل حق يجب أن يقابله واجب، فللرجل حقوق على زوجته وعليه لها واجبات وبذلك تقوم الحياة بين الزوجين على قواعد راسخة من التقدير والمحبة، ويكتب لها الدوام والاستمرار .
فكيف تتحدد هذه الحقوق والى أي حد تجسد مفهوم المسؤولية المشتركة بين الزوجين؟
لقد حددت المادة 51 من مدونة الأسرة الحقوق والواجبات المتبادلة على الشكل التالي:
"1- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل•
2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.
3- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال.
4- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل...."
قبل الوقوف على مبدأ المسؤولية المشتركة وتجلياته بالنسبة لبعض من هذه الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الزوجين، يجدر بنا أن نثير ملاحظة أساسية وهي أن المشرع حاول إلى أبعد حد في تضمينه لهذه الحقوق والواجبات أن يكون منسجما مع مبدأ المساواة الذي يعد من سمات ومميزات قانون الأسرة ، وذلك بخلاف ما كان عليه الأمر في ظل مدونة الأحوال الشخصية التي كانت تنص على حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته إلى جانب الحقوق المتبادلة بين الزوجين، وفي ما يلي محاولة لرصد مظاهر المسؤولية المشتركة للزوجين بالنسبة لكل حق من تلك الحقوق المتبادلة.
1- المساكنة الشرعية:
يمكن القول أن المساكنة الشرعية تعد من أجلى مظاهر قيام الزوجية وأهم أثار عقد الزواج بل عماده وروحه ، وهي بهذا المعنى تعتبر شرطا محوريا لابد منه لضمان استقرار الأسرة وتمتين أواصرها ، فأين تتجلى المسؤولية المشتركة بالنسبة لهدا الحق ؟
إن الجواب على هذا السؤال يتطلب تحديد مضمون المساكنة الشرعية وعناصرها، وبالرجوع إلى نص المادة 51 من مدونة الأسرة وقراءة مقتضيات الفقرة الثانية منها نجد قول المشرع ما يلي: < المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل> فبالتأمل في هذا المقتضى القانوني يتضح أن المساكنة الشرعية تشمل الحقوق التالية:
- المعاشرة الزوجية مع ضرورة العدل والتسوية فيها عند التعدد.
- إحصان كل من الزوجين وإخلاصه للأخر.
- سكنى كل من الزوج والزوجة تحت سقف واحد
وهذا الشرط الأخير وإن لم يتم ذكره في الفقرة السالفة الذكر من المادة 51 من مدونة الأسرة فإنه يعتبر من العناصر التي لا يمكن أن تتحقق المعاشرة الزوجية وإحصان كل من الزوجين للآخر إلا بتوفره، أي أن يكون كل من الزوج والزوجة ساكنين معا تحت سقف واحد وبذلك تتحقق المعاشرة الزوجية بينهما، هذه المعاشرة التي يكون من مستتبعاتها ضرورة الإحصان المشترك بين الزوجين.
فالمعاشرة بين الزوجين تعد انسجاما ونتيجة حتمية لما قضت به إرادة الخالق سبحانه وتعالى، حيث أنه خلق الإنسان وجعله من جنسين مختلفين، كل جنس يهفو إلى صاحبه بميل غريزي تلقائي فتحصل بذلك الغاية من الحياة الدنيا المتمثلة في قيام الحياة الإنسانية ودوامها ، مما يعكس حقيقة أن إستمرار الإنسان ودوامه هو مبني أساسا على اتصال وتلاقي الجنسين بعضهما ببعض وهذه حالة كل شيء في الوجود، وفي ذلك يقول الله تعالى: ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) .
وقال عز من قائل كذلك" ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " .
فعبارة لتسكنوا إليها كما تقول الأستاذة فتيحة الشافعي تشير بوضوح إلى الغاية المادية المنشودة ,أي سكن الشهوات العارمة والعاطفة الثائرة كما يمكن أن تكون سكن القلق في كيان الإنسان، الذي نشأ في كثير من الأحيان عن حاجة ترتبط بوجوده.
إن المعاشرة بين الزوجين بمفهومها السابق, سواء في جانبها الجنسي أو في الشق المرتبط بتبادل المودة والرحمة والاحترام, هي حق مشترك، مما يعني أن كل واحد من الزوجين تقع على عاتقه مسؤولية الوفاء بها باعتبارها التزاما شرعيا.



2- المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة:
مما لا شك فيه أن تحقيق العشرة بالمعروف بين الزوجين يعتبر من أهم مقاصد الزواج ومن مرتكزاته الأساسية ، ويجد هذا الحق المشترك بين الزوجين أساسه في قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف ، وكذلك في قوله عز وجل : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .
فالشريعة الإسلامية ربطت بين الزوجين برباط المحبة، يضم بعضهما البعض كما يضم اللباس الجسد فيكون كل منهما لباسا للأخر ، مصداقا لقوله تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) ، فهذه الآية تظهر تصور الإسلام للزواج ولطبيعة العلاقة في ظله بين الرجل والمرأة وهي كعلاقة اللباس بالجسد، يقول أبو الأعلى المودودي في تفسيره لهذا المعنى: ( أي أن يتصل قلباهما وروحاهما كل بالآخر وأن يستتر كلاهما بالآخر ويحمي كل منهما قرينه من المؤثرات التي تفسد أخلاقه) .
انطلاقا مما سبق يظهر أن المراد بحسن المعاشرة ما يكون به الزوجين من الألفة والاجتماع وبذلك تتحقق المودة والرحمة بينهما .
وغني عن القول أن إقرار المشرع لحسن المعاشرة بين الزوجين وضرورة المودة والرحمة بينهما واعتباره ذلك حقا مشتركا ومتبادلا، ينم عن انسجام مع مبدأ المسؤولية المشتركة، لكن إذا علمنا أن هذه المسؤولية لا يمكن أن تكون مشتركة إلا إذا كانت مبنية على المساواة في الحقوق والواجبات حق لنا أن نتساءل عن مدى تحقق هذه المساواة في ظل مدونة الأسرة.
من المؤكد أن المساواة من المبادئ التي شكلت جوهر المطالب بشأن تعديل مدونة الأحوال الشخصية وتحسين وضعية المرأة، والمشرع بدوره حاول أن يؤسس لهذا المبدأ من خلال المادة الرابعة من المدونة, وذلك في التعريف الذي أعطاه لعقد الزواج ، وهنا نطرح سؤالا جوهريا يتعلق بمدى إرادة المشرع إقرار مبدأ المساواة كأساس لحكم العلاقة بين الزوجين من خلال ما ذهب إليه في إطار المادة المذكورة.
إن مناقشة هذه المسالة لا تغني عن طرح قضيتين جوهريتين شكلتا مجالا خصبا للنقاش في مجال العلاقات الأسرية ويتعلق الأمر بالطاعة والقوامة و ما يترتب عنهما من تداعيات .
لقد حاول بعض الباحثين أن يحلل مبدأي القوامة والطاعة على أنهما حكما العديد من التفسيرات الفقهية وأثرا على منظور العديد من الفقهاء لمبدأ حسن المعاشرة والمعاملة بالمعروف وذلك بأن تم تحميل الزوج دون الزوجة بالتزام حسن المعاشرة واعتباره واجبا ملزما له ديانة لا قضاء، ومرد ذلك دون شك يرجع إلى أن الخطاب موجه مباشرة إلى الأزواج في الآية القرآنية الكريمة:" وعاشروهن بالمعروف" .
والحقيقة أنه بالرجوع إلى الآية الكريمة: والذي عليهن بالمعروف-تقول الأستاذة الشافعي- يمكن وخلافا للتفسيرات الفقهية السابقة، استنتاج تحميل كلا الزوجين بهذا الالتزام على قدم المساواة.
وفي معرض تساؤل الباحثة عن حدود الطاعة وحسن المعاشرة بين الزوجين، تخلص إلى تقرير الطاعة بالمفهوم الذي يجعل من حسن معاشرة الزوج لزوجته أن يحتبسها بين جدران البيت وأن يتحكم في تنقلاتها، بل له أن يمنعها من زيارة أهلها أو استقبالهم بحجة الحفاظ على عفتها وشرفها أو أن يمنعها من الرضاع أو التكسب أو القيام ببعض النوافل لأن في ذلك تفويتا وانتقاصا لحق الزوج في الاستمتاع بها، يتناقض مع قاعدة حسن المعاشرة وأن هذا التناقض ناتج عن فهم فقهي خاص لمفهوم الطاعة بالمعروف وقوامة الرجل .
يلاحظ أن المشرع كان يساير في ظل مدونة الأحوال الشخصية ذلك الاتجاه الفقهي على غرار أغلب التشريعات الوضعية العربية، غير أنه في ظل مدونة الأسرة لم يعد هناك حديث عن حق الطاعة للزوج بل إن المشرع أرسى مبدأ آخر وهو مبدأ التشاور الذي يفترض تبادل الآراء والأفكار بما فيه مصلحة الأسرة والذي يمكن أن نتصور من نتائجه الابتعاد عن مفهوم الطاعة العمياء، والاحتكام بدلا عنه إلى الحوار والنقاش في بناء العلاقة بين الزوجين.
وبهذا المعنى يكون المشرع قد تخلى عن تكريس مفهوم قوامة الرجل بالمعنى المطلق الذي يلغي شخصية الزوجة وموقعها داخل الأسرة بإعتبارها شريكا في الحياة الزوجية وليس مجرد موضوع لعقد الزواج.
من خلال كل ما سبق يمكن أن نخلص ، جوابا على السؤال الذي طرحناه بشأن مبدأ المساواة، حيث بدا لنا أنه لا مناص للحديث عن المسؤولية المشتركة إلا في ظل هذا المبدأ، أن نية المشرع اتجهت حقيقة إلى بناء العلاقة بين الزوجين على أساس مبدأ المساواة وهو الطرح الذي يجد مؤيدا له في تخلي المشرع عن مبدأ الطاعة وتبني مفهوم التشاور بين الزوجين بدلا عنه ع ما يترتب عنه من تحل الزوجين معا لمسؤولية تسيير ورعاية شؤون الأسرة.
3 تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير شؤون الأسرة ورعاية شؤون البيت والأطفال
من بين الحقوق والواجبات المتبادلة بن الزوجين، نجد تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير شؤون الأسرة ورعاية شؤون البيت والأطفال، والواقع ان مضمون هذا الالتزام وكدا صياغته تقتضي مناقشة بض الجوانب التي لها علاقة بجوهر هدا الالتزام المنوط بالزوجين :
فمن حيث الصياغة ،نجد النص يتحدث عن مسؤولية الزوجة مع الزوج ،ألا يمكن القول أن هده العبارة توحي أن الأصل فيمن يتحمل مسؤولية تسير الأسرة هو الزوج أن تحميل الزوجة بهده المسؤولية يعد قبيل الاستثناء؟ هذا من جانب ومن جانب آخر يمكن أن نلاحظ على هده الصيغة أنها توحي كذلك بان تحمل الزوجة إلى جانب الزوج هذه المسؤولية هو من حقوق الزوج على الزوجة و الحال أننا أمام نص قانوني يتحدث عن حقوق و التزامات متبادلة بين الزوجين
ولتجاوز غموض هذه الصياغة وعدم ملائمتها مع مفهوم الحقوق المتبادلة وما يترتب عنا من مسؤولية مشتركة حبذا لو كانت الصياغة على الشكل الآتي:تحمل الزوجان مسؤولية تسيير الأسرة ورعاية شؤون البيت والأطفال
أما من حيث المضمون ،فنجد هدا المقتضى يكرس إلى حد بعيد ما ينبغي أن تكون علي العلاقة الزوجية من ود و احترام متبادل ، وهما شرطان بتحققهما يكون الجو ملائما لا قرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين، هذه المسؤولية التي تتجسد أكثر من خلال مبدأ التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة بين الزوجين
4 التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة و تنظيم لنسل:
يمكن القول أن المشرع بإقراره لهذا المبدأ، مبدأ التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة و تنظيم لنسل، يكون قد جسد روح المسؤولية المشتركة بين الزوجين، وتخطى بذلك المفاهيم التي كانت سائدة في ظل مدونة الأحوال الشخصية، حيث كان الزوج وحده من يتحمل مسؤولية تسيير شؤون الأسرة
فمن ناحية لم يكن الزوج ملزما بان تتشاور مع زوجته ي الأمور التي تهم الأسرة ،بل انه يتخذ ما شاء من القرارات وفق تصوراته قناعاته وحده حتى ولو كانت هذه القرارات تهم الزوجة بشكل مباشر كمسالة تنظيم النسل باعتبارها أي الزوجة شريكة في الحياة الزوجية
من ناحية أخرى فان الزوجة كانت وفق نفس التصور معفية من مسؤولية رعاية شؤون الأسرة ،حيث كانت تناط هذه المهمة بالزوج وحده، و من ثم فلم يكن هناك مجال للأخذ بمبدأ التشاور بين الزوجين، وهنا ين طرح التساؤل حول مدى إمكانية التسليم بعدم تحمل الزوجة مسؤولية التسيير و الرعاية داخل الأسرة؟
في الواقع لا يمكن ان يختلف اثنان على أن الزوجة تعد مسئولة مثلها مثل الزوج على رعاية الأسرة و تدبير شؤونها ، و هذه المسؤولية لا تنحصر فقط في العناية بشؤون البيت و الأطفال بخلاف التصور الذي كان يرى أن الزوج عليه العمل خارج البيت بينما تختص الزوجة بالعمل داخل البيت .
ثالثا: المسؤولية المشتركة المترتبة عن إدارة الأموال المكتسبة بين الزوجين.
إلى أي حد تجسد مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين أثناء فترة الزواج مسؤولية مشتركة في مجال تنمية أموال الأسرة؟
هذا ما سنحاول الإجابة عليه فيما سيأتي، لكن هذه الإجابة تتطلب في المبدأ بناء تصور يهم بعض المنطلقات الأساسية التي في غيابها لن يكون هناك أساس عن الحديث عن المسؤولية المشتركة في إطار التدبير المشترك للأموال بين الزوجين أثناء فترة الزواج، وفيما يلي بعض عن ملامح هذا التصور:
1~ إن القول بالمسؤولية المشتركة يقتضي في هذا المجال الاعتراف بحق كل طرف من الزوجين بحقه في تلك الأموال بقدر مساهمته في تنميتها.
2~ الحديث عن هذه المسؤولية لا ينفك في سياقه عن الارتباط بمبدأ المساواة.
ومدى إقراره كمبدأ لحكم العلاقات بين الزوجين في إطار مدونة الأسرة.
3~ أن تفهم مساهمة الزوجين في تنمية الأموال بنوع من التوسع فلا يقتصر فهمها في إطار ضيق من القيان بعمل خارج البيت يترتب عنه الحصول على دخل مادي فقط.
بناء على هذا يمكن التساؤل عن المدى الذي تجسد من خلاله المادة 49 من مدونة الأسرة هذا التصور في تنظيم العلاقات المالية بين الزوجين خلال فترة الزواج.
يمكننا القول كجواب على هذا التساؤل أنه بخصوص مسألة الاعتراف بحق كل من الزوجين – وبالأخص الزوجة- في تنمية الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج، نجد المشرع قد صار في اتجاه إقرار هذا الاعتراف بتقريره حق كل من الزوجين في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج وهو اعتراف واضح من خلال مقتضيات المادة 49، سواء في حالة وجود عقد لتدبير الأموال المكتسبة حيث في هذه الحالة تتحدد أثار هذا التدبير بناء على عنصر الإرادة من خلال الاتفاق بين الزوجين على استثمار الأموال وتوزيعها، أو في حالة عدم وجود ذلك العقد حيث نص المشرع على أنه في هذه الحالة يرجع إلى القواعد العامة للإثبات . مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة
و بخصوص ارتباط المسؤولية المشتركة بمبدأ المساواة فيمكن القول أن هذا الارتباط يعد قائما ويمكن أن نستشف وجوده من خلال التنصيص على إمكانية الاتفاق بين الزوجين على تدبير الأموال ، والاتفاق يقتضي توافق إرادتين :إرادة الزوج و إرادة الزوجة، ومن المؤكد أن مثل هذا الاتفاق يعد من أهم تجليات مبدأ المساواة ، إذ أصبحت بموجبه إرادة الزوجة حاضرة بعد أن كان حضورها لا يرقى إلى المستوى المطلوب في ظل مدونة الأحوال الشخصية ، وحتى في غياب الاتفاق المنصوص عليه في المادة 49 من المدونة ، فان تنصيص المشرع على مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة ،يجسد من حيث المبدأ، مبدأ المساواة ، إذ انه بناءا على هذا المقتضى القانوني أصبح بإمكان الزوجة أن تحصل على جزء من الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج.
وأما بشان تحديد نطاق المساهمة في تنمية الأموال المكتسبة فنجد أن المشرع ميز، في حالة عدم وجود اتفاق بين الزوجين بشأن تدبير وتوزيع الأموال التي ستكتسب أثناء الزواج، بين عمل كل من الزوجين، ويقصد به العمل الذي يمارس كنشاط مهني يترتب عنه دخل معين، وبين المجهودات والأعباء التي يتحملها كل زوج في تنمية أموال الأسرة، وتبقى المسؤولية ملقاة على عاتق المؤسسة القضائية في تحديد مدلول المساهمة بالمجودات وتحمل الأعباء في تنمية الأموال، وما إذا كان بالإمكان أن تشمل تلك المساهمة الأعمال التي تقوم بها الزوجة داخل البيت وتكييفها على أنها مجهودات بدلتها الزوجة وساهمت بها في تنمية أموال الأسرة، وحبذا لو يسير القضاء في هذا الاتجاه.
من خلال كل ما سبق أن مجال تدبير وتوزيع الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج يجسد إلى حد كبير المسؤولية المشتركة بين الزوجين ذلك لأن تدبير هاته الأموال يخضع لإرادة الزوجين في حالة الاتفاق، وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق تراعى المجهودات والأعباء التي تحملها كل طرف في تنميتها ولا يخفى ما لهذه المقتضيات من أهمية حيث أنها كرست إلغاء التمييز والتفرقة بين الرجل والمرأة في المركز القانوني، وذلك من خلال توسيع مجال الإرادة المشتركة للزوجين في تدبير وتوزيع الأموال.





المطلب الثاني:
مفرج
الي
سارق
لي
الكتوبة

المبحث الثاني : آثار المسؤولية المشتركة للزوجين في التدبير الأسري
بعد أن تطرقنا في المبحث الأول لمظاهر المسؤولية المشتركة في مدونة الأسرة،سنحاول في هذا المبحث ان نتطرق للاثار التي يمكن أن تترتب عن هذه المسؤولية ، سواء تلك التي تترتب عن الخطبة وعن الإخلال بشروط العقد والالتزامات الزوجية المتبادلة (المطلب الأول)، أو التي تترتب عن انتهاء الرابطة الزوجية (المطلب الثاني)
المطلب الأول : آثار المسؤولية المترتبة عن الخطبة وعن الإخلال بشروط العقد وبالالتزامات المتبادلة.
قد تنتهي فترة الخطبة بتحقيق الغاية منها و هي إبرام عقد الزواج كما أنها تنتهي بوفاة أحدهما أو كليهما , كما تنتهي بالتقايل والاتفاق على الإنهاء أو بالعدول من جانب واحد ونتيجة لمرحلة الخطبة يمكن أن ينتج عنها آثار المسؤولية المشتركة بين الخطيبين
و في حالة ما إذا تم إبرام عقد الزواج الصحيح ترتب عنه الالتزام بالشروط الموجودة في العقد و كذلك الوفاء بالالتزامات المتبادلة إلا أنه في حالة ما إذا تعذر ذلك ترتب عنه آثار الناجمة عن الإخلال بشروط العقد و بالالتزامات المتبادلة .
إذن فما هي هذه الآثار، هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال تقسيمنا لهذا المطلب, إلى فقرتين
الفقرة الأولى : أثار المسؤولية المشتركة في مرحلة الخطبة:
ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن رد المهر والهدايا وكذلك التعويض عن العدول وأخير عن ثبوت النسب في مرحلة الخطبة.
أولا : رد الهدايا و الصداق المعجل
1- رد الهدايا:
نصت المادة الثامنة من مدونة الأسرة على أنه :"لكل من الخاطب و المخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا, ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله.
ترد الهدايا بعينها, أو بقيمتها حسب الأحوال."
نستنتج من هذه المادة بأنه لكل من الخاطب و المخطوبة الحق في استرداد ماسبق أن قدمه من الهدايا للطرف الآخر بعينه أو بقيمته حسب الأحوال,بشرط ألا يكون مقدم الهدايا هو الذي عدل عن الخطبة .
و العدول المقصود في النص هو العدول الاختياري,و ليس المضطر إليه بسبب تصرف مستفز أو شروط تعجيزية يقدمها الطرف الآخر,مثل أن تطلب الخطيبة سكنى أو مبلغ صداق مبالغ فيه و يفوق إمكانيا الخطيب, أو يشترط هو على الخطيبة الانقطاع عن الدراسة أو العمل .
و لقد اختلفت المذاهب الفقهية السنية حول مصير الهدايا اختلافا بينا ,فقد ذهب الشافعية إلى وجوب ردها مطلقا كانت باقية أم غير فإن كانت باقية ردت بعينها و إن هلكت أو استهلكت وجب رد مثلها أو قيمتها سواء أكان العدول من قبل الخاطب أو من قبل المخطوية . و ذهب الحنفية إلى وجوب رد الهدية ما دامت موجودة بعينها وإلى عدم ردها متى ضاعت أو استهلكت أو اتصلت ذلك أنهم ≤أعطوا الهدية حكم الهبة و الهبة يمتنع الرجوع فيها بموانع منها الهلاك و الاستهلاك و الخروج عن الملك و الزيادة المتصلة التي لا يمكن فصلها
أما بالنسبة للمذهب المالكي:فإنه يفرق بين هدايا من يعدل عن الخطبة. و هدايا الآخر فإن كان الذي هو أهدى هو الذي عدل عن الخطبة فليس له أن يسترد منه شيئا و لو كانت الهدايا قائمة حتى لا يجمع على الطرف الآخر ألمان ألم العدول و ألم الاسترداد و لأن إبطال العمل ناشئ من جهته و من سعى في نقض ما تم من جهته كان سعيه مردودا عليه أما إذا كان المهدي هو الطرف الذي لم يعدل فله أن يسترد كل ما أهدى سواء أكان قائما أم هالكا أو مستهلكا و يرد القائم بعينه و الهالك و المستهلك بعوضه .
و هذا الرأي الأخير هو الذي اعتمدت عليه مدونة الأسرة في المادة السابقة.
2-استرجاع الصداق المعجل:
تعرضت مدونة الأسرة لحكم الصداق الذي قد يقدمه الخاطب لخطيبته قبل كتابة رسم الزواج و يقع العدول عن الخطبة
و هكذا نصت المادة التاسعة على أنه ≤إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه و حدث
عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناء ها , فللخاطب أو لورثته,إسترداد ما سلم
بعينه إن كان قائما,و إلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى , تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز و المبلغ المؤدى فيه
و بهذا الصدد يقول الدكتور مصطفى السباعي :و النظر ومبادئ العدالة وتغير الأوضاع الاجتماعية يقتضي التفريق بين عدول الخاطب و عدول المخطوبة ,فإن كان من جهة الخاطب كان من الظلم إلزام المرأة برد أصل المهر أو قيمته و هي في الغالب تتصرف في المهر بعد الخطبة فتشتري به جهاز ها من ثياب و أثاث و غير ذلك , فإذا ألزمناها عند العدول برد الأصل أو قيمته ألزمناها بتحمل الأضرار المترتبة على شراء الجهاز و الأثاث ,و إن كان العدول من جهتها فمن العدل أن تتحمل الخسائر ≥لأنها هي التي كانت سببا فتكون راضية بالخسارة و لإخلاف بين الفقهاء في أنه يجب رد المهر أورد ما قدم منه حال انقضاء الخطبة أو فسخها و أساس ذلك أن المهر وجب بعقد الزواج لأنه شرط من شروط صحته و مادام الزواج لم يتم فعلا فلا حق للمرأة في الاحتفاظ به ,تطبيقا لمبدأ عدم الإثراء بلا سبب مشروع ما لم يتنازل عن طيب خاطر ,أي من دون ضغط أو إكراه
.ثانيا : الحق في التعويض
لقد نصت المادة السابعة ≤ مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا اللآخر ,يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض
إن العدول عن الخطبة في حد ذاته يعتبر حقا يجوز لكل من الخطيبين استعماله متى شاء, وقد نصت مدونة الأسرة على أنه يحق لكل من الخطيبين استعماله متى شاء ,و قد نصت مدونة الأسرة على أنه يحق لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ,و هي مجرد تواعد على الزواج ,و من يستعمل حقه بدون تعسف لا تجوز مقاضاته و مطالبته بالتعويض عن أي ضرر يكون قد لحق الغير نتيجة استعمال هذا الحق و ذلك استنادا إلى قاعدة ≤الجواز الشرعي ينافي الضمان≥
و لكن إذا كان للعادل عن الخطبة دخل في الضرر الذي أصاب الطرف الآخر بسبب العدول أمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة كما إذا طالب خطيب خطيبته بالانقطاع عن مواصلة الدراسة أو تطلب المخطوبة من خطيبها إعداد مسكن لبيت الزوجية أو الانتقال من مكان للآخر... ثم يحصل العدول من كلتا الحالتين منها أو منه و بذلك سدت مدونة الأسرة الفراغ الذي كان موجودا في مدونة الأحوال الشخصية لسنة1957 أما بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري و الليبي فقد نص صراحة على جواز التعويض لأحد الطرفين عن الأضرار المادية و المعنوية المترتبة عن العدول عن الخطبة و هذا ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائري في فقرتها الثانية بقولها :≤إذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض ≥
ثالثا:لحوق النسب لقد نص المشرع المغربي في المادة 156 من مدونة الأسرة بقوله ≤إذا تمت الخطوبة و حصل الإيجاب و القبول و حالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج و ظهر حمل بالمخطوبة ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:
أ‌- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما,ووافق ولي الزوجة عليها عند الإقتضاء
ب‌- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة
ج-إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.≥
تنبني الشبهة المغضية إلى نسبة الحمل للخاطب إذا حالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج و توفر الإيجاب و القبول و كذا الشروط المنصوص عليها في المادة و هي موافقة الولي كلما كانت ضرورية ,و اشتهار الخطبة بين الناس و حمل المخطوبة أثناء هذه الخطبة و إقرار الخطيبين بالحمل, و تتم معاينة توفر هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
و إذا أنكر الخاطب أن يكون الحمل منه رغم توفر الشروط الأخرى أمكن إثبات النسب بجميع الوسائل القانونية و منها الخبرة القضائية
و في هذا الصدد يقول ا؟لأستاذ أحمد الغازي الحسيني إذا ظهر حمل بالخطيبة قبل الإشهاد بالعقد أو وضعته لدون ستة أشهر من تاريخ الإشهاد به ,فإن الاجتهاد الفقهي متجه إلى إلحاق الحمل أو الولد بالخطيب إذا تم الإيجاب و القبول منهما و ثبتت الخلوة بينهم و فشا ذلك عند الأقارب و الجيران و لم ينف الخطيب الحمل عن نسبه إلا باللعان...
لأنهما زوجان في الواقع يتعاشران معاشرة الأزواج و يؤخران الإشهاد بالعقد إلى أن يهيئا بيت الزوجية,و عقد الزواج يتحقق بشهرته عند الجيران و الأقارب....
و بهذا الاجتهاد تصان كرامة كثير من النساء في الواقع و تحفظ أنساب كثير من الأولاد الذين يوجدون في هذه الوضعية المنتشرة اليوم و يقضي على كثير من الأولاد الذين يوجدون في هذه الوضعية المنتشرة اليوم و يقضي على كثير من المحتالين اللذين يريدون إنهاء العقد الرضائي بإرادتهم المنفردة مع التخلص من تبعية الإحمال لهم في النسب و الجنسية و النفقة و سائر تكاليف الأب لفائدة ولده بحجة عدم وجود العقد الشكلي ....
ثم أضاف بأن هذا الرأي يؤيده اتفاق الفقهاء على لحوق الولد في الزواج الفاسد و في الوطئ بشبهة











الفقرة الثانية : الآثار الناجمة عن الإخلال بشروط العقد و بالالتزامات المتبادلة
سنتحدث في هذه الفقرة عن الإخلال بشرط العقد ( أولا)
و بالإخلال بالالتزامات المتبادلة ( ثانيا)
أولا : الإخلال بشرط من شروط العقد
إذا كان الشرط لا يتنافى مع العقد, و مما تأمر به الشريعة الإسلامية و تدعوا إلى تحصيله. كما إذا اشترط عليها أن يحسن عشرتها. أو اشترطت عليه ألا يخرجها إلى أماكن اللهو و بؤر الفجور.أو كان شرطا من مقتضيات العقد كاشتراط أن يعطيها المهر و النفقة,أو كان شرطا ورد به الشرع كاشتراط المرأة على الرجل أن يطلقها متى شاء,أو كان مما جرى به العرف بين الناس كتعجيل بعض المهر و تأجيل بعضه.فهذه كلها شروط يجب الوفاء بها و لا تأثير لها على العقد فاشتراطها و عدمه سواء.
إذا كان الشرط مخالفا للشريعة. غير متفق مع مقتضيات العقد كاشتراط الزوجة على الزوج أن يبييح لها الخروج كما تشاء ,أو ألا ينفق عليها أو ألا يطلقها فالشرط باطل و العقد صحيح لأنه مما يحل الحرام و يحرم الحلال . و قد نطق الرسول بعدم جوازه ص المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما≥

فالشريعة الإسلامية تؤكد على وجوب الوفاء بالشروط سواء تلك التي تكون بين المسلم و عامة الناس أو تلك التي تكون بين الزوح و زوجته خاصة و ان العقد يستمد قوته الملزمة في الشريعة الغراء من المصدر الأساسي و الأول للتشريع الإسلامي و هو القرآن الكريم كما يستمدها من السنة النبوية
فقي القرآن الكريم نقرأ الآيات التالية
≤يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود≥
و أوفو بالعهد إن العهد كان مسؤولا
: و الموفون بعهدهم إذا عاهدو
أما من السنة فهنا حديث الرسول( ص) بقوله" أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" لقد نصت المادة السابعة و الأربعون من مدونة الأسرة ≤بأن الشروط كلها ملزمة,إلا ما خالف منها أحكام العقد و مقاصد هو ما خالف القواعد الآمرة للقانون يعتبر باطلا و العقد صحيحا.≥
كما أكدت المادة الثامنة و الأربعون من مدونة الأسرة بأن ≤الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة و ملزمة لمن التزم بها من الزوجين.
إذا طرأت ظروف أو و وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشروط مرهقا,أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاؤه منه أو تعديله مادامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه»
-الشروط المخالفة لأحكام العقد و مقاصده و للقواعد القانونية الآمرة.
-الشروط غير المخالفة لما ذكر و تحقق مصلحة مشروعة لمشترطها.
فالأولى إذا وردت في عقد الزواج تكون باطلة, ويبقى العقد صحيحا , أما الثانية المحققة لمصلحة مشروعة لمشترطها فتكون نافذة و ملزمة لمن التزم بها من الزوجين.
وتنفيذ هذه الشروط الملزمة قد يستغرق فترة زمنية طويلة, وقد يبقى قائما طيلة الحياة الزوجية, وهو ما قد تستجد ظروف تجعل من العسير على الملتزم الوفاء بالشرط,لذلك نص المشرع على أنه إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني لهذه الشروط المشروعة مرهقا للملتزم بها, أمكن لهذا الأخير أن يلجأ إلى المحكمة و يطلب إما إعفاءه منها أو تعديلها, مع استثناء شرط عدم التعدد الذي لا يمكن التحلل منه إلا بالتنازل عنه من الزوجة التي اشترطته. و لقد نصت المادة التاسعة و التسعون من مدونة الأسرة بأنه≤يعتبر كل إخلال يشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.
يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق , كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الإستمرار في العلاقة الزوجية.≥
و قع توسيع مفهوم الضرر المبرر لمطالبة الزوجة بتطليقها من زوجها,,إذن أصبح من حقها أن تطلب تطليقها منه بسبب إخلاله بشرط في عقد الزواج سواء كانت من الشروط التي يكون مضمونها واجبا بالعقد نفسه , أو من الشروط التي التزم بها الزوج بمحض إرادته,كقبوله شرط الزوجة عليه ألا ينقلها من بلدتها إلى خارج المغرب.

إن إعطاء الإرادة دورا في مجال العلاقات الأسرية ظل في العديد من قوانين الأسرة العربية خاصة و الإسلامية بصفة عامة منكمشا و محدودا لاعتبارات اجتماعية و ثقافية و نتيجة التفسير الضيق للنصوص الشرعية حيث ظل مجال الإرادة حتى وقت قريب هو ميدان العقود المدنية دون عقد الزواج,و مدونة الأحوال الشخصية المغربية لسنة 1957 و1958 جاءت جد محتشمة بالنسبة للإرادة في إدراج بعض الحقوق و الواجبات بمقتضى الاتفاق حيث جاءت المدونة بنصين تشريعيين أحدهما عام و الآخر خاص فالنص العام هو ما ورد في الفصل 38 و الذي يقضي بأنه :إذا اقترن العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده كان الشرط باطلا و العقد صحيحا,و ليس مما ينافي مقاصد العقد أن تشترط الزوجة مثلا الإشتغال في المصالح العامة للبلاد. أما النص الخاص فقد ورد في الفقرة الثانية من الفصل 30 من المدونة و الذي يقضي بأنه≤الزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها و إذا تزوج فأمرها بيدها≥ و إذا كانت مدونة الأسرة قد وسعت من مبدأ سلطان الإرادة في مدونة الأسرة و أتاحت للزوجين إمكانية وضع مجموعة من الشروط في عقد الزواج حسب المادة السابعة و الأربعون من مدونة الأسرة إلا أنه قد تقع ظروف يستحيل معها إمكانية الإستمرار و الالتزام بالشروط الموجودة في عقد الزواج.
فالتوازن العقدي في مجال الحياة الزوجية قد يقتضي تدخل الإرادة مرة أخرى لتعديل بعض المقتضيات المتفق عليها سابقا و التي أصبحت ترهق أحد الأطراف عند التنفيذ, إذ قد تتغير الظروف و يصبح معها الشرط مرهقا لمن تحمل به , و ضارا له ضررا جسيما و هذا ما نصت عليه المادة الثامنة و لأربعون من مدونة الأسرة
فقد تشترط الزوجة مثلا عدم التزوج عليها و في ظل مدونة الأسرة الجديدة لا تأذن المحكمة بالتعدد , فقد يرغب الزوج في التعدد لسبب جدي يدعو إلى التعدد كعقم زوجته أو إصابتها بمرض يمنع القيام بالوظيفة الجنسية.
إن العدالة تقتضي في مثل هذه الأحوال و غيرها إعادة النظر في الشروط الاتفاقية في عقد الزواج و مراجعة القضاء بشأنها لإعادة التوازن و رفع الحيف إما بإلغاء الشرط أو تعديله مع إمكانية إعطاء التعويض للطرف المتضرر إذا توافرت شروطه
ثانيا: الإخلال بالالتزامات المتبادلة
لقد نصت المادة الواحد و الخمسون من مدونة الأسرة على مجموعة من الحقوق و الواجبات المتبادلة بين الزوجين التي يجب الالتزام بها لأنها مفروضة على كل واحد من الزوجين. و الإخلال بأي منها يشكل خرقا صريحا للقانون لذا يحق للمتضرر من ذلك اللجوء إلى القضاء لإلزام المخل بالتنفيذ العيني متى كان ممكنا,و إذا أصر على الإمتناع و كان تدخله الشخصي في التنفيذ ضروريا أمكن للزوج الآخر طلب التطليق طبق مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 و ما بعدها .
و هذا ما أكدته المادة الثانية و الخمسون من مدونة الأسرة
و إذا أقام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر ,تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا, مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه و حمايته (المادة 53 من مدونة الأسرة)
فمتى علمت النيابة العامة بحالة الطرد,لها أن تستعين بالشرطة القضائية الموضوعة تحت إشرافها لإرجاع المطرود إلى بيت الزوجية ,لأن حالات الطرد كانت تطال عدة زوجات في ظل النصوص الملغاة و كانت مسطرة الرجوع إلى بيت الزوجية طويلة بحيث تبقى الزوجة خارج البيت مشردة مع أطفالها المعرضين للضياع و التسكع و التشرد ,و قد تدخل المشرع بمقتضى المادة53 من المدونة الجديدة لحل هذا المشكل تماشيا مع المستجدات التي وردت في قانون المسطرة الجنائية الجديد و منها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه,فالغاية من تدخل النيابة العامة هو الحرص على حماية المطرود و في سبيل ذلك لها أن تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بهذه الحماية و أن تقوم بكل التحركات و الإجراءات التي تكون في مصلحة الأسرة و هذه المسطرة هي من صميم الدور الطبيعي للنيابة العامة داخل المجتمع .
و هذا يستدعي تواجد النيابة العامة في حالة مداومة مستمرة للتدخل في أي وقت نظرا لما له من بعد إنساني يرمي إلى محافظة على العلاقة الزوجية
و تدخل النيابة العامة لإرجاع المطرود من بيت الزوجية مشروط بكون الطرد كان دون مبرر مسوغ, و بمفهوم المخالفة إذا كان الطرد بمبرر فإن النيابة العامة لن تتدخل و حتى إذا تدخلت فليس لصالح الزوج المطرود بل لتزكية الطرد حتى يتم البت في جوهر النزاع,و تبقي مسألة الطرد المبرر مسألة جد خطيرة لأن كل زوج أقدم مثلا على طرد زوجته قد يدعي أمام النيابة العامة بأن طرده للزوجة كان مبررا في نظره , و نعتقد بأن المبرر المشروع للطرد و الغير المشروع له يتعين تقييمه من طرف النيابة العامة بكيفية موضوعية , و ان أي طرد للزوجة في قلب الليل يجب اعتباره طردا غير مبرر و لو كانت هناك أسباب موضوعية عند الزوج لأن ذلك يعرضها لأخطر المشاكل .
و يبقى التساؤل مطروحا حول الوسائل التي تمكن النيابة العامة بالتدخل لإرجاع المطرود , و عن العلم بواقعة الطرد في حد ذاتها

المطلب الثاني: آثار المسؤولية المترتبة عن انتهاء الرابطة الزوجية
يترتب عن انتهاء الرابطة الزوجية أثار جد هامة عندما يقدم الزوجين على إنهاء هذه الرابطة (الفقرة الأولى)، هذا بالإضافة إلى ما يترتب على الإنهاء من تقرير مسؤولية بالنيابة الشرعية عن الأبناء (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: آثار مسؤولية الزوجين في إنهاء الرابطة الزوجية
إذا كان حل ميثاق الزوجية سواء بالطلاق أو بالتطليق استثناء من القاعدة ألا وهي استمرار العلاقة الزوجية، فإن إعمال هذا الاستثناء تختلف آثاره إلى حد ما حسب ما إذا كان من لجأ إلى هذا الحل الزوج (أولا) أو الزوجة (ثانيا).
أولا: حالة الزوج:
لقد أعطى المشرع المغربي في إطار مدونة الأسرة الحق للزوجين في حل الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق وذلك تحت مراقبة القضاء وهذا المقتضى في حقيقة الأمر يعتبر من المستجدات الذي أتت به المدونة على اعتبار أن الطلاق في ظل قانون الأحوال الشخصية باعتباره تصرفا قانونيا بإرادة منفردة كان مقتصرا على الزوج ، وهذه المساواة التي منحها المشرع المغربي للزوجين في ممارسة هذا الحق ما هي إلا انعكاس لمقتضيات المادة الرابعة من المدونة التي اعتبرت " الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين"، فجعل الزوجين مسؤولين عن إنشاء الأسرة على قدم المساواة لا فرق بين الرجل والمرأة يقتضي تمتيع الزوجين بهذه المساواة أيضا عند انحلال الرابطة الزوجية، فالطلاق في ظل المدونة أصبح يتميز بكونه ذو طابع قضائي ، وتفاديا لحالات الطلاق التي كانت تتم في غيبة الزوجة وفي غياب أبسط حقوق الدفاع فإن المشرع راعى هذا الجانب ووفر الضمانات التي من شأنها أن تلزم الزوج بعدم سلوك طرق احتيالية، في حالة إعطاء عنوان خاطئ للزوجة إذا استدعتها المحكمة لإجراء الصلح هذا بالإضافة إلى أن هناك آثار والتزامات مالية ألقاها المشرع على عاتق الزوج حتى إن كانت الزوجة هي من بادرت إلى طلب التطليق كما أن تراجع الزوج أو بالأحرى عدم إيداع المبالغ المحددة من قبل المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما تراجعا عن طلب الطلاق إذا كان الزوج هو من بادر إلى طلب الطلاق ، وتجب الإشارة إلى أن هذه الالتزامات التي أحاط بها المشرع الزوج لا تعد في حقيقة الأمر إخلالا لمبدأ المساواة التي أعلنت عنه المدونة سواء في الدباجة أو في المادة الرابعة المشار إليها سابقا وإنما الغرض من كل ذلك هو إحاطة الطرف الضعيف في العلاقة الأسرية – ألا وهو المرأة والأطفال- بمزيد من الضمانات.
ونشير إلى أنه متى كان للزوج دور في إيقاع الطلاق وصل إلى حد التعسف فإن هذا التعسف يراعي في تقدير المتعة المستحقة للزوجة إلى جانب عناصر أخرى كفترة الزواج والوضعية المالية للزواج وأسباب الطلاق على ما أشارت إليه المادة 84 من مدونة الأسرة، غير أن إظهار الزوج تمسكه بزوجته قد يفيد في الحصول على التعويض .
وينبغي الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي قد ذهب بعيدا فينا يتعلق بتفسير مقتضيات الفصل 242 من القانون المدني والمتعلق بالتطليق للخطأ والذي يطابق إلى حد ما مفهوم التطليق للضرر لدى الدول الإسلامية فبعدما كان يستلزم ضرورة إثبات الطرف المتضرر- الزوج أو الزوجة- للخطأ في حق الطرف الآخر في بعض القرارات الصادرة عنه لوحظ عليه في بعض القرارات التي يمكن أن يقال عنها أنها اجتهادات حري أن يهتدي على هديها القضاء المغربي، حيث ذهب إلى أن مجرد النطق بالحكم بالتطليق خطأ يستوجب التعويض دون حاجة أن يثبت الطرف الآخر للخطأ في حق الطرف الآخر ، كما اعتبر هذا القضاء أيضا أن فقد الزوج لمنصبه في إحدى الشركات التي كانت تديرها زوجته جراء طلاقها منه، يعتبر في حد ذاته ضررا ماديا يوجب التعويض ، والقضاء الفرنسي عندما عمل على تفسير مقتضيات الفصل 242 من القانون المذكور إنما قام بدوره الإبداعي والخلاق في بعث الروح في هذا النص وعدم الوقوف على حرفيته.
ثانيا: حالة الزوجة
بقد وسعت مدونة الأسرة من حق من حق المرأة في طلب إنهاء العلاقة الزوجية وذلك بالمقارنة مع الوضع السائد في ظل مدونة الأحوال الشخصية إذ يكفي فقط أن نشير إلى أن الطلاق في ظل هذه المدونة كحق كان مقتصرا على الزوج فقط، أما مدونة الأسرة فقد جعلت منه حقا الزوجين معا لا فرق بين الزوج والزوجة، بل إن هنا التوسيع يظهر كثيرا عند إبرام عقد الزواج، إذ في ظل مدونة الأحوال الشخصية كان المشرع يعطي للمرأة الحق في أن تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها حيث جاء في الفصل 30 منها: " للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها وإذا تزوج فأمرها بيدها..."، وهذا الشرط لم يكن ملزما للزوج كما هو واضح، وإنما فقط يعطي للمرأة الحق في أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، وإذا تزوج فلها الخيار في أن تطلق نفسها، أو أن تبقى في عصمة زوجها، أما مدونة الأسرة فجعلت هذا النوع من الشروط ملزما على غرار باقي الشروط الأخرى ، بل وأن هذا الشرط يتميز عن غيره في كونه غير مشمول بمقتضيات المادة 48 من المدونة بمعنى أنه ليس للزوج الذي وافق على الشرط الذي اشترطته عليه زوجته بعدم التزوج عليها أن يلجأ إلى المحكمة بطلب الإعفاء منه أو تعديله، وفي ذلك ضمانة أكثر لحق المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية.
ويبدو أيضا توسيع حق المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية في منعها الطلاق المملك، أو التفويض- وكذا استحداث التطليق لل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zidni3ilma.arabepro.com
 
عرض المسؤولية المشتركة في الروابط الاسرية تجلياتها واثارها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
» المسؤولية الجنائية في حوادث السير
» شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة: تحيين 30-06-2011 جديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى زِدْنِي عِلماً القانوني :: مواضيع قانون خاص. :: مواضيع خاصة بالاسرة-
انتقل الى: